MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الباحثة هاجر السعيدي القاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط تناقش أطروحتها لنيل الدكتوراه في الحقوق في موضوع حماية المقترض في منازعات عقود الائتمان الاستهلاكي

     



بتاريخ 16 يناير 2021 ناقشت الطالبة الباحثة هاجر السعيدي أطروحتها لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت إشراف الأستاذة لطيفة بنخير حول موضوع:
  " الموضوع: حماية المقترض في منازعات عقود الائتمان الاستهلاكي "
وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
  • الدكتورة جميلة لعماري أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة             رئيسا
  • الدكتورة لطيفة بنخير أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة      مشرفا وعضوا
  • الدكتور عبد السلام فيغو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط   عضوا
  • الدكتور أمين أعزان أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة              عضوا
  • الدكتور محمد بنيعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط                 عضوا
وبعد المداولة قررت لجنة المناقشة قبول الأطروحة ومنح السيدة هاجر السعيدي لقب دكتورة في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التنويه بالعمل والتوصية بالطبع والنشر.  
وفي ما يلي التقرير الذي تقدمت به الأستاذة هاجر السعيدي أمام لجنة المناقشة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
السيد الرئيس   
السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة
الحضور الكريم
اسمحوا لي في هذا اليوم التاريخي من حياتي أن أتقدم بأسمى آيات العرفان والتقدير لأستاذتي الفاضلة الدكتورة لطيفة بنخير التي تفضلت بالإشراف على هذه الأطروحة، ولما قدمته لي من نصائح قيمة وتوجيهات سديدة، فكانت خير سند لإنجاز هذا البحث، ومتفهم لظروفي المهنية والأسرية التي عاقت كثيرا مسار استكمال هذا العمل، فلم أجد منها سوى الدعم والتشجيع من أجل الوصول إلى هذا اليوم.
كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتورة جميلة العماري على قبولها ترأس لجنة المناقشة والمشاركة في تقييم هذا العمل المتواضع، وما هذا إلا استكمال للحظات جميلة عشناها قبل عقد من الزمن أثناء تدريسنا في سلك الماستر، فكانت خير قدوة لنا في البدل والعطاء والخلق الرفيع.
ولا أخفيكم سعادتي بكون هذه اللجنة تضم فقيها قانونيا كبيرا وعالما شرعيا جليلا أستاذ الأجيال الدكتور عبد السلام فيغو الذي قبل المشاركة في المناقشة وتكبد عناء السفر من مدينة الرباط، فلكم أستاذي كل الشكر والتقدير، ولعل هذا شرف يزداد إلى شرف مثولي أمام فضيلتكم في لجنة مباراة التحاقي بسلك القضاء.
كما أنني أتشرف بتواجد واحد من أهرام القضاء المغربي بمحكمة النقض في المادة المدنية والعقارية الدكتور محمد بنيعيش أستاذي في ماستر القانون المدني والأعمال وفي المعهد العالي للقضاء، فمواكبته لمساري الدراسي والمهني جعلني أتشبت بتشريفي مرة أخرى بتقييمه لهذا البحث المتواضع على الرغم من انشغالاته الكثيرة، فأجد نفسي عاجزة عن مجازاته مهما قدمت له من شكر وامتنان.
والشكر الموصول للدكتور أمين أعزان الذي وإن أتشرف باللقاء معه لأول مرة في هذه المناقشة، إلا أن سمعته الطيبة وصيته الحسن وصلنا من زمان، أما إنتاجاته العلمية فأفادتني كثيرة خاصة لما كتب عن تقييم المقتضيات الجنائية الواردة في قانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وبــــــــــــعد:
 فإن الائتمان الاستهلاكي يهدف إلى تحقيق الاحتياجات الضرورية والمطالب الأساسية للفرد وعائلته من مأكل وملبس ومسكن وتنقل ودراسة وغير ذلك، فهو لا يعدو أن يكون سوى إقراضا يقوم أساسا على عنصر الثقة الذي تضعه مؤسسة التمويل في المستهلك المقترض، وهو ينقسم حسب ما تبنته تشريعات الاستهلاك الحديثة إلى قروض استهلاكية وقروض عقارية.
ولذلك فإن المشرع المغربي نظم القرضين الاستهلاكي والعقاري في إطار القسم السادس من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك تحت عنوان "الاستدانة"، فخصص للقروض الاستهلاكية المواد من 74 إلى 111، وللقروض العقارية المواد من 112 إلى 141.
وقد لعبت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب دورا هاما في احتلال قطاع الائتمان الاستهلاكي مكانة متميزة داخل الدورة الاقتصادية والنسيج الاجتماعي بالمغرب، بيد أنه لم يواكب بتطور مواز على مستوى النظام القانوني الذي يؤطره، حيث ظل فترة طويلة من الزمن يفتقد إلى تشريع خاص ينظمه على غرار التشريعات الاستهلاكية الحديثة، فلقد كانت سمة النظام القانوني للائتمان الاستهلاكي هي التشعب والتشتت والتقادم، ففي ظل غياب تشريع خاص وموحد ينظمه قبل صدور القانون رقم 08-31، كان يخضع لتشريعات متعددة؛ إذ تتنوع أحكامه بين القانون المدني والقانون التجاري والقانون البنكي وغيره من القوانين.
ولقد كان من نتائج غياب مقتضيات حمائية خاصة للمقترضين في عقود الائتمان الاستهلاكي أن وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المقرض الذي استفاد من الفراغ التشريعي ومن موقعه كطرف متفوق اقتصاديا ومعرفيا في العلاقة التعاقدية ليعمد إلى تضمين العقد كل الشروط والبنود التي تخدم مصالحه، لذلك فإن هذه العقود غير متوازنة، وتعد مجالا خصبا لنمو الشروط التعسفية؛ حيث تقوم منذ البداية على استغلال حاجة المقترض الذي يسعى للحصول على مبلغ مالي من أجل تلبية حاجته الأساسية، فيصطدم أثناء التعاقد بتعدد الإجراءات والتقنيات وتعقيداتها، وبحجم الضمانات التي تطلبها مؤسسات الائتمان، فضلا عن ضخامة نسبة الفوائد وتقليص مدة الاسترداد، بالإضافة إلى أن الشروط التي تفرضها البنوك فيما يخص قيمة الأقساط الشهرية الواجب دفعها تكون مرتفعة مقارنة مع دخله، وبالتالي لا تلائم قدرته الشرائية.
 كما أن التعسف يمتد إلى مرحلة تنفيذ العقد عندما لا يتمكن المستهلك المقترض من تسديد واجباته على النحو المحدد في العقد بسبب عوارض مختلفة قد تطرأ عليه، كتعرضه لأحداث اجتماعية غير متوقعة أو بسبب تراكم الديون عليه، وهو ما يجعله في وضعية توقف عن الأداء، الأمر الذي يدفع مؤسسات الائتمان إلى المطالبة بدينها تحت طائلة توقيع جزاءات مبالغ فيها ولا تتناسب مع الضرر اللاحق بها، فضلا عن تحقيق الضمانات والرهون المقدمة لها.
لكن هذا المركز المتدني للمستهلك المقترض تغير نسبيا بعد إصدار القانون رقم 08-31، وتسجيل تفاعل إيجابي مهم من طرف القضاء المغربي في تطبيق تدابيره الرامية إلى حماية المقترض في منازعات الائتمان الاستهلاكي، لذلك يتحدد نطاق بحثنا حول موضوع "حماية المقترض في منازعات عقود الائتمان الاستهلاكي" في دراسة واقع الممارسة التعاقدية التي تطبع القرضين الاستهلاكي والعقاري، وما ينتج عنها من منازعات على امتداد مدة القرض باعتباره من العقود الزمنية، بحيث تعرضنا بالدرس والتحليل لمظاهر حماية المقترض ومركزه القانوني في المنازعات والوقاية منها من جهة، ومظاهر القصور والمحدودية في هذه الحماية من جهة أخرى، ذلك أن قانون 08-31 أولى اهتماما خاصا للوقاية من منازعات الائتمان الاستهلاكي عبر توفيره حماية قبلية للمستهلك المقترض، وذلك بوسائل متعددة، كمنع الإعلانات الكاذبة والمضللة، ومنع استغلال ضعف وجهل المقترض، واشتراط تقديم العرض المسبق قبل التعاقد وتضمينه بعض البيانات الإلزامية مع إقرانه بمهلة للتفكير والتروي، وإقراره للترابط بين عقد القرض والعقد الأصلي، كما أن حماية المستهلك المقترض في المنازعات التي تنشب بشأن عملية التعاقد تتطلب تعزيز سلطة القضاء للتدخل في بنود عقود الائتمان الاستهلاكي عبر تفعيله لقواعد التأويل كلما اعترى بنود العقد غموض أو شك، وكذا من خلال تعديل الشروط الجزائية وإبطال الشروط التعسفية.
وتمتد حماية المستهلك المقترض إلى المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقد، حيث سن قانون 08-31 قواعد وإجراءات جديدة للتقاضي تحمل في ثناياها بعدا حمائيا لمصلحة المقترض وتراعي خصوصية دعاوى الأداء، حيث تعالج مختلف طوارئ الأداء التي تعترض طريق المقترض، وتؤطر حالة التوقف عن الأداء، وتمنح القضاء صلاحية منح مهلة للأداء إذا كان هذا التوقف يرجع إلى أسباب اجتماعية قاهرة، والتدخل للحيلولة دون تعسف المقرض في سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، لكن مع ذلك فهذه الحماية تبقى غير كافية بفعل محدودية أثرها؛ بحيث أغفلت جوانب أخرى كان حريا على المشرع الأخذ بها حتى يتيسر للمستهلك المقترض الولوج إلى العدالة والاستفادة من الحماية القضائية بأقرب الطرق وبأبسط الإجراءات وبأقل المصاريف الممكنة.
السيد الرئيس   
السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة
إن ما سلف ذكره لا شك أنه يعكس في حقيقة الأمر الأهمية التي تنطوي عليها هذه الدراسة سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي:
فعلى المستوى النظري يتم إنجاز هذه الأطروحة في فترة تشهد اهتماما تشريعيا غير مسبوق في تاريخنا القانوني بموضوع عقود الائتمان الاستهلاكي، فبعدما كانت الوضعية القانونية لهذه العقود مطبوعة بالغموض والتشتت؛ ترتب عنها حرمان المستهلك المقترض من نظام قانوني يحميه من تعسف المؤسسات المقرضة، أصبح هذا الأخير بعد صدور القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك مدعما بإطار قانوني يشمل تدابير تحميه في مواجهة هذه المؤسسات بشأن منازعات الائتمان الاستهلاكي، حيث سيكون من الأهمية بمكان استحضار عنصر الجدة هذا والمساهمة في دراسة هذه التدابير وتأصيل العديد من المفاهيم المحيطة بها، لتنال هذه القواعد القانونية الجديدة حظها من التطبيق الصحيح النابع من الفهم الدقيق والعميق للبنية المفاهيمية لهذه النصوص وللفلسفة التي يقوم عليها قانون الاستهلاك، وهذا يستلزم تشريح وتفصيل وضعية المستهلك المقترض في منازعات الائتمان الاستهلاكي لإبراز مظاهر حمايته وتشخيص مكامن القصور والمحدودية التي تنتاب مركزه القانونية لما يكون في حالة نزاع مع مؤسسات الائتمان.
أما أهمية الموضوع على المستوى العملي فتكمن في كون التسوية القضائية لمنازعات الائتمان الاستهلاكي أصبحت بدورها مطبوعة بالجدة بفضل السلطات الجديدة التي منحها قانون 08-31 للقضاء والتي على الرغم من حداثتها إلا أن المحاكم المغربية سرعان ما فاجأتنا بتفاعلها الإيجابي بإصدار مقررات قضائية مهمة تخص تفعيل التدابير الحمائية للمقترض سواء على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية أو محكمة النقض، مثل التدخل لإبطال الشروط التعسفية، وتأويل الشك لصالح المقترض، وإيقاف تنفيذ التزامات المقترض وتمكينه من المهلة القضائية، وعدم قبول دعوى الأداء قبل سلوك مسطرة الوساطة عند توفر شروط تطبيق هذه المسطرة، وسلطة إيقاف عقد القرض برمته؛ حيث ستفيد دراسة هذه المستجدات وما يرتبط بها من إشكالات في الرقي بمنظومة منازعات الائتمان الاستهلاكي إلى تطبيق عملي أسلم، إذ من المرتقب أن نشهد المزيد من إثارة هذه القضايا أمام المحاكم المغربية.
 السيد الرئيس  
السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة
إن ما يقوي الأهمية العملية لهذه الدراسة، أنها تروم طرح ومناقشة إشكالية مركزية تتعلق بوضعية المستهلك المقترض إزاء منازعات عقود الائتمان الاستهلاكي، ومدى توفق منظومتنا القانونية في حماية المركز القانوني للمقترض في مواجهة مؤسسة مقرضة تنعم بالتفوق الاقتصادي والتقني والمعرفي عبر مده بالوسائل اللازمة للوقاية من منازعات الائتمان الاستهلاكي وحماية مصالحه عند نشوبها وذلك بما يضمن حدا معقولا من العدالة والتوازن وتحقيق الأمنين القانوني والقضائي؟
وقد اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالية مقاربة تنبني على المنهج  التحليلي لتفكيك منظومة منازعات الائتمان الاستهلاكي وتقييم وضعية المقترض إزاءها، ورصد تفاعل القضاء مع التدابير القانونية لحماية المستهلك المقترض عند بته في هذه المنازعات، مع محاولة تعميق البحث وإثرائه عبر استدعاء التوجهات المعتمدة في إطار القانون المقارن كلما سنحت الفرصة بذلك، من أجل تحديد مراكز القوة والضعف في نظامنا القانوني، للوصول إلى مقترحات من شأنها تجويد المقاربة القانونية والقضائية لمنازعات الائتمان الاستهلاكي بالمغرب بالاستفادة من محاسن التجارب المقارنة.
ومحاولة منا للإلمام بمختلف الجوانب التي يقتضي الموضوع مناقشتها وتحليلها اعتمدنا خطة البحث على الشكل التالي:
الباب الأول: حماية المقترض في منازعات تكوين عقود الائتمان الاستهلاكي
الباب الثاني: حماية المقترض في منازعات تنفيذ عقود الائتمان الاستهلاكي
وقد خلصنا عند انتهائنا من البحث في الأطروحة إلى أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك شكل طفرة نوعية في تعزيز حماية المستهلك المقترض عبر فلسفة تقوم على تغليب مبدإ الوقاية عن طريق توفير حماية قبلية للمقترض، كما منح للقضاء أدوارا جديدة في مجال الائتمان الاستهلاكي، حيث بات القاضي يضطلع بمهمة الساهر على تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، بدل الوظيفة الدركية التقليدية التي كان القاضي من خلالها يكتفي بفرض إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد بغض النظر عن مضمونه، فأصبح مجال تدخله واسعا ووظيفته تتجاوز الوظيفة القانونية الصرفة إلى وظيفة أقرب إلى إدارة الأزمات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاجتماعية، إلا أنه ثمة جوانب أخرى ظلت موسومة بالقصور والمحدودية حاولنا رصدها وتقديم حلول ومقترحات بشأنها.
لذلك حاولنا بسط بعض المقترحات التي ترمي إلى تجاوز هذا القصور نذكر منها ما يلي:
- إعادة النظر في بعض الجزاءات الجنائية التي لا تعكس حجم الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك المقترض مع اعتماد عقوبات إضافية مثل نشر المقررات القضائية وتعليقها، لما لها من وقع على السمعة التجارية لمؤسسات القرض.
- توحيد بعض التدابير الحمائية على كل عمليات الائتمان الاستهلاكي؛ بحيث لا نرى مبررا للتمييز فيها بين القروض العقارية والقروض الاستهلاكية، وجعل هذه الاخيرة وحدها تستأثر بهذه التدابير، ونذكر من ذلك منح المقترض الحق في التراجع فقط في القروض الاستهلاكية، وكذا إقرار الوساطة الإلزامية في قروض الاستهلاك فقط.
- السهر على توحيد العمل القضائي في مجال الشروط التعسفية تفاديا لصدور أحكام متضاربة بشأنها، والقيام بتعميمها ونشرها.
- إضفاء الطابع التعسفي على الشرط الذي تتضمنه عقود الائتمان الاستهلاكي، والذي يمنع المقترض من إجراء أي تفويت على العقار المرهون رهنا رسميا، وأن أي تصرف فيه يلزم الحصول على إذن وترخيص صريح من البنك.
- تدخل المشرع لتحديد الطريقة التي يجب أن تعتمدها مؤسسات القرض في احتساب أقساط القرض، وأن لا تترك لها الحرية في اختيار الطريقة التي تخدم مصلحتها على حساب مصلحة المستهلك المقترض.
- التنصيص بشكل صريح على الجزاءات المترتبة عن فرض سعر للفائدة الاتفاقية يتجاوز الحد الأقصى، ومنح القضاء صلاحية تخفيضه إلى الحد المنصوص عليه قانونا .
- مراجعة قاعدة تعميم القوة الإثباتية لكشف الحساب البنكي عبر التمييز بين الزبون المدني والزبون التاجر.
- دعوة المشرع المغربي إلى تعميم قلب عبء الإثبات على المهني في جميع قضايا الاستهلاك، على اعتبار أن هذا الأخير يتوفر على الوسائل التي تخول له الإثبات.
- وضع إطار قانوني ملائم لتسهيل ولوج المستهلك المقترض إلى القضاء من خلال اعتماد نظام المساعدة القضائية بحكم القانون ومنحه الحق في اختيار المحامي بدل تعيينه.
- جعل الأحكام القضائية في منازعات الائتمان الاستهلاكي مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- تجاوز العراقيل التي تعترض عمل جمعيات حماية المستهلك، وعدم ربط الأدوار القضائية بشرط المنفعة العامة أو التوفر على الإذن الخاص بالتقاضي واعتماد ضوابط أخرى أكثر مرونة.
- وضع إطار قانوني للمديونية المفرطة والتعجيل بتنظيمها وفق نظرة شمولية وبفلسفة إنقاذية للمستهلك المقترض.
السيد الرئيس  
السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة
إن ما توصلت إليه في هذه الأطروحة من نتائج واقتراحات تبقى مجرد ثمرة متواضعة لجهد بشري أساسه النقصان، فلا  أدعي بذلك أني بلغت عين الصواب أو منتهى العلم، فحسبي أن يشكل لبنة في البنيان المعرفي والقانوني تكون قادرة على إفساح المجال للأجيال القادمة لتصويب هذا العمل وتقويمه وتحسينه والإضافة إليه. لكن قبل ذلك فأنا سعيد بالإنصات إلى توجيهات اللجنة العلمية وملاحظاتهم حتى أغني العمل وأرقى به إلى مستوى أفضل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 



الخميس 21 يناير 2021




تعليق جديد
Twitter