MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الحجوزات على ضوء قانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية

     

بقلم : احمد اولادعيسى
باحث في القانون



الحجوزات على ضوء قانون المسطرة المدنية ومدونة تحصيل الديون العمومية
تقديم

تعد مسطرة تنفيذ الأحكام[1] من المراحل الإجرائية الصعبة اعتبارا لكونه الإجراء الأخير في أطوار الدعوى، فبدونه يفقد الحكم هيبته[2]، لذلك أولى له المشرع عناية خاصة ونظم مختلف إجراءاته في مقتضيات قانونية متفرقة ،وتكمن أهمية التنفيذ بالنظر إلى طبيعة  المقرر القضائي( الأداء ،القيام بعمل،..)من جهة ومن جهة أخرى للأثر المترتب عن التنفيذ باعتباره العملية المحورية التي تطفي على المقرر القضائي أو السند التنفيذي بشكل عام  الصبغة الحيوية لترتيب أثاره ، بيد أن معظم إجراءات تنفيذ الأحكام تتم بشكل جبري رغم الإحاطة القانونية التي أوجبها المشرع المغربي، والتي تعطي للمنفذ عليه مجموعة من الضمانات تسعفه من اجل أداء ما بذمته بشكل حبي وفي اجل معقول . وفي ظل هذا الوضع فالقانون المغربي وضع مجموعة من الصيغ التي يمكن اللجوء إليها قصد تنفيذ المقررات القضائية ،إلا أنه ما يهمنا في هذه الدراسة  هي مساطر التنفيذ المتعلقة بالديون العمومية ( غرامات ، صوائر ، أذونات ،ضرائب,,,) حيث افرد لها المشرع عبر مواد مدونة تحصيل الديون العمومية [3]وقانون المسطرة المدنية، مجموعة من التدابير يلجئ إليها قصد استخلاص الديون العمومية، وهو ما سنتناوله في هذه الدراسة عبر ثلاثة محاور.
 
المحور الأول : التنفيذ عن طريق حجز وبيع المنقولات
المحور الثاني : التنفيذ عن طريق حجز وبيع العقارات
المحور الثالث : التنفيذ عن طريق حجز وبيع الأصل التجاري
 
 
 
المحور الأول : التنفيذ عن طريق حجز وبيع المنقولات
المطلب الأول : الإطار العام  لمسطرة حجز وبيع المنقول
يدخل في إطار المنقولات حسب التفسير الفقهي الشائع ( الأثاث والأمتعة والمحاصيل والثمار... ) ،وكل هذه العناصر تكون موضوعا للحجز، بيد أن هذا الأخير  يلجئ إليه بعد الشروع في مسطرة تبليغ الإنذار[4]، حيث تعد مدخل أساسي ومحوري لمسطرة الحجز[5] بشكل عام ،إذ تتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط حتى تتم العملية في انسجام تام مع المقتضيات القانونية  المنظمة للتبليغ [6]،وينهض هذا الأخير على تبليغ الملزم قصد أداء ما بذمته داخل اجل 30 يوما من تاريخ استحقاق الدين، و يسلم إلى المعني بالأمر شخصيا أو في موطنه أو لأحد أقاربه أو خدمه أو أي شخص يسكن معه[7]،غير انه في حالة  رفضه التوصل يشار إلى ذلك ويعد تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في أخر موطن له ، بعد  تبليغ  الملزم لأجل أداء ما بذمته و لم يحقق  هذا الإجراء الغاية المرجوة منه، يشرع في مباشرة إجراءات الحجز والتي تتطلب الالتزام بجملة من الضوابط،  من أبرزها ضبط الأجل القانوني والمحدد في30 يوما تبتدئ من تاريخ توصل الملزم ،وبخصوص مضمون مسطرة الحجز، فهي تتم وفق محضر تفصيلي يتم الإشارة فيه بالتدقيق إلى الأشياء المحجوزة من ناحية العدد والكمية  والصنف، بالإضافة إلى  تاريخ إيقاع الحجز وتوقيع وصفة الحاجز والمحجوز لديهم،ويحدد في المحضر تاريخ البيع وتعيين الحارس القضائي[8].
المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بحجز وبيع المنقول
بعد التطرق إلى الإجراءات القبلية لمسطرة  حجز وبيع المنقولات،والتي لازالت تطرح العديد من الإشكاليات ، نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر تلك التي تواجه  مأمور إجراءات التنفيذ،خصوصا حينما يتعلق الأمر بحجز منقولات تتواجد بالمحلات التجارية أو المهنية المعدة للسكنى من إغلاق للأبواب، حيث يلجئ هذا الأخير إلى استصدار أمر قضائي من رئيس المحكمة قصد فتح الباب[9]ويحرر محضرا بذلك.
وللتذكير   فاللجوء  إلى مسطرة الحجز بما يتطلب من إتباع جملة من الإجراءات القبلية ،تبقى الغاية منها منح اجل كافي للملزم حتى يؤدي ما بذمته، غير انه في  حالة تأديته يتم إيقاف مسطرة الحجز فورا، ويحرر محضرا بذلك من طرف المكلف بالتحصيل ،غير انه في الحالة التي لا يوجد ما يحجز أو عدم كفايته،يتم تحرير محضرا مفصلا يشار إلى ذلك[10].بيد انه في الحالة التي تتم فيها عملية الحجز بشكل تام ننتقل إلى عملية البيع[11]، والتي تتطلب توفر قائمة اسمية تعد بمثابة ترخيص، ويصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل [12]،حيث لا يمكن مباشرة البيع إلا بعد مرور 8 أيام ابتداء من تاريخ الحجز، ويمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين، خصوصا عندما يخشى تلف المحجوزات ،كما يتم اللجوء إلى خبرة قضائية قصد معرفة قيمة  ثمن المحجوزات[13] إذا تم البيع يدفع محصوله إلى مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة [14]كما أن  البيوعات تتم بالمزاد العلني في اقرب سوق أو في مكان أخر يضمن حصول أحسن ثمن، ويتم إعلام الجميع بكل الوسائل والإشهار ، ويحرر محضرا تفصيليا بعملية البيع، وتسلم نسخة منه لفائدة المشتري الذي رسى عليه المزاد[15].
المحور الثاني: التنفيذ عن طريق حجز وبيع العقارات
المطلب الأول : الإطار العام لمسطرة حجز وبيع العقارات
نظم ق م م مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بحجز وبيع العقارات[16]، سواء تعلق الأمر بدين خاص آو عام ، هذه الإجراءات تأتي بشكل تدريجي بدء بالأشعار ثم الحجز وصولا إلى المرحلة النهائية وهي البيع ،إلا انه ما يهمنا عبر هذه الدراسة هو إبراز أهمية الإجراءات المرتبطة بالحجز قصد استخلاص دين عمومي،سواء كان الدين عبارة عن ضرائب أو غرامات أو صوائر قضائية ...فجميع هذه المساطر مهما كان نوع الدين تظل واحدة من البداية إلى النهاية، و تتطلب الحرص على احترام مقتضياتها بشكل مضبوط ، حيث يولي القائمين على التنفيذ[17] عناية فائقة لتلك المقتضيات، خصوصا في المراحل الأولى ونقصد هنا  مسطرة تبليغ الإنذار حيث يعد هذا الإجراء فاتحة لكل المساطر المتعلقة بالحجوزات بدون استثناء،وهو من الأهمية بمكان ،نظرا لكون آن سلامة الإجراء من الناحية القانونية يسهم في تحقيق الغاية المرجوة ، هذا الأخير يتضمن دعوة المدين لأداء ما بذمته تحت طائلة الحجز على أمواله [18]، كما يليه إشعار ثاني للمدين [19] مع مراعاة الآجال حيث يعد هذا الأخير معطى جوهري داخل هذه العملية في مجملها ،فلا يمكن مباشرة مسطرة الحجز بشكل عام دون التقييد بإجراءات التبليغ، بحيث لا يمكن إيقاع أي حجز دون الاستناد  إلى هذه الإجراءات القبلية،ثم تأتي بعد ذلك إجراءات الحجز ثم تليها مرحلة البيع كمرحلة أخيرة .
المطلب الثاني : الإجراءات المسطرية لحجز وبيع العقارات
غني عن البيان أن اللجوء إلى مسطرة الحجز على العقارات لا تتم إلا في حالة عدم كفاية المنقولات[20]  ،خصوصا ونحن بصدد دراسة موضوع مساطر الحجوزات المتعلقة بدين عمومي ،حيث أن المقتضيات القانونية تلزم بشكل أساسي توجيه إشعار بدون صائر ويجب تقييد هذا الإشعار بجدول الضرائب والرسوم ويجب استيفاء 20 يوما حتى يتسنى توجيه انذار ثاني[21] مع الحرص على مراقبة استيفاء الأجل القانوني و المحدد في 30 يوما ، بعد ذلك نباشر عملية حجز العقار[22] وتجدر الإشارة إلى إبراز توضيح متعلق بأنواع السندات التنفيذية والتي تتعدد، منها (الأحكام ،و القرارات القضائية ،أحكام المحكمين ،الأحكام الأجنبية المذيلة بالصيغة التنفيذية ، والقوائم الضريبية والجداول )، ومن اجل مباشرة هذه العملية لابد من فتح ملف تنفيذي بعد تقديم طلب موجه إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط[23] ومنحه رقم ترتيبي، على أن يتولى المكلفين بالتنفيذ باعذار المدين قصد أداء ما بذمته وفق ، وفي حالة عدم أدائه ما بذمته يتولى المكلف  بالتنفيذ تحرير محضر ، ويتم الإشارة فيه بشكل إجباري إلى مجموعة من المقتضيات، (أسماء الأطراف ،سند التنفيذ ، التاريخ،صفة المنفذ واسمه ،مع ذكر المحجوز ووصفه  و ذكر طبيعته  هل هو عقار محفظ وان كان كذلك يتم تسجيله بالمحافظة العقارية  بسجل الرسم العقاري وان كان غير محفظ يتم تسجيله بسجل ممسوك من قبل رئيس المحكمة ،ويعلق في سبورة الإعلانات المعدة لهذا الغرض بالمحكمة)[24]،بعد انصرام اجل 30 يوما من تاريخ إيقاع الحجز[25]، ننتقل إلى مباشرة إجراءات البيع والتي تتطلب الالتزام بمجموعة من المقتضيات ، أولها إعداد دفتر التحملات من قبل المكلف بالتنفيذ، ثم إعلان الشهر القانوني بالإعلان عن تاريخ المزاد والمكان والثمن الافتتاحي ويعلق بسبورة الإعلانات بالمحكمة ،ثم بمكان تواجد العقار وبمكاتب السلطة الإدارية، بعد انصرام الأجل القانوني تقع السمسرة في مكتب التنفيذ بقاعة البيوعات بالمحكمة المختصة ، إذا حلت يوم وساعة السمسرة ولم يؤدي المنفذ عليه ما بذمته قام المكلف بالتنفيذ بالتذكير بالعقار موضوع الحجز وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة، ثم تبدأ المزايدة بالثمن الافتتاحي، ثم تتولى العروض حتى يرسو المزاد على اعلي عرض وأخره بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل واحدة دقيقة تقريبا، ويحرر محضرا بإرساء المزايدة من قبل المكلف بالتنفيذ [26]، ويؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها داخل اجل 10 أيام من تاريخ ، ويعتبر محضر المزايدة سندا للملكية لمن رست عليه المزايدة[27]  .
المحور الثالث : التنفيذ عن طريق حجز وبيع الأصل التجاري
المطلب الأول : الإطار العام لحجز وبيع الأصل التجاري
يعد الأصل التجاري[28] كيفما تناولته مدونة التجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية واحدا من المواضع المهمة، نظرا لارتباطه بالمجال التجاري بشكل صرف، ناهيك عن المنازعات التي تتمحور حوله ،فهو يتشكل من عناصر مادية وأخرى معنوية[29]،كما أضحى من المجالات الأكثر تداولا في الوسط التجاري، حيث تنصب حوله مجموعة من التصرفات كالبيع والرهن والتسيير الحر، كذلك يمكن أن يشكل موضوعا للحجز، حيث أتاح المشرع المغربي هذه الإمكانية والذي تمنع المدين من التصرف في أصله التجاري وإجباره على أداء ما بذمته قبل اللجوء لمسطرة البيع ،غير أن مسطرة الحجز تظل مغايرة في جوانب معينة فقط ، عن مساطر الحجز بالنسبة للعقارات والمنقولات ،مما تمنحها خصوصية متفردة ، فمنطلق هذه المسطرة يتطلب التأكد من تسجيله بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة ،ثم مباشرة مسطرة الاعذار وتقييد الحجز بالسجل المعد لذلك بمكتب السجل التجاري[30]، هذه الإجراءات تجد سندها في مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى مدونة التجارة. لذلك سنتولى التطرق إليها بالتفصيل من خلال المطلب الثاني .
المطلب الثاني : إجراءات حجز وبيع الأصل التجاري
بعد الانتهاء  من مسطرة التبليغ   وحجزه تحفظيا كيفما تطرقنا إليها أعلاه، ،يتم الشروع في التأكد من مدى تسجيل الأصل التجاري لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية أو التجارية والتأكد من أن المدين مقيد بالسجل التجاري ،ففي الحالة التي يكون فيها الأصل التجاري مسجل يتم  استخراج نسخة من نموذج (ج ) والتي تتضمن بالتفصيل مختلف التكاليف المثقل بها السجل التجاري كالرهون والحجوزات ومبالغها ، بعد ذلك ننتقل إلى عملية الحجز لمختلف عناصره المادية والمعنوية [31]،بعدها نتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة قصد تسجيل الحجز مرفقا بمحضر الحجز، ويودع هذا الطلب لدى مصالح كتابة الضبط مقابل وصل إيداع، في حالة وجود أصل تجاري غير مقيد بالسجل التجاري، يتم تقديم طلب تسجيل حجز الأصل التجاري المذكور في السجل الممسوك بكتابة الضبط ،كما يتم تعيين الحارس القضائي وغالبا ما يكون هو مالك الأصل التجاري ، إلا انه في حالة تعيين حارس قضائي غير مالكه يتحمل المدين مصاريف الحراسة القضائية [32] بعد القيام بهذه الإجراءات المتعلقة بالحجز ننتقل للمرحلة الموالية المتعلقة بالبيع وذلك بعد مرور 8  أيام[33]من يوم إيقاع الحجز ما لم يتفق الطرفان على اجل أخر[34].
ثم نمر لعملية البيع ،وتقتضي هذه الأخيرة صدور الحكم ببيع الأصل التجاري [35] وذلك بتقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية والذي يستدعي الملزم ويشعره برغبة إلا دارة المكلفة بالتحصيل  ببيع الأصل التجاري ويذكره ببيع ما عليه من ديون وذلك بمنحه اجل 15 يوما بعد أول جلسة ،يلي ذلك إعلان البيع بعد تبليغ الحكم إلى مالك الأصل التجاري وانتظار مرور 10 أيام من يوم التبليغ [36]ثم استدعاء الأطراف والمتزايدين للسمسرة بعد مرور 30يوما من تبليغ الحكم، دون أن يتعدى 90 يوما في الأقصى وبأمر معلل من رئيس المحكمة ،ثم يؤدي المشتري الذي رسا عليه المزاد ثمن البيع ،خلال 20 يوما من المزاد[37].ويتعين على الموظفين المكلفين بالتحصيل إيقاف البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لسداد قيمة المبالغ الواجبة[38]، كما يتم تحرير محضر بعملية البيع والذي يجب أن يتضمن سند الدين وتاريخ الحجز وتاريخ البيع ثم التذكير بأسباب الحجز والمزايدة ،مع الإشارة إلى الترتيب الذي أراده المحجوز عليه على أن يتم البيع وفقه ،ثم ترتيب عروض الشراء حسب ترتيبها الزمني[39].
 
 
 
 
 
 
 لقد تناولت مقتضيات قانون المسطرة المدنية إجراءات التنفيذ من خلال القسم التاسع وتحديدا من الفصل 411 الى غاية الفصل 510 [1]
2-هنا نستحضر قول عمر في رسالته إلى ابي موسى الاشعري حول شروط القضاء واحكام تقلده " إن القضاء  فريضة محكمة وسنة  متبعة ,,, افهم اذا ادلي اليك ونفذ اذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له
 صدر هذا القانون بتاريخ 3ماي 2000 تحت رقم  15.97 بمقتضى الظهير رقم 1.00.175 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية[3]
- التبليغ هو إيصال امر او واقعة ثابتة الى علم شخص معين على يد احد الجهات المكلفة بالتبليغ بهدف ضمان علم المبلغ اليه بالأمر المراد تبليغه[4]
4-الحجز باعتباره اجراء من إجراءات التنفيذ فقد تناولته كأصل مقتضيات قانون المسطرة المدنية  في الباب الرابع من القسم التاسع بالإضافة الى مواد مدونة تحصيل الديون العمومية 
5-ادا تعلق الامر مثلا بدين عمومي مرتبط بالغرامات القضائية  فسلامة الاجراء تنطلق أولا من مراقبة اجل الطعن ومدى استيفائه وهو يتأتى من خلال احترام شكلية التبليغ بتسليم طي التبليغ الى المعني بالأمر نفسه او في موطنه او في محل عمله او في أي مكان اخر يوجد فيه وبالنسبة لشهادة التسليم يجب ان توقع من طرف المتسلم في موطنه وفي حالة رفضه التوقيع تشير الجهة المكلفة بالتبليغ الى ذلك  وتوقع من قبل من قام بعملية التبليغ
 -المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية[7]
7- لقد اقتصرت مقتضيات المادة 50 من م ت د ع على ذكر بعض العناصر الواجب تضمينها في محضر الحجز بالنسبة للمنقولات غير انه من المنظور الواقعي فمحضر الحجز يلزم تضمينه مجموعة من العناصر الأساسية منها رقم السند التنفيذي ومراجعه وتاريخ الحجز واسم الحاجز وصفته والمحجوز له والمحجوز لديه ان توفر مع التوقيع
  • 8- تنص مقتضيات المادة 148 من ق م م على احقية تقديم الطلبات الى السيد رئيس المحكمة في اطار الأوامر المبنية على طلب قصد فتح الأبواب كلما تعلق الامر بصعوبة ترتبط بفتح الباب عندما تواجه مأمور التنفيذ ، هذا المقتضى القانوني يطابق ما نصت عليه المادة 52 من مدونة تحصيل الديون العمومية
9- بخصوص الحالة التي لا تجد الإدارة ما يحجز بالنسبة للملزم يتم تحرير محضر ويحال على النيابة العامة قصد تطبيق الاكراه البدني في حق هذا الأخير ولكن بعد تحديد مدته من قبل قاضي تطبيق العقوبات في اطار الفصول 633-635-638 من ق م ج
-لا يمكن مباشرة البيع الا بعد مرور اجل 8 أيام من يوم الحجز وفق المادة 59 من م ت د ع والتي تطابق مقتضيات المادة 462 من ق م م[11]
[12]- المادة 37 من م ت د ع[12]
- المادة59 من م ت د ع[13]
-المادة 61 من م ت د ع[14]
- المادة 63 من م ت د ع[15]
- افرد ق م م مجموعة من المقتضيات القانونية من الفصل 469الى الفصل 487 والتي تنظم مختلف الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات[16]
16- بالنسبة للتنفيذ على العقارات فالاختصاص ينعقد لكتابة الضبط المحكمة التي يوجد بها موقع العقار على خلاف بيع المنقولات حيث يمكن أن يقوم بهذه الإجراءات علاوتا على مأموري التنفيذ بالمحاكم أعوان التنفيذ التابعين للخزينة
-نظمت هذه الإجراءات بمقتضى  المواد 39-40-41-42-43 من م ت د ع[18]
-المادة 37 من م ت د ع[19]
- كما هو منصوص عليه وفق الفصل 469 من ق م م[20]
- المادة 41 من م ت د ع[21]
- الفصل 469 من ق م م [22]
- وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 426 من ق م م[23]
- حسب الفصول 470-471 من ق م م[24]
- حسب مدلول الفصل 475 من ق م م[25]
- حسب المقتضيات القانونية للفصول 475-477 ق م م[26]
- الفصل 480 من ق م م[27]
-حسب المادة 79 من مدونة التجارة : فالأصل التجاري هو مال معنوي منقول يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري[28]
28-حسب المادة 80 من مدوتة التجارة : يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية والاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والبضائع وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الصناعية
29-يمكن ان يكون الأصل التجاري موضوع للحجز التحفظي في الفترة الممتدة ما بين صدور الحكم والحجز التنفيذي خصوصا اذا ما اتضح ان المدين بدء بتبديد أمواله وممتلكاته
 30-بالنسبة للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري فيمكن حجزه تحفظيا اذا كان مالك الأصل التجاري هو نفسه مالك العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري للحيلولة دون تفويته عن طريق الى الغير
-غني عن البيان ان مسطرة الحجز تتطلب تحرير محضر مفصل بكل العناصر المادية والمعنوية بشكل مدقق جدا للحيلولة دون تغييرها او اتلافها
- حسب مدلول المادة90 من مدونة تحصيل  الديون العمومية[32]
- الفصل 468 من ق م م والمادة 59 من م ت د ع[33]
- المادة 116 من مدونة التجارة[34]
- المادة 113 من م ت[35]
- المادة 116 من م ت[36]
- المادة 117 من م ت [37]
- المادة 62 من م ت د ع [38]
- المواد 60 من م ت د ع والفضول 474 و 480 من ق م م [39]



الخميس 28 يناير 2021
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter