MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


ارفعوا الضغط عن القضاة!

     

الاستاذ عبد الكبير طبيح



تداولت بعض المواقع الاجتماعية أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تشتغل على تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، من بينها تعديل يتعلق بأجل إصدار الأحكام القضائية.

 
أن هذا التعديل إخرج إلى النقاش العمومي ما هو مسكوت عنه ألا وهو الضغط القوي على القضاء من أجل الإسراع في البت في القضايا التي تحال عليهم.
 
هذا الضغط في إصدار الأحكام في أقرب الأوقات وإن كان يظهر أنه مسكوت عنه، إلا أنه في الواقع هو أمر متداول بين كل الممارسين للعمل القضائي من قضاة ومحامين ومتقاضين الذين يشكون منه.
 
ذلك أن ظاهرة تسريع إصدار الإحكام القضائية أصبح تبرز بشكل واضح في كل نهاية سنة حيث يطلب من القضاة في إدراج الملفات في المداولة وإصدار الأحكام فيها قبل نهاية السنة.
 
ووجه الضغط يتجلى في خلق جو من التسابق بين القضاء بين من يحكم اكُثر عدد من الملفات. بدل ان يكون التنافس بين من يحكم أحسن وأقوم وأعدل. ويتم ربط ذلك التسابق بالتقدم في درجات الترقية. وهو ما لا يترك أي مجال للقضاء إلا في الانخراط في النوع الأول من التسابق.
 
وبالمناسبة، كنت أنوب في ملف أمام المحكمة الابتدائية الكبرى بفرنسا وعين الملف في شهر فبراير 2016. وحضرت الجلسة كما حضر باقي المحامين وسجل محامو الخصم نيابتهم وطلبوا التأخير. فقرت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة أبريل 2017. أقول 2017. أي سنة وشهرين.
 
سألت زميلي المحامي الفرنسي هل الأمر بتعلق بخطأ في التاريخ. فرد علي بكون هذا التأخير معتاد وعادي.
 
وبعد سنة وشهرين حضرت كما حضر جميع المحامون وبعد إنتهاء المرافعات وتبادل المذكرات أخبرتنا المحكمة بانها ستصدر حكمها في جلسة نهاية يونيو 2017 أي ما يزيد على شهرين.
أترك للتعليق كل من يطلب من القضاة البت داخل أجل أسبوع أو في أخر الجلسة.
 
ماذا يعني الأجل المعقول الذي يتخذ مبررا لظاهرة تسريع البث في الأحكام القضائية والمنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور. أو ما سيسمى بالأجل " "الاسترشادي" الذي قد يدخل على القانون التنظيمي للسلطة القضائية.
 
إن الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور لم يقرر لمصلحة الوزارة ولا لمصلحة السلطة القضائية ولا لمصلحة المحكمة. بل هو مقرر لمصلحة المتقاضي والمتقاضي وحده. وهو الأمر الواضح من كون الفصل 120 من الدستور اتى تحت عنوان " حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة" وأن ذلك الفصل من الدستور يتكلم بكل وضوح عن قواعد سير العدالة وليس سير المحكمة.
 
فهل تأخير إصدار الأحكام يتحمل مسؤوليته القاضية؟ أم أن مسؤولية ذلك تتحملها جهة أخرى.
 
من المعلوم أن مهمة القاضي في كل دول العالم وفي كل القوانين هي إصدار الحكم في النزاع المعروض عليه. وليست مهمته العمل على تجهيز الملف من مراقبة إستدعاء الأطراف وغيره من الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية، بما فيها حضوره في الجلسة ليسهر فقط على تبادل المذكرات بين الأطراف وتأخيرها. وتذكير الخبرات بنجاز تقاريرهم. وتنبيه الأطراف بالإدلاء بالوثائق المعززة لطلباتهم. هذا إذا كان الذي يحضر أمام القاضي هو المحامي الذي يفهم في الإجراءات المسطرية. أما عندما يكون الحاضر أمام القاضي هو المتقاضي شخصيا فإنه يمكن تصور مدى الجهد الذي قد يبدله القاضي ليشرح له ابسط الإجراءات المسطرية.
 
من المفروض أن تعدل القواعد المسطرية لتمكن القاضي من أن يدخل إلى جلسة أولى التي سيدرج فيها الملف الجاهز للحكم في المداولة. ويدخل إلى جلسة ثانية ليصدر حكمه فيها. لكي يخصص باقي وقته لدراسة الملف والإطلاع على الاجتهاد القضائي والانكباب على تعليل أحكامه طبقا للقانون ووفقا ما ينص عليه الفصلين 110 و124 من الدستور والذي يتطلب منه وقتا مهما.
 
أما المرحلة السابقة لإدراج الملف في المداولة أي مرحلة تجهيز الملف فهي ليست من عمل القاضي. وإنما هي من مهام القانون من جهة. ومن مهام كتابة الضبط من جهة أخرى.
 
فالقانون يجب ان يعدل في اتجاه الغاء عدد من المقتضيات القانونية التي تتسبب في تأخير تجهيز الملفات وتمكن البعض من اطالة الإجراءات وبالتالي تأخير البت في الملفات المعروضة المحاكم من جهة.
 
أما إدارة كتابة الضبط فهي محتاجة إلى الإسراع بأن توفر لها الإمكانات المالية والبشرية لكي تمكن كتاب الضبط من الاشتغال في وضع مريح ومنتج. وليس أن يضطر كاتب الضبط إلى الحضور في عدة جلسات والتنقل بين عدة قاعات وفي عدة أيام من الأسبوع. أي خلق وضع مريح لكتاب الضبط وهو الوضع غير متوفر اليوم.
 
أن مهمة القاضي تبدأ من الوقت الذي يصبح الملف جاهزا للحكم، آنذاك يمكن مساءلته عن التأخير في إصداره للحكم بعدما حجزه في المداولة. أما قبل ذلك فإنه من العدل القول بان القاضي لا مسؤولية له في أي تأخير للقضايا.
 
أما الإبقاء على حالة الضغط على القاضي ليحكم الملف داخل الأسبوع أو في آخر الجلسة، فهو وضع فيه مس حقيقي بالمحاكمة العادلة. وفيه مس حقيقي بحقوق المتقاضين. وفيه مس بالمفهوم الدستوري للأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120من الدستور. لأن الأجل المعقول هو حق دستوري مقرر لفائدة المتقاضي وليس لغيره.
 
المطلوب اليوم من الحكومة أن ينص القانون على حرية القاضي في تحديد تاريخ إصداره لحكمه بعدما يحال عليه جاهزا للحكم. آنذاك يمكن الكلام على مسؤوليته في تأخير البت في القضايا المكلف به.
 
كما من الواجب رفع سيف الضغط على القضاة بالإسراع في أصدار الأحكام. وأن تتوقف المسابقات في تعداد الأحكام. لتحل محلها المنافسة العلمية في جودة الأحكام والتطبيق العادل للقانون كما ينص على ذلك الفصل 110 من الدستور. لكي تكون تلك الأحكام صادرة وفقا لما ينص عليه الفصل 124 من الدستور.
 
أما أن يطلب من القضاة الذي يدخلوا الى الجلسات بمئات الملفات مكونة من مئات المذكرات ومن عدد من الخبرات، وأن يصدروا أحكامهم داخل أسبوع أو في آخر الجلسة، فهذا الوضع يمكن أن تسمونه ما شئتم إلا محاكمة عادلة يصدر بعدها حكم عادل.
 

ارفعوا الضغط عن القضاة!



الاحد 11 ديسمبر 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026