MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



إدارة الدعوى المدنية: أحد مفاتيح تطوير الحلول البديلة للتقاضي والرفع من النجاعة القضائية

     

من انجاز: عبد الرزاق عريش
إطار بوزارة العدل وباحث في القانون العام



إدارة الدعوى المدنية: أحد مفاتيح تطوير الحلول البديلة للتقاضي والرفع من النجاعة القضائية
مقدمة

تجد فكرة إدارة الدعوى المدنية جذورها في الأنظمة القضائية الانكلوسكسونية، وبالنظر إلى ما حققته من نجاح في التغلب على الصعوبات والعراقيل التي كانت تحد من فعالية القضاء، بدأت الفكرة تجد لها موطأ قدم بالتدريج في العديد من الأنظمة القضائية، وهكذا أخذ بهذه الفكرة النظام القضائي الأردني بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب القانون رقم 16 لسنة 2002، كما تتهيأ البحرين لإدخال هذه الفكرة إلى نظامها القضائي بموجب مشروع قانون رقم 88 لسنة 2008 بتعديل قانون المرافعات المدنية.
ومن أجل إعطاء فكرة عامة عن هذا النظام، نقترح تحديد مفهوم إدارة الدعوى المدنية والأهداف المتوخاة منها والإصلاحات التشريعية المطلوبة لإدماج هذا المفهوم في منظومتنا القضائية.

البند الأول تعريف إدارة الدعوى المدنية

يمكن تعريف إدارة الدعوى المدنية بأنها مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها قاضي متخصص أو موظف ذو كفاءة عالية، منذ تسجيل الدعوى بالمحكمة والتي تهدف إلى السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع وحصر وسائل الاتباث والمستندات، وتهيئة الفرصة لحل النزاع بينهم بإحدى الطرق البديلة عن التقاضي أو إحالة الملف على محكمة الموضوع بعد تجهيزه وتحديد جدول جلسات التقاضي أمامها، وذلك بهدف ضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة وضمان الفصل فيها بأسرع وقت وأقل التكاليف سواء على المحكمة أو على الخصوم.
ومن خلال هذا التعريف ، يمكن تقسيم مهام إدارة الدعوى إلى جزأين أساسيين:
الجزء الأول ويهدف إلى تهيئ ملف الدعوى والتدقيق في محتوياته ومراقبة إجراءاته، من حيث حصر أطراف النزاع والتأكد من صحة تمثيلهم والسهر على تبليغهم، وجمع وحصر وسائل الاتباث والمستندات وحصر نقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع.
أما الجزء الثاني فيهدف إلى بدل المساعي من طرف المكلف بإدارة الدعوى، من خلال الاجتماع مع أطرف النزاع وتسهيل الحوار والتفاوض بينهم وعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل الخلاف وديا بالتصالح أو الوساطة، فإذا لم يوفق يحيل الملف على محكمة الموضوع بعد تحديد جدول جلساته .
من هنا فالفكرة بكل بساطة ، تقوم على أساس التمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة القضائية أثناء سير الدعوى حيث يتولى المكلف بإدارة الدعوى المدنية الإشراف على المهام الإدارية والمسطرية والإجرائية، في حين يتولى قاضي الموضوع مهمة الفصل في الدعوى بتطبيق القانون بناء على المعطيات والوقائع المحصورة في الملف ومرافعات الأطراف.
ومن شأن هذا التقسيم للعمل والتوزيع للأدوار، أن يساعد كل طرف على تركيز جهده ووقته لتدبير المهام المنوطة به والتخفيف على قاضي الموضوع من عبء مراقبة الإجراءات الإدارية والمسطرية، علما أن المرحلة الإدارية في تحضير الدعوى غالبا ما تأخذ الحيز الأكبر خلال فترة التقاضي بسبب صعوبة تبليغ الأطراف وتجميع البينات والمستندات، وهذا ما سينعكس إيجابا على سرعة الفصل في الدعوى وتقليص أجل البت فيها.

البند الثاني: أهداف إدارة الدعوى المدنية

لم يكن التفكير في خلق آلية يناط بها إدارة الدعوى وتطويرها في العديد من الأنظمة القضائية عبثا، بل جاء لتحقيق غايات محددة تروم تحقيق النجاعة القضائية والتغلب على مجموع التعقيدات التي كانت تطبع سير الدعوى، ويمكن تلخيص أهم أهداف إدارة الدعوى المدنية فيما يلي

1-
التقليص من حجم القضايا والرفع من جودة الأحكام


عند تعريف إدارة الدعوى المدنية، قلنا بأن القاضي أو الموظف المكلف بهذه المهمة يعرض على أطراف النزاع حل الخلاف وديا بإحدى الوسائل البديلة عن التقاضي، فإذا نجح في التوصل إلى حل النزاع بإحدى هذه الطرق،فإن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على قضاة الموضوع من حيث التخفيف من ضغط الملفات القضائية المحالة عليهم، الأمر الذي سيمكنهم من دراستها دراسة معمقة -خاصة وأن تجهيز ملف الدعوى لم يأخذ من وقتهم ولا من جهدهم شيئا- ستؤدي بكل تأكيد إلى الرفع من جودة الأحكام التي ينطقون بها؛ وعندما تتحقق جودة الأحكام، يحصل الرضى و الاقتناع بها من طرف المتقاضين مما سيقلل من فرص إطالة أمد النزاع عن طريق الطعن ضدها وسيؤثر إيجابا على مرحلة تنفيذها.

2-
سرعة الفصل في القضايا


من المعلوم أن الدعوى تمر بعدة إجراءات طويلة ومعقدة ابتداء من تبليغ الأطراف، وتبادل مذكرات الدفاع وتحضير وسائل الاتباث وتحديد جوهر النزاع، وإجراء المعاينات والأمر بإجراء الخبرات وإدارة جلسات التقاضي وصولا إلى النطق بالحكم ، كل هذه الإجراءات تتم بإشراف قاضي الموضوع الذي يراقب كل التفاصيل وغالبا ما تستهلك وقتا طويلا من عمر الدعوى بسبب تأخير وتأجيل الجلسات لعدم إتمام إجراء التباليغ، أو عدم استكمال الملفات من بعض البيانات والمستندات أو عدم حضور الشهود رغم استدعائهم إلى غير ذلك من الأسباب التي تتقل كاهل محكمة الموضوع قضاة وموظفين.
أما في ظل نظام إدارة الدعوى المدنية، فإن الجزء الأكبر من تلك الإجراءات يتم تحت إشراف قاضي أو موظف متخصص، يتولى السيطرة عليها مبكرا وفي حدود آجال معقولة ضمن جدول زمني محدد باتفاق وتعاون مع الأطراف، كما يتم الاتفاق أيضا على المدة القصوى للفصل في النزاع ، وبطبيعة الحال يختلف الجدول الزمني للإجراءات ومدة الفصل في الدعوى تبعا لطبيعتها ونوعيتها وتعقيداتها والأطراف المتدخلة فيها ، وبعد تجهيز الملف يحيله على قاضي الموضوع الذي يتولى الفصل فيه وفقا للجدول الزمني المحدد سلفا، وبذلك يتقلص أجل البت في الدعوى بفعل إخراج الوقت المخصص لتهيئ وتجهيز الملف من الوقت المخصص للتقاضي أمام قاضي الموضوع.

3-
تفعيل مبدأ حصر وسائل الاتباث والمستندات


تساهم فكرة إدارة الدعوى المدنية في تفعيل نصوص القانون التي تلزم أطراف النزاع بتقديم حججهم ومستنداتهم مرفقة بمقال افتتاح الدعوى والمذكرات الجوابية ، ففي ظل هذا النظام أصبح من مهام القاضي أو الموظف المكلف بإدارة الدعوى، التأكد من جمع وثائق ومستندات الخصوم وحصرها بما فيها إحضار النسخ الأصلية واستكمال المستندات التي توجد بيد الخصم أو لدى الغير أو لدى المحاكم والإدارات العمومية وكافة وسائل الإثبات بما فيها الشهود، و ذلك قبل إحالة الملف على قاضي الموضوع الذي سيتفرغ لبحث ودراسة مستندات الخصوم والاستماع إلى الشهود واتخاذ القرار المناسب بشأنها بقبول بعضها واستبعاد البعض الآخر بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع ثم النطق بالأحكام.
وفي ظل الوضع الحالي فإن المحاكم لا تتقيد بمبدأ حصر الحجج والمستندات سلفا بالنسبة لطرفي النزاع قبل بدأ المحاكمة، بل تقبلها طيلة فترة التقاضي
الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل الجلسات عدة مرات من أجل إحضار واستكمال مستندات الخصوم مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

4-
تحسين البيئة المناسبة للتشجيع على الاستثمار


تحتدم اليوم في ظل العوملة منافسة شرسة بين الدول من أجل جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الخارجية، بهدف إنعاش الاستثمار وتحقيق التنمية، لذا ما فتئت هذه الدول تجتهد وتبحث في أسباب خلق بيئة استثمارية مناسبة تساعد على جدب المستثمرين؛ ومن هذه الأسباب تحسين وتطوير نظام التقاضي بما يضمن وضوح مساطره وشفافيتها، والتقليص من أمده وتخفيف تكاليفه والعدل والإنصاف في أحكامه والسرعة في إصدارها، وبما يتيح إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات.
ففعالية ونجاعة النظام القضائي أضحت اليوم من بين العوامل الرئيسية المحفزة على الاستثمار لما يحدثه في نفوس المستثمرين من اطمئنان على رؤوس أموالهم؛ ونظام إدارة الدعوى المدنية بالنظر لخصائصه يساهم بقسط وفير في تحقيق فعالية ونجاعة نظام التقاضي، كما يلعب دورا مهما في إقناع الأطراف باتباع إحدى الحلول البديلة لتسوية النزاعات.

5-
تعزيز الثقة في القضاء


إن الهدف من اللجوء إلى القضاء هو الحصول على الحماية القانونية للحقوق، بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف و بأدنى جهد، وهذا ما يساعد على تعزيز ثقة الناس في القضاء ويعيد إليه هيبته،وتساهم إدارة الدعوى المدنية بالنظر لما توفره من اختصار في الوقت والنفقات والجهد في تعزيز ثقة الأفراد والجماعات بقضائهم.

6.
تطوير الحلول البديلة للتقاضي


إن اعتماد نظام إدارة الدعوى المدنية يعد الإطار الأمثل لتفعيل وتطوير الحلول البديلة للتقاضي لكونه يتيح لقاضي إدارة الدعوى بما يملكه من صلاحيات ومن فرصة الاجتماع مع أطراف النزاع من مناقشة القضية، والاطلاع على تفاصيلها وتقييم درجة تعقدها، وبدل مساعيه للتوصل إلى تسوية ودية عن طريق الصلح أو اقتراح عرض القضية نظرا لخصوصية عناصرها على وسيط خاص، وعلى هذا الأساس يعتبر قاضي إدارة الدعوى بمثابة قناة لتصفية القضايا لن يمر منها إلى قاضي الموضوع إلا القضايا التي تكشف عن صعوبات وتعقيدات جمة وتضارب صارخ للمصالح والتي يتعذر تسويتها وديا عن طريق الصلح أو الوساطة.

7.
المساهمة في حل إشكالية تدبير الخصاص بالمحاكم


تعد إشكالية تدبير الخصاص بالمحاكم من المعضلات الكبرى التي تواجه مختلف الأنظمة القضائية، وذلك بسبب حركية القضاة والموظفين والارتفاع المطرد لعدد القضايا والمنازعات، والزيادة في عدد المحاكم العادية والإحداث المستمر للمحاكم المتخصصة والتعديلات المستمرة للقوانين التي تخلق مساطر وإجراءات جديدة، ناهيك عن الامتداد الزمني لرواج القضايا بالمحاكم بسبب كثرة التأخيرات والتأجيلات، وغيرها من الأسباب مما يسبب في المزيد من الأعباء الإضافية التي تثقل كاهل القضاة والموظفين وتؤثر سلبيا في جودة المنتوج النهائي وهو الأحكام.
وإذا كان الحل التقليدي لإشكالية تدبير الخصاص عبر اللجوء إلى التوظيفات الجديدة لا يزال يحتل مركز الصدارة كأحد الحلول السهلة والجاهزة لتدبر مشكلة الخصاص، فإنه أصبح في الوقت الراهن يصعب تدبيره بسبب سياسة تقليص التوظيف في الإدارات العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات، لذا أصبح من اللازم اليوم التعامل مع مشكل الخصاص بتفكير جديد ومنظور شمولي يأخذ في الحسبان مختلف الاكراهات ويقترح الحلول الكفيلة والضامنة لتقليص الجهد البشري واختصار الوقت الزمني للبت في القضايا والتقليص من المنازعات المحالة على قضاة الموضوع، ويعتبر نظام إدارة الدعوى المدنية من بين الحلول الناجعة التي يمكن أن تساهم بقسط وفير في إيجاد حل لهذه المعضلة، بحكم أن العديد من النزاعات يمكن تسويتها وديا في المرحلة التي تكون معروضة فيها على قاضي إدارة الدعوى الأمر الذي سيقلص من حجم النزاعات المعروضة على قضاة الموضوع، و يساهم في تخفيف العبء على القضاة وكتاب الجلسات وكتاب الإجراءات هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نظرا لأن العمل بنظام إدارة الدعوى المدنية سيمكن- في حالة عدم نجاح مساطر التسوية الحبية- من تقديم ملف جاهز ومتكامل من جميع عناصره إلى قضاة الموضوع لن يتطلب منهم أكثر من جلستين للفصل فيه، مما سيقلص من آجال البت في القضايا بشكل ملموس، وهذا لن يكون له إلا انعكاس إيجابي من حيث الرفع من نسبة تصفية القضايا وتفادي تراكمها؛ إذ أن تراكم القضايا سنة بعد أخرى يضاعف عبء الأشغال على القضاة وكتابة الضبط الأمر الذي يولد إحساسا بوجود خصاص من الموارد البشرية كان بالإمكان تلافيه لو تمت تصفية القضايا في الآجال المعقولة.

البند الثالث: الإصلاحات التشريعية المطلوبة لإدماج

إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي المغربي.
تنبني فكرة إدارة الدعوى المدنية على السيطرة المبكرة لإجراءات الدعوى، والتحكم فيها بتهييئها وجعلها جاهزة للفصل فيها من طرف قاضي الموضوع، وتتحقق هذه السيطرة عبر الفصل بين إجراءات تجهيز ملف النزاع والتي تناط بقاضي إدارة الدعوى، وإجراءات الترافع والنطق بالأحكام أثناء الجلسات والتي تناط بقاضي الموضوع؛ وتتحقق هذه السيطرة من خلال تقنين مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تضبط سير الدعوى ولا سيما:
1 -
مبدأ حصر البينات ووسائل الإثبات؛
2 - مبدأ الفصل بين قاضي إدارة الدعوى الذي يتكفل بإعداد ملف الدعوى وتجهيزه وقاضي الموضوع الذي يتكفل بإصدار الحكم فيه؛

أولا- مبدأ حصر البينات ووسائل الاتباث

هو مبدأ قانوني وعملي يقوم على إلزام أطراف النزاع بضرورة إرفاق مقالاتهم وطلباتهم بجميع البينات القانونية والمستندات التبوثية بما فيها أسماء الشهود عند الاقتضاء والهدف من ذلك تمكين أطراف النزاع من الاطلاع عليها وتبادلها لغاية إعداد دفاعهم في مواجهة الطرف الآخر وتمكين المحكمة من دراستها وتقييمها وبالنتيجة الفصل في الدعوى على ضوئها، وبذلك يتحقق مبدأ المواجهة الذي يقضي باستفادة الخصوم من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم.
فكيف تم التعامل مع هذا المبدأ في التشريع الأردني والمغربي؟

1 -
حصر البينات في التشريع الأردني


ومن بين التشريعات التي نصت على مبدأ حصر البينات، التشريع الأردني من خلال المادتان 57 و59 من قانون أصول المحاكمات المدنية. فقد حددت المادة 57 مبدأ حصر البينة بالنسبة للمدعي إذ ألزمته بإرفاق لائحة دعواه بتقديم قائمة تفصيلية بالبينات التي يعتمد عليها في دعواه سواء كانت مستندات أو بينات خطية، موجودة بيده أو بيد الخصم أو الغير، أو شهادات شهود يرغب بالاستماع إليها مع تحديد الوقائع التي يريد إثباتها من خلالهم.
ومن باب تحقيق العدالة والمساواة بين أطراف النزاع في إتاحة الفرصة لكل منهما بتقديم وسائل دفاعه، ألزمت المادة 59 المدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تبلغه، مع حصر بيناته أيضا من مستندات خطية موجودة بيده أو بيد الخصم أو بيد الغير وشهادات الشهود عند الاقتضاء، ويضاعف أجل الجواب إلى 60 يوما إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو أحد المؤسسات الرسمية أو العامة أو إذا كان مقيما خارج المملكة، كما يمكن لرئيس المحكمة أو من ينتدبه أن يمدد ولمرة واحدة الأجل على التوالي لمدة 15 يوما و30 يوما بناء على طلب المدعى عليه قبل انقضاء المدة القانونية إذا أبدى أسبابا مبررة ومقنعة للمحكمة.وإذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جوابه خلال المدد المحددة، تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ولا يحق له في هذه الحالة تقديم جواب على اللائحة أو أية بينة مع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة، و تقديم مذكرة بد فوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
وسمح المشرع الأردني للمدعي أن يتقدم برد كتابي على اللائحة الجوابية خلال أجل 10 أيام مع مذكرة يبسط فيها دفوعه واعتراضاته على البينات المقدمة من طرف المدعى عليه، مع إمكانية إرفاقها بوسائل إثبات جديدة لدحض بيناته.
و في ظل نظام إدارة الدعوى المدنية يتم حصر البينات ووسائل الاتباث أمام قاضي إدارة الدعوى، وقبل أن تدرج في جدول الجلسات وتحال على قاضي الموضوع، وينبغي التنويه إلى أنه لا تخضع كل الدعاوى لسيطرة إدارة الدعوى إذ يخرج من نطاق تطبيقها الدعاوى المستعجلة، التي نظرا لطابعها الاستعجالي لا ينطبق عليها نظام تبادل المذكرات، وتعرض فورا على قاضي الموضوع وتعين لها جلسة للنظر فيها بمجرد تسجيلها وقبل أن يتم تبليغ المدعى عليه، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ التقييد بالسجل، وهكذا يتم تبليغ المدعى عليه بلائحة الدعوى ومستنداتها مع تحديد تاريخ أول جلسة للنظر فيها، ويمكن للمحكمة أن تؤجل جلسات الدعاوى المستعجلة لمدة لا تزيد عن 72 ساعة لإمهال المدعى عليه لتحضير دفاعه، وذلك تطبيقا للمادتين 60 و61 /3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2 -
حصر البينات في القانون المغربي


لم ينص المشرع المغربي على مبدأ حصر وسائل الإثبات، واكتفى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بالتنصيص على أن مقال أو محضر الدعوى يجب أن يبين بإيجاز علاوة على البيانات المحددة لهوية المدعي والمدعى عليه، كل من موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق به المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء، مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها؛ وبمجرد تقييد المقال أو محضر الدعوى، يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا مكلفا بالقضية الذي يصدر أمرا بتبليغ المقال للخصم مع تعيين تاريخ الجلسة للنظر في القضية، ويتعين على المدعى عليه أو وكيله تقديم مذكرة الدفاع والمستندات المؤيدة داخل أجل يحدده القاضي المقرر وقبل التاريخ المحدد للجلسة( الفصل 45 والفصل 329 من ق.م.م )، وفي حالة عدم الإدلاء بها داخل الأجل، يمكن أن تأمر المحكمة بتأجيل الجلسة من أجل الإدلاء بها دون تقييد التأجيل بمدة محددة باستثناء ما نص عليه الفصل 46 من ق.م.م بضرورة مراعاة آجال البت في بعض القضايا المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو في قوانين خاصة.
والملاحظ أن المشرع المغربي أدرج مسألة الاستماع إلى الشهود ضمن الأبحاث التي تقوم بها المحكمة أو القاضي المقرر بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، ولم يعتبرها من ضمن وسائل الاتباث التي يتعين حصرها مسبقا أثناء تقديم المقالات والمذكرات الجوابية للدفاع، وذلك بذكر أسماء الشهود والوقائع التي يتعين إثباتها بواسطة كل شاهد على حدة كما فعل المشرع الأردني.لذا نرى من الملائم تقنين مبدأ حصر البينات ووسائل الاتباث في قانون المسطرة المدنية باعتباره أحد الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها نظام إدارة الدعوى المدنية.

ثانيا - مبدأ التمييز بين مهام قاضي إدارة الدعوى وقاضي الحكم.

يعد مبدأ التمييز والفصل بين مهام قاضي إدارة الدعوى وقاضي الحكم من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام إدارة الدعوى المدنية،وللوقوف على تطبيقات هذا المبدأ نستحضر التجربة الأردنية في هذا الموضوع قبل أن نستجلي مظاهر تطبيقه وحدوده في النظام القضائي المغربي
.
أ – تطبيقات إدارة الدعوى في النظام القضائي الأردني.

أحدث المشرع الأردني إدارة قضائية في مقر محكمة البداية تسمى(إدارة الدعوى المدنية)، ويتم تحديد المحاكم التي ستحدث فيها هذه الإدارة من طرف وزير العدل، ويتولى رئيس المحكمة تعيين قاض أو أكثر وكذا الموظفين اللازمين للعمل في هذه الإدارة وذلك طبقا للمادة59 مكرر / 1 /أ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني؛ وقد حدد المشرع الأردني مهام وواجبات قاضي إدارة الدعوى المدنية في المادة 59 /2 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية كالتالي

1 -
الإشراف على ملف الدعوى


عند عرض النزاع على المحكمة وتسجيله في سجلاتها، يتولى موظفو إدارة الدعوى المدنية القيام بالإجراءات الإدارية ابتداء من تسجيل الدعوى والطلبات، والتأكد من قانونية لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة، وقيام وكلاء الطرفين بالتوقيع عليها والمصادقة على الوكالات والتوقيع على نسخ البينات والتأكد من تقديم البينات والمستندات المرفقة باللوائح مع الإشارة إلى الناقص منها، والقيام بوضع الأختام الرسمية على اللوائح والطلبات والبينات وإعطاء نسخ مختومة ومطابقة للأصل لطرفي الدعوى، وكذا التأكد من تقديم طلب البينة الموجودة بيد الخصم أو الغير،أما قاضي إدارة الدعوى يتولى الجانب القانوني والإشراف والرقابة على موظفي الإدارة ومراقبة مدى سلامة الإجراءات.

2 –
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.


يشرف قاضي إدارة الدعوى على الإجراءات التي يقوم بها الموظفون، والمتعلقة بتبليغ أطراف الدعوى حسب الأصول واستقبال اللوائح الجوابية ومذكرات الدفاع، وإعادة تبليغها للمدعين والتأكد من سلامة إجراءاتها واحترام الآجال القانونية للتبليغ، وذلك لتفادي بطلان إجراءات التقاضي بسبب وجود مخالفات في مسطرة التبليغ ، والتمكن من السيطرة عليه ومعالجة المشكل في أقرب وقت ممكن، والغاية هي إتمام إجراءات التبليغ بشكل صحيح واستكمال عملية تقديم وتبادل المذكرات بشكل سليم، ليتم تهيئة الدعوى قبل إحالتها على قاضي الموضوع الأمر الذي يساعد على تخطي مرحلة من أهم مراحل عملية التقاضي وهي مرحلة التبليغ.

3
عقد اجتماع مع أطراف النزاع


تنص المادة 59 /2 ج مكرر من قانون أصول المحاكمات الأردنية على أن من واجبات قاضي إدارة الدعوى المدنية"تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة 59 من هذا القانون" والغاية من هذا الاجتماع البحث في موضوع الدعوى بالتعاون مع أطراف الخصومة والتأكد بحضورهم من صحة كافة إجراءاتها، ثم العمل بناء على محتويات ملف الدعوى، على حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم أي حصر محل النزاع وعبء الاتباث في حدود الوقائع المختلف عليها، وإخراج الوقائع محل الاتفاق من موضوع النزاع والتي يتم تثبيتها من طرف قاضي إدارة الدعوى المدنية بمثابة إقرارات قضائية ملزمة وحجة قاطعة على صاحبها، ويجب على قاضي الموضوع الأخذ بها متى استوفت شروطها وأركانها.

4 –
العمل على حل النزاع وديا بإحدى الطرق البديلة لفض النزاعات


بعد التأكد من صحة إجراءات الدعوى وحصر موضوع النزاع، ينتقل قاضي إدارة الدعوى المدنية إلى مرحلة البحت عن تسوية ودية وسريعة للنزاع، إما من خلال بدل مساعيه للتوصل إلى الصلح أو إحالته على وسيط باتفاق الأطراف.

4 – 1 محاولة الصلح.

يعد الصلح أحد الأهداف الرئيسة لادارة الدعوى المدنية، حيث يقوم قاضي إدارة الدعوى المدنية بمحاولة لإقناع طرفي الدعوى بإجراء صلح، يضع حدا للنزاع بدون غالب أو مغلوب مستخدما في ذلك خبرته في مجال إدارة الحوار والمفاوضات، دون إبداء رأيه الشخصي المبني على خبرته كقاض، ومن خلال تهيئ الظروف المناسبة لأطراف النزاع لمساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية انطلاقا من محتويات ملف الدعوى( المادة 59 /2/ه من قانون أصول المحاكمات الأردني)، وفي حالة نجاحه في التوصل إلى صلح، يقوم قاضي إدارة الدعوى بالمصادقة عليه وإصدار الحكم بناء على اتفاق الأطراف (المادة 59 /3 مكرر من قانون أصول المحاكمات الأردني)، وبالمصادقة على الصلح ينتهي النزاع قبل إحالته على قاضي الموضوع مما يؤدي إلى تحقيق بعض أهداف إدارة الدعوى المدنية وهي تخفيف العبء على قضاة الموضوع وتقليل عدد القضايا المنظورة في المحاكم واختصار الجهد والوقت والنفقات على جميع الأطراف.

4 – 2 إحالة أطراف النزاع على الوساطة.

يمكن لقاضي إدارة الدعوى وبناء على طلب أطراف النزاع أو بعد موافقتهم، إحالة النزاع على قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص يراعى في تسميته اتفاق الطرفين ما أمكن أو إلى أي شخص يرونه مناسبا، وذلك من أجل تسوية النزاع وديا وذلك استنادا للمادة 3 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقـم (12 ) لعام 2006.

5
– تدوين محضر بإجراءات إدارة الدعوى المدنية وإحالته على قاضي الموضوع


يقوم قاضي إدارة الدعوى بتحرير محضر بجميع الإجراءات التي أشرف عليها، بما فيها نتائج المباحثات والإقرارات وحصر الوقائع الجوهرية في النزاع وإحالته رفقة ملف الدعوى على محكمة الموضوع، لتبدأ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام قاضي الموضوع الذي يبدأ في بحث النزاع انطلاقا مما انتهى إليه قاضي إدارة الدعوى المدنية من إجراءات؛ وقد حدد المشرع الأردني لقاضي إدارة الدعوى أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ عقد أول اجتماع مع أطراف النزاع من أجل استكمال كافة إجراءات الدعوى وتهيئتها، وفي حالة تخلف أحد وكلاء طرفي النزاع عن حضور الاجتماع رغم تبليغه طبقا للقانون، أحال قاضي إدارة الدعوى النزاع على قاضي الموضوع بعد تحرير محضر بما قام به من إجراءات، وتجب الإشارة أن المشرع الأردني منع على قاضي إدارة الدعوى النظر في نفس القضية بصفته قاضي موضوع.
كانت هذه إذن الخطوط العريضة لإدارة الدعوى المدنية وفقا للنظام القضائي الأردني، فماهي ملامح هذه المؤسسة في النظام القضائي المغربي؟.
ب – تطبيقات إدارة الدعوى في النظام القضائي المغربي وحدوده.
يمكن القول بأن ما يقابل مؤسسة قاضي إدارة الدعوى في النظام القضائي الأردني هي مؤسسة القاضي المقرر أو المكلف بالقضية الذي يعينه رئيس المحكمة في النظام القضائي المغربي( الفصل 31/3 من قانون المسطرة المدنية)، وقد تمت الإشارة إلى بعض اختصاصاته بصفة متفرقة في بعض فصول قانون المسطرة المدنية مثل: إمكانية أن يطلب القاضي المقرر تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها في مقال الدعوى(الفصل 32/4 من ق.م.م )، إصدار القاضي المقرر لأمر بتبليغ مقال الدعوى إلى المدعى عليه مع تعيين تاريخ أول جلسة للنظر في القضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم المذكرات الجوابية والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي أجل يحدده (الفصل 45 الذي يحيل على الفصل 329 من ق.م.م)، الأمر بإيداع مصاريف القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الذي يطلبه أحد طرفي النزاع أو بناء على اتفاقهما( الفصل 56 من ق.م.م)،مراقبة استعمال مصاريف القيام بإجراءات التحقيق(الفصل 57 من ق.م.م) ،إمكانية توقيع محضر الانتقال إلى عين المكان بمعية كاتب الضبط للوقوف على بعض الحقائق والمعلومات(الفصل 70 من ق.م.م)،إمكانية توقيع محضر بشهادة الشهود بمعية كاتب الضبط(الفصل 83 من ق.م.م)،التأشير على المستندات موضوع أمر بتحقيق خطوط (الفصل 90 من ق.م.م)، التأشير على المستندات المطعون فيها من طرف أحد الخصوم بالزور الفرعي، والأمر بتحرير محضر بحالتها يوقع من طرفه بمعية ممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرين أو وكلائهم(الفصل97 من ق.م.م)، اتخاذ القاضي المقرر كافة الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ومنها الأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى،الأمر بأي إجراء للتحقيق كالمعاينة والخبرة والأبحاث والاستماع إلى الأطراف دون مساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به من إجراءات في الجلسة العلنية، كما يمكن الأمر بتعيين قيم عند الاقتضاء(الفصل 45 الذي يحيل على الفصل 334 و336 من ق.م.م)،إصدار الأمر بالتخلي بعد استكمال إجراءات التحقيق في الدعوى وصيرورتها جاهزة مع تحديد تاريخ الجلسة للنظر في القضية(الفصل 335 من ق.م.م)، تحرير تقرير مكتوب يتضمن ما قام به من إجراءات وما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء للشكليات القانونية وتحليل للوقائع ووسائل دفاع الأطراف مع إيراد مستنتجاتهم أو ملخصا عنها وبيان النقط التي يجب الفصل فيها دون إبداء رأيه(الفصل 45 الذي يحيل على الفصل 342 من ق.م.م)، توقيع الأحكام بمعية رئيس الهيئة وكاتب الضبط(الفصل 50 من ق.م.م).
من خلال الفصول السابقة، يتضح بأن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية أنيطت به العديد من المهام التي تندرج ضمن صلاحيات قاضي إدارة الدعوى سيما بعد التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم03 .72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 فبراير 2004، لكن رغم ذلك نسجل محدودية دور القاضي المكلف بالقضية وقصوره عن تحقيق أهداف إدارة الدعوى المدنية وذلك للأسباب التالية:
• إن القاضي المكلف بالقضية ليس مؤسسة قائمة الذات يتوفر على إطار قانوني خاص به يحدد اختصاصاته بصفة شمولية وواضحة؛
• إن النصوص القانونية لا تسعف القاضي المكلف بالقضية من السيطرة الكلية على إدارة الدعوى بل يشاركه في إدارتها رئيس الهيئة من خلال الأوامر الولائية التي يصدرها أثناء رواج الملف بالجلسات؛
• إن القضايا التي يتكفل القاضي المقرر بتجهيزها تروج في نفس الوقت أمام محكمة الموضوع دون التأكد من الانتهاء من إعداد الملفات وصيرورتها قابلة للحكم بعد استيفائها لجميع الإجراءات الشكلية و توفرها على المستندات والوثائق الإتباثية؛ ، إذ بمجرد تعيينه يصدر أمرا بتعيين تاريخ أول جلسة؛
• إن كثرة رواج الملفات بالجلسات من شأنه أن يؤدي إلى تعرضها للضرر ومخاطر الإتلاف وضياع الوثائق والمستندات بسبب كثرة تداولها، دون إغفال ما يسببه ذلك من إرهاق لكاتب ضبط الجلسة وكتاب ضبط الإجراءات بسبب تكرار توثيق بيانات الملفات في سجل الجلسات وتكرار تدوين المآلات والإجراءات المأمور بها من المحكمة سواء بسجلات المراقبة المحدثة أو بالبرنامج المعلوماتي المعد لتدبير القضايا معلوماتيا؛
• لا يتوفر القاضي المقرر على صلاحية الاجتماع بأطراف الدعوى لبحث موضوع النزاع والتداول في إمكانية إبرام الصلح أو عرض النزاع على إحدى الطرق البديلة لفض النزاعات وذلك لتخفيف العبء على قاضي الموضوع؛
من هنا ومن أجل تجاوز أوجه القصور في عمل القاضي المكلف بالقضية ، أصبح من الملائم أن يتدخل المشرع المغربي لخلق مؤسسة قاضي إدارة الدعوى أو تدعيم مؤسسة القاضي المقرر أو المكلف بالقضية، وتعزيز صلاحياته واختصاصاته بشكل واضح ودقيق بما يضمن تفعيل دوره لتحقيق أهداف إدارة الدعوى المدنية كما سبق شرحها.


وفي الختام لابد من القول بأنه إذا كان إدخال تقنية إدارة الدعوى وتطوير الطرق البديلة للتقاضي ينبغي أن يتجسد في نصوص قانونية من خلال القيام بالتعديلات الضرورية المطلوبة على قانون المسطرة المدنية، إلا أن ضمان فعاليتها ونجاعتها رهين بانخراط جميع مكونات منظومة العدالة في حسن تطبيقها من قضاة وكتابة الضبط ومساعدي القضاء والمشتغلين في ميدان الوساطة والتحكيم والمتقاضين./.


تاريخ التوصل: 27 يونيو 2011
تاريخ النشر: 4 يوليوز 2011



الاثنين 4 يوليوز 2011

عناوين أخرى
< >

الاربعاء 27 مارس 2024 - 19:15 "تمغربيت" والقانون


تعليق جديد
Twitter