MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


أمنستي المغرب: تقديم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب

     



دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المغرب إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية، داعية في الوقت ذاته إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.

كما أوصت المنظمة ذاتها، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، خُصصت لتقديم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب، تحت عنوان “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”، الحكومة المغربية بإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في سياق مماثل طالبت “أمنستي” بشطب السوابق العدلية لجميع النساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، من أجل رفع كافة أشكال التمييز والإقصاء ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

وأوضح التقرير ذاته، الذي استند إلى شهادات عدد من النساء ممن سعين إلى الإجهاض، أن “الإطار القانوني في المغرب يرغم النساء على اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية وغالبا ما تكون غير آمنة”، مشيرا إلى أن “تقاعس السلطات المغربية عن ضمان تيسير وسائل الإجهاض الآمن والقانوني يؤدي إلى انتهاكات لحق النساء في الحياة والصحة، ويجعلهن عرضة لخطر العنف ويشكل خطرا على تعليمهن وتوظيفهن”.

وحثت الوثيقة ذاتها وزارة الصحة المغربية على “إرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي القانوني على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض لعام 2022 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية”، مشددة على أن “السياسات الصحية وخطط عملها ومواردها يجب أن تكفل لجميع النساء والفتيات إمكانية الانتفاع، في الوقت الملائم وعلى نحو منصف وبدون تمييز، من المعلومات والخدمات والسلع والمرافق والرعاية الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بالإجهاض”.

في الصدد ذاته دعت منظمة العفو الدولية إلى “تذليل أي عقبات تقيد إتاحة الإجهاض، على غرار التقييد غير المعقول لمدة الحمل القابل للإجهاض أو النُهُج القائمة على الأسباب الموجبة للإجهاض، أو فرض موانع تستلزم صدور إذن من طرف ثالث”.

سفيان أطرسي، رئيس “أمنستي”، فرع المغرب، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “هذا التقرير كان نتاج بحث قامت به منظمة العفو الدولية عن واقع الإجهاض في المغرب، ويأتي أيضا في إطار حملات المنظمة لضمان تمتع النساء في العالم بكامل حقوققهن الجنسية والإنجابية”، مؤكدا في هذا الصدد أن “تجريم الإجهاض يساهم بدوره في إجهاض مجموعة من الحقوق الأخرى”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة وشمولية وغير قابلة للتجزئة، وعليه فإن هذا التجريم يساهم في إشاعة اللامساواة وبروز مجموعة من الأزمات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية وعميق المعاناة النفسية للنساء”، مردفا بأن “التقرير موضوع الندوة الصحافية تضمن شهادات حية عن معاناة المرأة في هذا الصدد، وعن الأساليب التي تم اعتمادها لإنهاء حملهن، على غرار استنشاق بعض الغازات السامات أو الضرب على البطن أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة”، وزاد: “تبعا لذلك فإن منظمة العفو الدولية تدعو كل الحكومات التي تجرم الإجهاض إلى رفع يدها عن هذا الأمر، وضمانه كحق من الحقوق الصحية التي يجب أن تتمتع بها النساء”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول مدى تعارض إقرار الحق في الإجهاض مع الحق في الحياة باعتبار الأخير من أسمى الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أوضح أطرسي أن “القانون الدولي الإنساني يعتبر أن حقوق الإنسان تبتدئ مع الولادة وليس قبلها، ولذلك فإن مرجعية منظمة العفو في هذا الصدد متوافقة مع هذا القانون”.

هسبريس




الثلاثاء 14 مايو 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026