MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الرباط: لقاء يناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة

     




أثير موضوع تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة ضمن ندوة عقدتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، اليوم الجمعة بالرباط.

وبعدما تم تقديم وشرح مضامين مقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم التذكير بمداولات اللجنة، التي شملت موضوع كاميرات المراقبة.

وقالت فردوس مثقال، إطار في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن “استعمال كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة، حسب رأي اللجنة، يكون بغاية أمن الأشخاص والممتلكات”.

وأضافت مثقال ضمن مداخلتها أن “مواقع كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة لا يجب أن تلحق ضررا بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن مدة حفظ الصور لا يجب أن تتعدى 3 أشهر”.

كما أن ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، بما فيها حق إخبار الأشخاص المتواجدين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات، وخصائص المعالجة، وذلك عبر ملصق أو إشارة، من شروط وضع الكاميرات، حسب المتحدثة، التي شددت على “ضرورة الإشعار بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية”، وتابعت: “رأي اللجنة في مداولة سابقة حول هذا الموضوع بين ضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة الصور المسجلة، وبالأخص تفادي سوء استخدامها”.

وتم التطرق أيضا ضمن مداخلة مثقال لموضوع تحديد الموقع الجغرافي، تحت سؤال: “في أي إطار يمكن للشركات والمؤسسات اللجوء إلى تحديد الموقع الجغرافي للعربات المستعملة لغرض مهني؟”.


وأردفت عضو اللجنة المذكورة بأن “موقف اللجنة من هذا الموضوع هو أن يكون مقتصرا على أصناف المعطيات المدرجة في المداولة، وأيضا إخبار السائق خطيا باستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي على متن السيارة أو المركبة الموضوعة رهن إشارته”.

ورأي اللجنة في مداولات سابقة في الموضوع أكد على ضرورة “إخبار الهيئات الممثلة للمستخدمين، مع مدة حفظ للمعطيات لا تتعدى السنة الواحدة، وضمان سرية وسلامة المعطيات الشخصية، بجانب إشعار اللجنة الوطنية بالمعالجة”.

وموضوع استعمال المعطيات البيومترية في مراقبة الولوج إلى العمل حظي أيضا بنقاش من طرف مثقال، التي قالت إن “من أبرز شروط استعمال المعطيات البيومترية طلب إذن مسبق لدى اللجنة الوطنية قبل الشروع في استعمال هاته المعطيات”، واصفة إياها بـ “الحساسة”.



وأضافت المتحدثة: “استعمال هاته المعطيات بحسب رأينا في مداولات سابقة، أهمها تلك التي تعود إلى سنة 2013، يجب أن يكون مرفقا بإثبات أن الطرق البديلة لمراقبة الولوج ليست كفيلة بما فيه الكفاية لتأمين الموقع، على غرار ‘البوانتاج'”.

وأوضحت إطار اللجنة ذاتها أن “استعمال الجهاز البيومتري لغرض التأكد من الهوية وليس لغرض التعريف (أي إنه يسمح بالولوج دون تحديد هوية الشخص المعني)”، مضيفة أن “مداولات اللجنة بشكل عام تكون بهدف تكميلي للقانون، ولتوضيح مقتضى قانوني فيه لبس ما، وأيضا تأطير شروط اللجوء إلى بعض التكنولوجيات الحديثة، وتسهيل إجراءات الإشعار وتبسيط المساطر”.

وعرفت الندوة أيضا تقديم مضامين القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعريفا لبرنامج “داتا ثقة”، وكذا برنامج “الثقة في المعلومات”.


وفي بداية اللقاء قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن “اللقاء هدفه تقريب المجتمع من عمل اللجنتين، والحديث عن مواضيع مهمة تتركز حول حماية الحياة الخاصة، وقيمة الشفافية، والحق في الحصول على المعلومة”.

وذكر السغروشني بدور اللجنتين، الأولى التي تأسست سنة 2009، والثانية في 2019، في “السعي إلى خلق توازن في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة أننا داخل مجتمع رقمي بامتياز”، مشددا على “أهمية هاته اللقاءات، وضرورة تحدثنا للمجتمع وإبراز عمل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وزاد: “هاته الندوة أولية ستتبعها لقاءات جديدة”.



هسبريس - MarocDroit




الجمعة 19 أبريل 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026