MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




ملاحظات على قرار وزير التعليم العالي بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي

     

د/ محمد بنحساين
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان



ملاحظات على قرار وزير التعليم العالي بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قرارا بتاريخ 16 يوليوز 2015 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية.

وإذا كان يسجل لهذا القرار أنه وضع حدا لمعاناة فئة كبيرة من الأساتذة الباحثين الذين كانت ترقيتهم فيما سبق إلى إطار أستاذ التعليم العالي متوقفة على مباراة تفتح في حدود المناصب المالية المتوفرة، فإنه يعاب عليه مع ذلك تضمنه لمقتضيات غامضة تفتقد الدقة (I)، وتعليق الحصول على بعض النقط على إنجاز أنشطة يصعب تحقيقها (II).


I- مقتضيات تفتقد الدقة

أُرفق قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية بثلاثة ملاحق تتمثل في الملحق رقم 1 المتعلق بشبكة التقييم، والملحق رقم 2 المخصص لاستمارة الترشح، والملحق رقم 3 عبارة عن جدول وصفي مفصل للتدريس بمختلف المستويات.
وقد جاء هذا القرار وملاحقه الثلاثة مشوبا بمجموعة من المقتضيات غير الدقيقة، من قبيل اشتراط تأشيرة أو شهادة رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح على وثائق أو بشأن أنشطة لا علاقة له بها (1)، واستبعاد الأنشطة المنجزة مقابل أجر من أنشطة البحث المعتمدة في شبكة التقييم (2)، وعدم انسجام بيانات الملحقان رقم 2 و3 مع الأساتذة المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث (3)، وعدم وضوح مدى إلزامية إمضاء رئيس الشعبة ورئيس المؤسسة على الملحق رقم 3 (4).

1- اشتراط تأشيرة أو شهادة رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح على وثائق أو بشأن أنشطة لا علاقة له بها
يشترط قرار وزير التعليم العالي تأشيرة رئيس المؤسسة على جميع الوثائق الإثباتية (أ)، وشهادة ذات الرئيس على مشاريع البحث والخبرة (ب).

أ- تأشيرة رئيس المؤسسة على جميع الوثائق الإثباتية

يجب، طبقا للفقرة الأولى من المادة 4 من قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية "... أن يكون تقرير الأنشطة والوثائق الإثباتية المنصوص عليها في المادتين 2 و3 أعلاه مؤشر عليها من طرف رئيس المؤسسة الجامعية التابع لها المترشح".
إذا كانت القراءة السطحية لهذه المادة لا تثير أي إشكال، على اعتبار أن الغاية الظاهرة من اشتراط تأشيرة رئيس المؤسسة على جميع الوثائق الإثباتية المكونة لتقرير المترشح، هو إشهاد هذا الأخير بصحة مضمون تلك الوثائق، فإن التعمق في هذه المادة يثير ملاحظتين اثنتين.
تتمثل الملاحظة الأولى في أن تقرير المترشح يتكون من مجموعة من الوثائق بعضها عبارة عن شهادات تتضمن اعترافا بالأنشطة المنجزة من طرفه في المؤسسة التي ينتمي إليها، وبعضها الأخر بمثابة شهادات تعترف بالأنشطة المنجزة من طرفه خارج مؤسسة الانتماء، والتي عادة ما تتضمن إمضاء رئيس الهيئة المنظِّمة.
وإذا كان اشتراط تأشيرة رئيس مؤسسة المترشح على الوثائق الصادرة عن مؤسسته يعتبر أمرا مقبولا وعاديا، فإن اشتراط ذات التأشيرة على وثائق صادرة عن هيئات أخرى يبقى غير مقبول، أولا لأن هذه الوثائق تتضمن إمضاء رئيس الهيئة المنظمة، وهو بمثابة اعتراف بصحة مضمونها، وثانيا لانعدام أي علاقة لرئيس مؤسسة المترشح بالوثيقة الصادرة عن مؤسسة أخرى، بل لا علم له بصحة أو عدم صحة مضمونها حتى يطالب بالتأشير عليها.
أما الملاحظة الثانية فتتجلى في تحميل رئيس مؤسسة انتماء المترشح مهمة شاقة من خلال مطالبته بالتأشير على جميع الوثائق الإثباتية.
فإذا كان عدد المترشحين في مؤسسة معينة أربعة مثلا، وإذا افترضنا أن عدد الوثائق الإثباتية لكل مترشح هو 100 وثيقة، وإذا علمنا أن الفقرة الثانية من المادة 4 من قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية تشترط الإدلاء بجميع الوثائق، عدا طلب الترشيح، في خمس نسخ، فهذا معناه أن عدد نسخ وثائق كل مترشح هو 500 نسخة، وبالتالي فإن مجموع نسخ المترشحين المطلوب التأشير عليه من طرف رئيس مؤسسة الانتماء هو 2000 نسخة، وهو عدد جد مرتفع، ويمكن أن يزداد ارتفاعا بازدياد عدد وثائق كل مترشح، وازدياد عدد المترشحين، وهي مهمة شاقة أضيفت إلى اختصاصات رئيس المؤسسة دون فائدة منتظرة منها، لأن كل وثيقة تُكَون تقرير الأنشطة تتضمن توقيع الجهة المصدرة سواء كانت مؤسسة الانتماء أو غيرها، ولكون تقديم النسخ الخمس من كل وثيقة يتم، طبقا للفقرة الثانية من المادة 4 من قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل.

ب- شهادة رئيس المؤسسة على مشاريع البحث والخبرة

يشترط للحصول على النقط المخصصة عن المسؤولية أو العضوية في مشاريع أو عقود البحث على المستوى الوطني أو الدولي، وعن أعمال الخبرة والتقييم في جرائد أو مجلات علمية، وعن الخبرة والتثمين لفائدة الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، الإدلاء بشهادة رئيس المؤسسة، وهي شهادة، إن كانت مقبولة بدورها بالنسبة للمشاريع أو العقود أو الخبرة أو التقييم أو التثمين المنجز في إطار الأنشطة المنظمة من طرف هذا الأخير، فإنه يصعب القبول بها، بل يصعب أو يستحيل الحصول على شهادة بشأنها من رئيس المؤسسة حينما يتعلق الأمر بإنجاز أنشطة تحت مسؤولية هيئات أخرى تبقى هي الوحيدة المختصة بتسليم الشهادات ذات الصلة.


2- استبعاد الأنشطة المنجزة مقابل أجر من أنشطة البحث المعتمدة في شبكة التقييم

يشترط، طبقا للحرف ب. 3-3 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهام التكوين والبحث، والحرف ج. 3-3 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم في مؤسسات البحث، للحصول على النقطة المخصصة لأعمال الخبرة لمشروع بحث علمي أن تكون الخبرة المنجزة بدون أجر، ما يدفع إلى التساؤل عن سبب إقصاء أعمال الخبرة لمشروع بحث علمي بأجر، إذ لا يوجد فرق بين الخبرة دون أجر والخبرة بأجر ما دامت الغاية من شبكة التقييم هي فقط معرفة حجم أنشطة بحث المترشح ليتأتى له الترقية من عدمها، خاصة وأن أنشطة أخرى في ذات الشبكة لم يميَّز بشأنها بين التي بأجر والتي بدونه.

3- عدم انسجام بيانات الملحقان رقم 2 و3 مع الأساتذة المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث  

يتوجه قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية بخطابه إلى فئتين من الأساتذة المؤهلين، هما فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث، وفئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث.
وبالرجوع إلى الملحق رقم 2 بالقرار المذكور المتضمن لنموذج استمارة الترشح، يلاحظ أن البيانات المدرجة به تتناسب فقط مع فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث، دون فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث، ويتعلق الأمر بالبيان الذي يشترط ذكر شعبة الانتماء، في حين أن مؤسسات البحث لا تتوفر على شعب.
ذات الملاحظة تسجل على الملحق رقم 3 المتمثل في جدول وصفي مفصل للتدريس بمختلف المستويات الذي تضمن في بدايته مجموعة من البيانات من بينها تحديد شعبة الانتماء، وفي أسفله إمضاء رئيس الشعبة، في حين أن مؤسسات البحث لا تتوفر، كما سبق القول، على شعبة، ولا على رئيس شعبة.

4- عدم وضوح مدى إلزامية إمضاء رئيس الشعبة ورئيس المؤسسة على الملحق رقم 3

أُرفق قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية بملحق يحمل رقم 3 عبارة عن جدول وصفي مفصل للتدريس بمختلف المستويات، تضمن في أسفله ثلاثة بيانات تتعلق بإمضاء المترشح، ورئيس الشعبة، ورئيس المؤسسة، مع اختلاف بين البيان الأول المتعلق بإمضاء المترشح الذي أضيفت إليه عبارة "إلزامي"، والبيانين الثاني والثالث اللذين وردا دون إشارة إلى إلزاميتهما، ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن إمضاء المترشح وحده هو الإلزامي دون إمضاء رئيس المؤسسة ورئيس الشعبة، وهو أمر غير مقبول ما دام الملحق موضوع إمضاء رئيسَي المؤسسة والشعبة يتضمن جدولا وصفيا مفصلا للتدريس بمختلف المستويات لا يمكن الإشهاد بصحة مضمونه إلا بعد إمضائه من طرف الرئيسين المذكورين.
إلى جانب غموض وعدم دقة المقتضيات أعلاه، علقت شبكة التقييم الحصول على بعض النقط على إنجاز أنشطة يصعب تحقيقها.

II- تعليق الحصول على بعض النقط على إنجاز أنشطة يصعب تحقيقها

طبقا للمادة 9 من قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، يعتبر ناجحا للتعيين في إطار أستاذ التعليم العالي المترشح الحاصل على نقطة إجمالية لا تقل عن 70 على 100 شريطة الحصول على نقطة 18 على 35 بالنسبة لفئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث كحد أدنى في الجانب المتعلق بالبحث، ونقطة 30 على 60 بالنسبة لفئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث كحد أدنى في الجانب المتعلق بالبحث.

وبالرجوع إلى الملحق رقم 1 المتضمن لشبكة التقييم، يلاحظ استحالة الحصول على بعض النقط المخصصة لبعض الأنشطة، حيث تم تعليق اعتماد المقالات على نشرها في مجلات محددة في لائحة غير متوفرة (1)، وتعليق الحصول على بعض النقط على مسؤوليات غير مسموح بها (2)، وكذا صعوبة الحصول على بعض النقط بالنسبة لفئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث حينما يتعلق الأمر بأنشطة التعليم (3)، وبأنشطة التأطير والمناقشة (4).

1- تعليق اعتماد المقالات على نشرها في مجلات محددة في لائحة غير متوفرة

طبقا للحرف ب. 1-1 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث، والحرف ج. 1-1 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث، فإنه يشترط للحصول على النقط المخصصة للمقالات المنشورة بالمجلات العلمية الدولية والوطنية أن تكون منشورة بمجلات ذات لجنة القراءة برمز ISSN، وأن تكون هذه الأخيرة محددة في اللائحة الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وإذا كان يسهل معرفة المجلات ذات لجنة القراءة برمز ISSN من خلال تصفح صفحاتها الأولى، فإنه يتعذر معرفة المجلات المحددة في اللائحة الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بسبب عدم وجود هذه اللائحة، ما قد يدفع المترشح إلى عدم النشر بسبب جهله للمجلات المعتمدة من طرف المركز، فيحرم بالتالي من النقط المخصصة لنشر المقالات المعتمدة في التقييم، أو يقوم بنشرها في أي مجلة متوفرة وبالتالي احتمال قبولها أو عدم قبولها من طرف اللجنة العلمية، ما يفرض الإسراع بنشر تلك اللائحة، أو حذف شرط النشر في المجلات المحددة في اللائحة الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

2- تعليق الحصول على بعض النقط على مسؤوليات غير مسموح بها

طبقا للحرف ب. 2-3 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث، والحرف ج. 2-3 من الملحق رقم 1 بالنسبة للأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث، تم تخصيص بعض النقط للمترشح الذي سبق له المساهمة كرئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه، أو عضو في لجنة مناقشة التأهيل الجامعي.
لكن الواقع العملي أبرز أن رئاسة لجن مناقشة أطروحة الدكتوراه تمنح لأساتذة التعليم العالي، إذا كان المشرف أستاذا مؤهلا. كما يمنع تعيين أستاذ مؤهل كعضو في لجنة مناقشة التأهيل الجامعي طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم الصادر في 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي التي جاء فيها: "تتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى المؤسسة"، ما يعني استحالة حصول المترشح على النقط المخصصة لهذا النوع من التأطير العلمي.

3- صعوبة حصول بعض الأساتذة على النقط المخصصة لأنشطة التعليم

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يتوجه قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية بخطابه إلى فئتين من الأساتذة المؤهلين، هما فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث، وفئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث.
وإذا كان يسهل على الفئة الأولى، بحكم اشتغالها في مؤسسات التكوين والبحث، حيث يتم إلقاء الدروس الرئيسية والإشراف على الأشغال التوجيهية والتطبيقية لفائدة الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات، تحصيل النقط المخصصة لأنشطة التعليم، فإن ذلك يصعب بالنسبة للفئة الثانية بحكم اشتغالها في مؤسسات تعنى بالبحث فقط دون التكوين الموجه للطلبة في شكل دروس رئيسية أو أشغال توجيهية وتطبيقية، وبالتالي يتعذر عليها تحصيل النقط المخصصة لأنشطة التعليم المحددة في 10 نقط طبقا للمادة 9 من قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية.
وحتى إذا كان بإمكانهم إلقاء الدروس الرئيسية والإشراف على الأشغال التوجيهية والتطبيقية كأساتذة عرضيين بمؤسسات التكوين والبحث، فإن هذه الإمكانية أصبحت، باستثناء بعض التخصصات النادرة، غير متاحة بحكم تدريس الأساتذة المزاولين لمهامهم في مؤسسات التكوين والبحث أقل من الحصص المحددة لهم قانونا، بسبب غياب المدرجات التي تسمح بزيادة عدد الأفواج وبالتالي عدد الحصص، وبالتبع غياب الحاجة إلى الأساتذة العرضيين.

4- صعوبة حصول بعض الأساتذة على النقط المخصصة لأنشطة التأطير والمناقشة

على غرار الملاحظة السابقة، قد تجد فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث صعوبة في تحصيل النقط المخصصة لتأطير أطروحة الدكتوراه، وتأطير بحث دبلوم الماستر، والمشاركة كعضو في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه، بحكم عدم وجود الطلبة في المؤسسة التي يزاولون بها مهمة البحث، وعدم مطالبتهم من طرف طلبة مؤسسات التكوين والبحث بتأطير بحوثهم أو المشاركة في مناقشتها بسبب عدم معرفتهم لهذه الفئة من الأساتذة، وحتى إذا كانت إمكانية التعرف عليهم متاحة من خلال تدريسهم بهذه المؤسسات كأساتذة عرضيين، فإن التدريس في إطار هذه الصفة أصبح صعبا للأسباب المذكورة أعلاه، بل يزداد الأمر تعقيدا أذا علمنا أن على فئة الأساتذة المؤهلين المزاولين لمهامهم بمؤسسات البحث الحصول على نقطة 30 على 60 كحد أدنى في الجانب المتعلق بالبحث، حيث يعتبر تأطير أطروحة الدكتوراه، وتأطير بحث دبلوم الماستر، والمشاركة كعضو في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه من أهم مكونات هذا الجانب، والتي خصص لها 14 نقطة، ما يفرض أخذ خصوصيات هذه الفئة من الأساتذة بعين الاعتبار حتى تكون فرص نجاحها في التعيين في إطار أستاذ التعليم العالي على قدم المساواة بزملائهم المنتمون لفئة الأساتذة المزاولين لمهامهم بمؤسسات التكوين والبحث.
أمام غموض بعض مقتضيات قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، وأمام صعوبة تحصيل نقط بعض الأنشطة أحيانا، واستحالة تحصيلها أحيانا أخرى، بات من الضروري التدخل لتوضيح ذاك الغموض، ورفع معيقات تحصيل النقط المخصصة للأنشطة المحددة في شبكة التقييم، تيسيرا على المترشحين ليتأتى لهم معرفة نجاحهم من عدمه بمجرد عملية جمع للنقط لا يختلف فيها اثنان، بدل الصياغة الحالية التي قد تؤدي إلى اختلاف التفسيرات باختلاف الأعضاء المكونين للجن العلمية المكلفة بفحص ملفات المترشحين



الاحد 10 سبتمبر 2017
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter