MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الابراء في الشركات التجارية

     

Le Quitus


ذة سعاد المولوع
باحثة بسلك الماستر قانون الأعمال
كلية الحقوق - أكدال
جاصلة على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة



الابراء في الشركات التجارية
 
المقدمة
 
      اعتبرت فترة انعقاد الجمعيات العامة قبل الأزمة العالمية موسم الحصاد للأرباح والمجاملات المتبادلة بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات، لكن بعد الأزمة  تحولت إلى ساحة لتوجيه الاتهامات والتشكيك في ذمم مجالس الإدارات، رغم أن المساهمين يتحملون ما آلت إليه العديد من الشركات من صعوبات مالية بسبب تقاعسهم في معرفة آليات تحقيق الأرباح ونوعية الأصول التي لدى الشركات والمخاطر التي تتحملها إدارات الشركات لتحقيق أعلى معدلات الأرباح والتوزيعات لإرضاء المساهمين وبطبيعة الحال فان الجزء الأعظم من هذه الأرباح كان يعود لمجالس الإدارات باعتبار أنهم أكبر المساهمين، فقاعدة من يملك يدير هي السائدة في معظم الشركات المغربية، وهذا من ايجابيات الأزمة التي فعلت الوعي الاستثماري والقانوني لدى صغار المساهمين ودفعتهم  للاطلاع على حقوقهم التي كفلها القانون من التحفظ على بنود جدول الأعمال بدءا بالذمم المالية لمجالس إدارات الشركات وانتهاء برفع القضايا ضدهم.
 
يتضح جليا أن الجمعيات العامة سابقا كانت غير مفعّلة ولحسن الحظ تم ذلك مما مكن من الوقوف على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال لاسيما بند تبرئة الذمة، ولا ننسى بان المساهم الصغير مهمش والمغرب يفتقر إلى قانون يحمي الأقلية المساهمة في الشركات، وعدم إبراء الذمة أو التحفظ على هذا البند هو نوع من التفعيل للجمعية العامة وعتقها من قبضة كبار الملاك باستحواذهم على توكيلات من الأقلية وتمرير كل البنود بالموافقة عليها وغلق الجمعيات العامة دون مشاكل.
ومن البنود التي يتم التصويت عليها في اجتماعات الجمعيات العمومية بعد تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الشركة وسماع تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على البيانات المالية يتم التصويت بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها المجلس، إذن فالجمعية العامة للشركاء تتولى القيام بالعديد من المهام المرتبطة بحياة الشركة ابتداء من ميلادها إلى حين وفاتها، وبالنظر إلى تعدد وتشعب هذه المهام فإننا سنقتصر على دراسة الاختصاصات الرئيسية فقط والتي تتبلور في شكل قرارات يتم اتخاذها وفقا للأغلبية المتطلبة قانونا.[1]
ومن هنا تبرز لنا أهمية هذا الموضوع على المستوى النظري من خلال الوقوف على الإطار القانوني المنظم للإبراء وعليه يطرح الإشكال التالي حول  مدى اثر هذا الإبراء في مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وفي حق الجمعية العامة او المساهمين اذا تبين بعد ذلك ما يستوجب المساءلة؟ لا سيما أن تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات تتلى على المساهمين الحاضرين في الاجتماع بشكل مختصر يتسم بالغموض الشديد، ولا تتوافر فيها البيانات الكافية ولهذا السبب انتبه المشرع إلى ذلك فقرر في الفقرة الثانية من المادة 354 من قانون الشركات التجارية انه لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة وتكون المسؤولية إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولون جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان منهم من اعترض كتابة على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.
لقد اقتضت منا طبيعة البحث تقسيمه إلى محورين رئيسيين خصصنا الأول منهما للحديث عن ماهية الإبراء وحاولنا تسليط الضوء على مفهوم الإبراء، وبعدها انتقلنا إلى الطبيعة القانونية لهذا الأخير، وقد عالجنا في المحور الثاني الآثار القانونية للإبراء ومدى تأثيره على إقامة دعوى المسؤولية، حيث تطرقنا إلى الآثار على مستوى دعوى الشركة وعلى مستوى الدعوى الفردية وأخيرا انتهينا بخاتمة عامة كانت عبارة عن استنتاج من مجمل الدراسة.
 
 
المحور الأول : ماهية الإبراء
جرت العادة انه لا يمكن الخوض في تفاصيل أي موضوع  قبل معرفة مفهومه وطبيعته القانونية وذلك حتى تتضح الرؤيا أكثر، لهذا  ارتأينا أن نستهل محورنا هذا بالتطرق إلى المفهوم في) المطلب الأول( فيما سنخصص )المطلب الثاني( للحديث عن الطبيعة القانونية  لهذا القرار.
الفقرة الأولى : مفهوم الإبراء
يعد مصطلح الإبراء le quitus  من المصطلحات القانونية الصعبة التحديد، ومع ذلك حاول البعض تعريفه بأنه موافقة  الجمعية العامة على تسيير الدورة المحاسبية المنصرمة[2] .   
ويمكن تعريف الإبراء بأنه عمل قانوني ومالي تتخذه الجمعية العامة بعد مناقشة الحساب المقدم من هيأة الإدارة، ومعناه الموافقة على تسيير وتدبير شؤون الشركة وسلامة وصحة العمليات والأعمال التي قام بها المجلس خلال السنة المالية المنتهية،ويدخل الإبراء في إطار العلاقة بين الجمعية العامة للشركة وهيأة الإدارة في سياق ممارسة سلطة الرقابة من الأولى على الثانية بهدف إخلاء ذمة المسيرين من أي التزام بالتعويض تجاه الشركة أو الشركاء الآخرين أو الاغيار، و  هذا المعنى صحيح في حد ذاته وصحيح اصطلاحا في إطار قانون الشركات، ولكن يبقى هناك خلاف ونقاش فقهي و قضائي، أولا أن الشركة لا يمكنها التراجع عنه ولكن أمام القضاء يبقى موقف هذا الأخير على وأقوى من موقف الشركة ،لأنه يمكن أن يتبين للقضاء أن الإبراء منح نتيجة خطا، وإما أن يكون الخطأ المرتكب من جانب الميسير لا يمكن أن يمحيه  قرار الإبراء لأنه أعلى من حقوق الشركة والشركاء، وبالتالي تبقى المسؤولية قائمة في جانب المسير.
 
وقد عرفه احد المحامون الفرنسيون ويدعى بومان Baumann Alexis  فقال :
Quitus est le nom donné à la décision par laquelle les actionnaire d’une société, réunis en assemblée délibérante, approuvent la gestion du ou des mandataires sociaux.
Le mot est pareillement utilisé dans les procès verbaux d’assemblées copropriétaires. l’assemblée, soit donne quitus, soit refuse de donner quitus.[3]
 
 
   ومن اجل تبسيط الامر اكثر سنتطرق الى مفهوم الإبراء من خلال سؤالين هامين كيف ولماذا يتم إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات؟
 
كيف ؟يعتبر الإبراء مكنة يخولها القانون للجمعية العامة العادية التي تتزامن و انتهاء مدة ولاية الجهاز المسير، وهذا لا يمنع إمكانية منح الإبراء عند انتهاء السنة المالية أو الدورة المحسابية بعد مرور ستة أشهر على الأكثر وفقا لنص م 115[4] من القانون رقم 95. 17، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة للحكم على نتائج التسيير المالي للمجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية والموافقة عليها حسبما تنص عليه م [5]327، وتعني الموافقة على الحسابات إبراء ذمة المتصرفين وإخلاءها واعتبار إدارتهم لشؤون الشركة نزيهة وصادقة أو على الأقل نظامية مضبوطة. يتم التصويت على الإبراء بعد مناقشة يسبقها الاطلاع على التقرير الذي يتقدم به مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وكذا تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن وفقا للمادة 172[6] نتائج المهام التنفيذية وطبقا للمادة 175[7] في فقرتها الأخيرة شهادتهم بصدق القوائم التركيبية ومطابقتها للمعلومات الواردة في تقرير التسيير[8]. إلا انه بمجرد تحميل المسير النقص الكلي أو الجزئي المسجل في باب الأصول فانه يكون ملزما بأداء المبالغ المعادلة لذلك النقص ولا تبرا ذمته من هذا الدين المستحق عليه لفائدة الشركة إلا بأدائه كاملا[9] وهذا أيضا ما جاء في م 169[10] من القانون اللبناني انه للإدلاء بتبرئة ذمة المسير يجب أن تسبقها تأدية حسابات الشركة .
ويتم تضمين جدول الأعمال مشروع قرار الإبراء لزوما، حيث لا يمكن للجمعية العامة التداول في أي قرار غير مدرج في جدول أعمالها باستثناء قرار العزل وبعض الجزئيات البسيطة المرتبطة بطبيعة تسيير الشركة، ويتم التداول بشأنه و المصادقة على التقريرين المالي والإداري وصولا إلى اتخاذ القرار متى توفر شرط النصاب والأغلبية المتطلبة قانونا بعد موافقة الشركاء، وقرار الإبراء لا يأتي مستقلا أو منفصلا عن محضر الجمعية العامة بل يأتي في صلبه، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون قرار الإبراء مبررا أي مبنيا على سبب مشروع، وهذا ما جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية[11]، ويستشف من ذلك أن قرار الإبراء مثله مثل قرار العزل لابد أن يكون مبررا و مبنيا على سبب مشروع، وللإشارة فالإبراء عند بعض الفقه الفرنسي[12] يعد احد أهم القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة.
لماذا؟ نظرا لكون الجمعية العامة تكون فيها السيطرة والهيمنة للمسيرين حتى وان كان هؤلاء لا يملكون أغلبية الأصوات، تتخذ ج ع للشركة قرار إبراء المسيرين من دعوى المسؤولية التي تمارس ضدهم، عن الأخطاء التي ارتكبوها أثناء تنفيذهم لمهامهم داخل الشركة من اجل التصويت على الإبراء لصالح تسييرهم والحسابات السنوية، والإبراء الذي يمنح للمسير يكون بخصوص كل ما يتعلق بالشركة من مشاركة وتسيير إما بصفة عامة أو بالتزامات جديدة، وبهذا فإنهم يستفيدون من هذا الإبراء الذي يعتبر تنازلا مسبقا من جانب الشركة عن دعوى المسؤولية، وقد يكون هذا الإبراء كافيا لحمايته من العزل بدون سبب مشروع، وبالتالي فالإبراء هو قرار صادر عن الجمعية العامة بمقتضاه تقرر هذه الأخيرة إبراء الجهاز المسير من أية مساءلة لاحقة وبذلك تنتهي إنابته عن الشركة بمجرد حصوله على قرار الإبراء[13]، إلا أن هذا الإبراء لا يؤخذ على إطلاقه، بحيث سعى المشرع المغربي مثل نظيره الفرنسي[14] إلى حماية المساهمين من الآثار السلبية لهذه الهيمنة، فقرر قي الفقرة الثانية من م 354[15] من ق. ش. م عدم تأثير ما تتخذه الجمعية العامة للشركة من قرارات ومن بينها قرار الإبراء.
          لهذا يجب أن تسري قاعدة عدم تأثير الإبراء على دعوى المسؤولية وذلك نظرا لما في هذه القاعدة من حماية للمساهمين والاغيار من عبث وتلاعب واحتيال المسيرين، تلك القاعدة التي تجعل من الإدارة تكليفا ومسؤولية لا تشريفا وتهاونا.[16]
الفقرة الثانية :  الطبيعة القانونية للإبراء
    في الحالة التي تكون فيها وضعية المسير سليمة و لا توجد أية اختلالات ولم ترتكب أية أخطاء من جانبه ولم تكن هناك أية مخالفة للنظام الأساسي ولا للمقتضيات القانونية فان اتخاذ قرار الإبراء من طرف الجمعية العامة لا يثير أي إشكال إلا انه لا يبقى الوضع هكذا بحيث انه بعد مرور وقت على  منح هذا القرار يمكن أن تظهر بعض المخالفات أو التجاوزات المرتكبة من جانب الجهاز المسير والتي يمكن أن تثار من طرف كل ذي مصلحة لحقه ضرر نتيجة هذه التجاوزات أو الأخطاء وبالتالي المطالبة ببطلان ما تداولته الجمعية العامة من قرارات ومن بينها قرار الإبراء.
فكما تقدمنا به سابقا فانه إلى جانب التقرير السنوي والقوائم التركيبية يقدم الإبراء في جدول أعمال الجمعية العامة على شكل مشروع أو اقتراح تتدارس بشأنه الجمعية العامة العادية وتناقشه بحضور الشركاء من اجل البت فيه و الخلوص إلى التصويت عليه بإبراء ذمة الجهاز المسير من أي مسؤولية وهذا الإبراء لا يعتبر من النظام العام بحيث يمكن للشركة أن ترفضه كما يمكن أن يطعن فيه أي شريك آخر  كما من حق المساهمين أن يطعنوا في براءة ذمة مجلس الإدارة إذا ثبت التلاعب بالبيانات المالية للشركة أو ثبت دخول الشركة في نشاط خارج نشاطها وأدى إلى إلحاق ضرر مباشر بحقوق المساهمين. و هذا أيضا ما أشار إليه بعض الفقه اللبناني إلى انه يمكن إجراء المصالحة والتنازل عن دعوى الشركة كونها لا تتعلق بالنظام العام.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالإبراء ليس إبراء قضائيا وإنما هو إبراء إداري، إلا أن القضاء يتدخل لإيجاد توازن بين سلطة الأغلبية في اتخاذ قرار الإبراء وبين سلطة الأقلية في مساءلة الجهاز المسير[17]، كما انه لا يشكل الإبراء المسلم من طرف الجمعية العامة مثلا للجهاز المسير بمناسبة انتهاء مهامه أو عند تجديدها سببا في سقوط المسؤولية المدنية كما لا يمكن للجهاز المسير الاحتجاج بهذا الإبراء من اجل إعفائه من أية مسؤولية عن الأفعال أو الأخطاء المرتكبة من طرفه اثناء توليه لمهام التسيير[18] .
 
المحور الثاني : آثار الإبراء على إقامة دعوى المسؤولية
كما سبق الذكر في المبحث الأول فان الإبراء لا يؤخذ على إطلاقه، بحيث سعى المشرع المغربي مثل نظيره الفرنسي[19] إلى حماية المساهمين من الآثار السلبية لهذه الهيمنة، فقرر في الفقرة الثانية من المادة 354[20] من ق .ش. م عدم تأثير ما تتخذه الجمعية العامة للشركة من قرارات ومن بينها قرار الإبراء،  وهذا ما سنتطرق إليه في )الفقرة الأولى( على مستوى الشركة ثم على مستوى الدعوى الفردية في )الفقرة الثانية(.
 
الفقرة الأولى : على مستوى دعوى الشركة     
البيانات المالية للشركات والإيضاحات المرفقة هي الفيصل في تحديد مسؤولية كل طرف في الإدارة من جهة والمساهمين من جهة أخرى. و المساهم الطاعن في ذمة مجلس الإدارة له الحق القانوني في الطعن أو تعليق هذا البند لكن في حضور الدليل القاضي بالطعن في ذمم مجالس الإدارة. فقانونيا يحق لكل مساهم مباشرة الدعوى لمصلحة الشركة إذا ما لحق بها ضرر من سوء تصرفات مجلس الإدارة، وفي مقابل ذلك فالتشكيك في أمانة وذمة أعضاء مجلس الإدارة دون الاستناد إلى أدلة يترتب عليه مسؤولية قانونية بشقيها الجنائي والمدني.
وللإشارة فأعضاء مجلس الإدارة عبارة عن وكلاء عن الشركة ويقومون بأعمالهم تحت رقابة الجمعية العامة، لذلك دائما ما نجدهم يسعون للحصول على براءة ذمتهم من الجمعية العامة بعد تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، لذلك نجد ان إبراء ذمة مجلس الإدارة أصبح بندا يندرج عادة في اجتماعات الجمعية العامة العادية، ويعتبر ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية بمنزلة شهادة من الجمعية العامة بعدم مسؤولية الاعضاء عما قاموا به من أعمال.
وفي ظل قانون الشركات المغربي فإن الإبراء تعرضت له المادة 354 منه التي قررت انه «لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة إذ نص في الفقرة الأولى من نفس المادة على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون، أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة». يدل على ان الشركة باعتبارها شخصا قانونيا تستطيع مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات والقرارات التي يباشرها أو اتخذها أي منهم، ورتبت إضرارا لها، سواء كانت ناتجة عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون، أو نظام الشركة، أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العامة للمساهمين أو أحد منهم، أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. وهذا أيضا ما نص عليه المشرع الأردني في المادة 157 [21] من قانون الشركات.
وتحسباً لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس، أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسؤولية، أو نتيجة لتدخل منه، أو لمجاملته حيث تسيء الأغلبية إلى الأقلية، فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه «ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة». وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل اثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال، سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية أو علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه.

وبتفسير نص المادة 354 لم يفرق المشرع المغربي بين ما إذا كان الإبراء حصل بعد كشف أعضاء مجلس الإدارة لجميع أعمالهم بما فيه المخالفات المرتكبة منهم، أو كان الإبراء قد حصل قبل كشف أخطاء مجلس الإدارة. وعدم التفرقة بين الإبراء قبل كشف الأخطاء أو بعدها يرجع لكون النص التشريعي أعلاه جاء بصورة مطلقة «لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة». والقول إن الإبراء بعد كشف أعضاء مجلس الإدارة أخطاء يحول دون رفع دعوى المسؤولية، فيه تخصيص لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مطلقة.

لذلك نجد أن الإبراء لا أثر له في منع رفع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال، بمعنى أنه قد شل أثر قرار براءة الذمة الذي تصدره الجمعية العامة لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فلا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يدفعوا مسؤوليتهم بحصولهم على إبراء الذمة من الجمعية العامة، سواء كشفوا عن أخطائهم أم لا، وبالتالي أصبح إبراء الذمة عديم الفائدة لأعضاء مجلس الإدارة، حتى لو حصلوا عليه من دون تدخل منهم أو مجاملة لهم.

فطبقا لقانون الشركات  فإن الإبراء الصادر عن الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة لا أثر له في دعاوى المسؤولية، بمعنى أن وجوده لن يمنع إقامة الدعوى، وعدم وجوده لا يعتبر شرطا لمباشرة دعوى المسؤولية.

فالمشرع المغربي كان موفقا عندما نص على أن دعاوى المسؤولية لا يمنع من إقامتها اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، لأنه في الغالب  يكون أعضاء المجلس مسيطرين على الجمعية العامة، أو تكون هناك مجاملة لأعضاء مجلس الإدارة.
وللإشارة فان دعوى المسؤولية المدنية المقامة ضد المسيرين سواء كانت أصلية أو تابعة، إذا كانت دعوى الشركة فإنها لا تنقضي بالتنازل في حالة ممارستها بصفة جماعية من طرف ممثلي الشركة القانونيين، لان هؤلاء لا يحق لهم التنازل عنها بعكس الدعوى الفردية، أما في حالة ممارسة دعوى الشركة بصفة فردية من قبل احد المساهمين فان هذا الأخير يستطيع التنازل عنها في حدود مصلحته فيها مع إبقاء حق المساهمين الآخرين قائما في متابعة دعوى الشركة.    
الفقرة الثانية : على مستوى الدعوى الفردية
وعن مدى حق المساهمين في الطعن في ذمة مجلس الإدارة وإثارة هذا البند في اغلب الجمعيات العامة الأخيرة من منطلق تكبد الشركة لخسارة كبيرة وعدم الإقرار بتوزيعات، فانه لولا أهمية هذا البند لما نص عليها القانون وألزم به الشركات، كما أن المشرع لم يشترط لرفع الدعوى توافر أي نصاب قانوني بخصوص عدد الأنصبة والشركاء ولا يترتب على قرار الجمعية العامة سقوط المسؤولية عن المسير[22] وحول الأثر القانوني المترتب على عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة وعلى عدم صحة ما ينسب إليه من تقصير  تنص المادة 354 من قانون الشركات التجارية على ان رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة.
والمسؤولية هنا إما أن تكون مشتركة بين الأعضاء، أو شخصية تلحق عضوا بذاته إذا كان قد ارتكب المخالفة بمفرده، ومن أعمال الغش إخفاء المعلومات وتشويه الحقيقة للتضليل أو ادعاء ملاءة الشركة  وهي في حقيقة الحال على وشك الإفلاس. وقد يشكل فعل العضو أو الأعضاء جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، كارتكاب جريمة خيانة الأمانة أو السرقة أو النصب.
فمسؤولية مجلس الإدارة عن حسن الإدارة مصدره القانون فلا يجوز الإعفاء والتخفيف منها، فيحق لكل مساهم مباشرة الدعوى لمصلحة الشركة إذا ما لحق بها ضرر من سوء تصرفات مجلس الإدارة فاثر في مركزها وانعكس بالتالي على حقوق المساهمين، وان حق المساهم في إقامة الدعوى منفردا عن الشركة فيه حماية للأقلية عن عزوف الأغلبية وتراجعها عن مباشرة الدعوى لأي سبب من الأسباب، طالما أنه من المقرر أن هذه الدعوى هي لصيقة بصفة المساهم ومن حقوقه التي لا يمكن مصادرتها أو الانتقاص منها حتى لو صادقت الجمعية العمومية للمساهمين على التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وأبرأت ذمة مجلس الإدارة.
وقد يثار سؤال عن فائدة إبراء مجلس الإدارة مادام لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية ضده؟
والحقيقة انه لا يمكن إعمال هذا النص إذا تم الكشف عن المخالفات والأخطاء بوضوح في الجمعية العامة بصورة صحيحة ووافق المساهمون المالكون لأغلبية الأسهم على إبراء ذمة مجلس الإدارة منها، ولكن هذا الإبراء ليس له أي اثر على حقوق أقلية المساهمين الذين لم يوافقوا على الإبراء، ولا يؤثر هذا الإبراء على حق الغير ولا على الأخطاء والمخالفات التي لم يتم الكشف عنها.
ويتضح وبمفهوم المخالفة لما سبق أنه إذا لم يتم إبراء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، فإنه يجوز مقاضاة مجلس الإدارة ومساءلتهم من الشركة والمساهمين والغير، كل بقدر ما أصابه من ضرر وتكون المسؤولية بقدر ما ارتكبوه من خطأ وبقدر ما لحق الشركة من ضرر أدبي ومادي أو أي ضرر آخر لحق بالمساهم أو الغير.
وإذا كانت الأفعال تصل إلى حد الجرم فإن هناك مسؤولية جزائية وعقوبات يقررها القانون الجنائي بحسب نوع الفعل (الجرم) المرتكب، فتكون العقوبة إما بالحبس أو الغرامة أو هما معا، هذا إضافة إلى العقوبات التأديبية حسب نوع فعل الإخلال. هذا كله إذا ثبت في حق أعضاء المجلس الخطأ أو الفعل المكون للجريمة، أما إذا كان الأمر مجرد شك لا يرقى إلى مرتبة اليقين المدعم بالمستندات والأدلة، فإنه لا يمكن تجريم مجلس الإدارة والطعن في ذمتهم، و أقصى ما يمكن الوصول إليه في حالة الشك في البيانات المالية هو طلب الاستفسار والتوضيح من مجلس الإدارة حول البنود محل الشك والغموض.
فالمادة 131 من قانون الشركات تنص على أن من حق المساهم الحصول على نسخة من الدورة الحسابية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.
وغني عن البيان أن الاتهام الكيدي والتشكيك في أمانة أعضاء مجلس الإدارة ودون الاستناد إلى أدلة يرتب مسؤولية قانونية ضد من يوجه هذا الاتهام الكيدي، والمسؤولية هنا قد تكون بشقيها الجزائي والمدني.
من حق المساهمين أن يطعنوا في براءة ذمة مجلس الإدارة إذا ثبت التلاعب بالبيانات المالية للشركة أو ثبت دخول الشركة في نشاط خارج نشاطها وأدى إلى إلحاق ضرر مباشر بحقوق المساهمين و الملاحظة بأن الإبراء بحد ذاته لا يمنع من إقامة هذه الدعوى. كما انه لا تجوز المصادرة على هذا الحق، كونه من النظام العام فلا يجوز الاتفاق في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو في أي اتفاق لاحق على سلب حق الجمعية العامة أو المساهم في إقامة دعوى المسؤولية وكل اتفاق بهذا الشكل يعتبر باطلاً.
إن عدم رضا المساهمين عن أداء الشركة فأن ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا تبرأ حتى ولو برأتهم الجمعية العامة، لأن الفقرة الثانية من المادة (354) ق. ش. م  نصت على أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يعد حائلا عن تحريك دعوى المسؤولية، وبذلك يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية خلال خمس سنوات من اكتشاف الفعل الضار المخالف لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة المترتب عليه إساءتهم لإدارة الشركة، وأن أي شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، والغاية من ذلك ترجع إلى ما نصت عليه المادة (352) التي تقضي بأن الشركة ملتزمة في مواجهة الغير وتٌسأل عن الأضرار التي تنشأ عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة، وما قد يرتكبونه من أخطاء بسبب مباشرتهم لإدارتها، ويفيد ذلك أن الإبراء لا أثر له في عدم تحريك دعوى المسؤولية بل تظل مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قائمة مادام لم يكتشف الفعل الضار، ولكن الأمر يكون مختلفا متى أثيرت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، حيث يترتب عليه حق تحريك دعوى المسؤولية في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة. ويترتب على عدم تحريك الدعوى بعد اكتشاف الفعل الضار بدء سريان تقادم دعوى المسؤولية والتي يترتب عليه بعد انقضاء خمس سنوات عدم سماع دعوى المسؤولية، وبالتالي فإنه بعد انقضاء المدة لا يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية، وإذا تصدت المحكمة يكون حكمها بعدم سماع الدعوى، وإن إثارة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية لا يعني إثبات التقصير أو المخالفة في حق أعضاء مجلس الإدارة بل الأمر يخضع لسلطة المحكمة التي تقرر مدى مخالفة أعضاء مجلس الإدارة لنظام الشركات أو نظام الشركة من عدمه ومدى جسامة المخالفة وتقدير حجم الأضرار التي أصابت رافع الدعوى، وقد نصت المادة (353) من نظام الشركات أنه في حالة رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر. كما أن لكل من المساهم والغير الحق في التنازل عن دعواه الفردية مادامت هذه الدعوى تهدف حماية حق خاص يملك صاحبه حرية التصرف فيه.
خاتمة
     تأسيسا لما تم طرحه فالإبراء يبدأ بمشروع أو اقتراح وينتهي بقرار، وما يجب الإشارة إليه هو أن الإبراء في الغالب لا يتصور إلا في الحالة التي يتغيب فيها الجهاز المسير، غير أن هذه الحالة مستبعدة تماما في النظام المغربي لان كل الشركات تعرف استقرار الجهاز المسير، حتى انه في النظام الأساسي يشار فيه أن مدة التسيير غير محدودة، الشيء الذي يبرر أن وجود قرارات قضائية بهذا الخصوص شبه منعدم.
وقد ا تضح جليا من خلال دراسة الموضوع إن إبراء الجمعية العامة  للمسيرين يتميز عن الإبراء المدني كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المنصوص عليها في الفصل [23]319 من ظ. ل. ع، والذي يعني نزول أو تنازل الدائن باختياره ودون مقابل عن الالتزامات المترتبة له في ذمة المدين[24]، بالإضافة إلى  ذلك فان قرار الإبراء لا يعد من النظام العام بحيث يمكن للشركة رفضه  كما يمكن أن يطعن فيه أي شريك وهذا ما أثاره أيضا الفقه اللبناني وأيضا لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي ربما قد يتساءل البعض لماذا قلنا الإبراء ولم نقل الإعفاء هناك فرق دقيق بين المفهومين  ألا وهو أن الأول هو اعتراف بمسؤولية المسير ولكن  يتم التنازل عن محاسبته عن الخطأ، في حين أن الإبراء هو اعتراف بخلو الذمة  بمسؤولية المسير بل هو إجراء تمنحه الجمعية العامة العادية مسبقا للمسير .
وفي الختام يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ويحتاج إلى إجابة مقنعة وهو بما أن قرار الإبراء لا يحول دون تحريك دعوى المسؤولية ما الفائدة من منحه للمسير و لماذا يتم التنصيص عليه ؟
أتقدم بجزيل الشكر لكل الأساتذة الذين ساعدوني في انجاز هذا البحث :
  • الدكتور عبد الوهاب المريني
  • الدكتور محمد العلمي المشيشي
  • الدكتور فالي علال
 
[1] - علال فالي، الشركات التجارية -الجزء 1- المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2016 -ص 489.
 
 
[2]- De Juglart et B Ippolitto, traite de droit M commercial-3eme Ed.Montchrestion –Paris, 1982, P : 802                                                            
[3]- https://www.dictionaire-juridique.com/definition/quitus.php.                                                                                                                              
[4]  -  تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الاقل خلال الاشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الاجل مرة وانفس المدة
[5] -ويحصر مجلس الادارة او مجلس الادارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
[6]  - يعد مراقب او مراقبوا الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي اوكلتها الجمعية لهم.
[7] - يوجه هذا التقرير الى مقدم الطلب والى مجلس الادارة او الادارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك الى مراقبي الحسابات ويجب ان يوضع رهن اشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب او مراقبي الحسابات.
[8] - عبد الوهاب المريني ص 491
[9] - علال فالي الشركات التجارية الجزء 1 المقتضيات العامة مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2016 ص 436
[10] - لكي يتسنى الادلاء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقها تادية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين ولا تشمل تلك التبرئة الا الامور الادارية التي تمكنت الجمعية العومية من معرفتها.
[11]- Cass.com, 12fevrie 2013, n° 134 F-D(N° 11-23.610).انظر الملحق                                                                                                                          
 
[12]- Ripert et R Roblot, traite élémentaire de droit M comercial –T :1, 2eme ED , Ed L.G.D.J 1980, Paris , P 1018 .
 
[13] - في قرارقضائي عن محكمة القاهرة الابتدائية سنة 1960 ان اعضاء مجلس الادارة تنتهي انابتهم عن الشركة بحصولهم على ابراء الهيئة العامة وهذا الابراء يصلح اخطاء الادارة بشرط الا يكون هذا القرار مخالفا للنظام او القانون او شابه غش مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ج 1 منشاة المعارف الاسكندرية ص 170
 
[14]- larticle 246 loi 66-537  sur les sociétés commerciale                                                            
dispose que*est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour s effet de subordonner l’exercice de l’action social a l’avis préalable ou a l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporteraitpar avance renonciation a l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissementde leur mandat.
 
[15] - يعتبر كان لم يكن واردا في النظام الاساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الابداء المسبق لراي الجمعية العامة او على ترخيص من هذه الاخيرة او يتضمن تنازلا عن هذه الدعوى. لا يمكن ان يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وان اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الادارة الجماعية لخطا ارتكبوه اثناء ممارستهم مهامهم.
[16] - شكري السباعي الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي –شركات المساهمة- ج 4 الطبعة الاولى ص 273
[17] - قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 428 بتاريخ 17/03/2009 في الملف رقم 904/05 و147/06 "لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 352 و353 من القانون رقم 95/17 الصادر بتنفيذه ظهير 30-8-1996 المتعلق بشركات المساهمة وهو الواجب التطبيق فـي النازلـة بعـد إحداث المحاكم التجارية بدل قانون 24-7-1867 الذي كان يجري به العمل في المغرب بقانون 11-08-1922 والذي ألغي ونسخ فإن المتـصرفين وأعـضاء مجلـس الإدارة مسؤولين إما فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيميـة المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطـاء التي يرتكبونها في التسيير وأنه خلافا لطروحات الفريق المستأنف الأول (فريق ...) فإنه يفرق عمليا وقانونيا بين دعوى الشركة والدعوى الفردية فدعوى الشركة هي التـي ترفع باسم الشركة بواسطة ممثلها القانوني أو واحد أو أكثر من المساهمين للـدفاع عـن مصالحها ولإصلاح الاضرار التي لحقت ذمتها المالية (الأضرار التـي تلحـق جميـع المساهمين) من جراء الأخطاء التي ارتكبها واحد أو أكثر من المتـصرفين أو أعـضاء مجلس الإدارة، أما الدعوى الفردية فهي التي يباشرها أحد المـساهمين أو أكثـر باسـمه الخاص لإصلاح الاضرار التي لحقت ذمته الخاصة، وإنه خلافا للدفوعات المثـارة بهـذا الخصوص فإنه لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابـة لخطـأ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم أو وكالتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة 354 من القـانون رقم 95/17 بما في ذلك قرار الإبراء Quitus لأنه يشكل إبراء إداريا ولـيس إبـراء قضائيا ولان المساهمين المكونين للجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية قد لا يملكون المعرفة ولا التقنية أو التخصص أو الدقة لإجراء التحقيق والفحص العلمي الدقيق والنزيه؛ ... وحيث إنه بثبوت مسؤولية المستأنفين (فريق المرحوم ...) وأعضاء مجلـس الادارة السادة ... ومن معه عن أخطاء التسيير نشأت عن أفعالهم وأخطائهم وإهمالهم وتقصيرهم حسب الفصلين 77 و78 من ق ل ع وهي مسؤولية عقدية كـذلك نتيجة إخلالهم بالتزام تعاقدي طبقا للفصل 228 و230 و231 إلـى 235 مـن ق ل ع بمعنى أنها مسؤولية مزدوجة ألحقت أضرارا مادية بالشركة وكان للمدعيـة الحـق فـي الاختيار أو الجمع بين المسؤوليتين لإقامة الدعوى لعدم وجود نص قانوني صريح يمنـع من ذلك وثبوت علاقة السببية بين كل من الفعل أو الخطأ أو التقصير والـضرر وكانـت هذه المسؤولية تضامنية لأن الفعل أو الخطأ كان مشتركا أو جماعيـا، وبمعنـى آخـر إن المسؤولية تقع في هذه الحالة على مجلس الادارة بكامله طبقا للفصل 99 من ق ل ع الذي نص صراحة على أنه: "إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كـل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضـا أو شـريكا أو فاعلا أصليا) وأنه عكس دفوعات المستأنفين الأصليين إذا كانت الفقرة الثانية من المـادة352  من القانون رقم 95/17 تقضي بأنه إذا اشترك عدة متـصرفين وأعـضاء مجلـس الادارة في القيام بنفس الأعمال حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعـويض الضرر، إلا أن المشرع سكت عن الحالة التي يتعذر فيها على المحكمة تحديد هذه النـسبة ولا يمكن في هذه الحالة سوى تطبيق أحكام الفصل 100 من ق ل ع الذي يـأمر بتطبيـق الفصل 99 من نفس القانون)  منشور بالبوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل "عدالة" على الموقع الإلكترون adala.justice.gov.ma
 
[18] - فالي علال الشركات التجارية الجزء 1 المقتضيات العامة مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص 409 2016
 
[19]- larticle 246 loi 66-537  sur les sociétés commerciale                                                                                                                                                                            
dispose que*est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour s effet de subordonner l’exercice de l’action social a l’avis préalable ou a l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporteraitpar avance renonciation a l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissementde leur mandat.
 
[20] - يعتبر كان لم يكن واردا في النظام الاساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الابداء المسبق لراي الجمعية العامة او على ترخيص من هذه الاخيرة او يتضمن تنازلا عن هذه الدعوى. لا يمكن ان يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وان اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الادارة الجماعية لخطا ارتكبوه اثناء ممارستهم مهامهم.
[21] - مخالفة رئيس واعضاء مجلس الادارة لانظمة الشركة
  • رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطا في ادارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس.
[22] - قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 491/2011 بتاريخ 01/02/2011 في الملف رقم 683/2010/12 "وحيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الطلب غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 67 فإنه دفع أصبح غير منتج طالما أن الدعوى أصبحت لا تهم الشركة وأن المشرع لم يشترط لرفع دعوى الشركاء ضد المسير توافر أي نصاب قانوني بخصوص عدد الأنصبة والشركاء، ونص على أنه لا يمكن أن يترتب على قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسير بخطأ ارتكبوه ثناء ممارسة مهامهم، وأنه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 67 من ق ش م م لا تسقط بالرغم من أي قرار قد يصدر عن الجمعية العامة؛ لذلك يكون ما استند عليه الطاعن من أنه تم إبراؤه بمقتضى الجمع العام المذكور دفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده؛ وحيث إن الثابت قانونا أن الدعوى الفردية هي التي تباشر من أحد الشركاء أو أكثر باسمه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي لحقه في ذمته المالية من جراء الخطأ أو الأخطاء التي يرتكبها المسير أو المسيرون أثناء ممارستهم لمهامهم. ) منشور بمؤلف مصطفى بونجة ونهال اللواح، منازعات الشركاء...، الجزء الأول 2018، م س، ص 46(
 
 
[23] - تنقضي الالتزامات بما يلي : 1 الوفاء 2 استحالة التنفيذ 3 الابراء الاختياري 
[24] - مامون الكزبري نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي –ج 2 ص 484



الجمعة 17 يوليوز 2020


1.أرسلت من قبل مراد المولزع في 21/07/2022 11:21 من المحمول
مقال أكثر من رائع

تعليق جديد
Twitter