باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/7/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
_________
الحكم الآتي نصه :
بين:السيد _ ، الساكن برقم__________ الرباط .
نائبه: الأستاذ ______________ ، المحامي بهيئة الرباط .
......................................... من جهة
وبين: 1- السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في بمكاتبه بمدينة الرباط .
.......................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/6/2006 ، غير المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه الطاعن أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الفلاحة منذ 1966 وأحيل على التقاعد بتاريخ 31/12/2003 ، وكانت الإدارة قد أسندت له السكن الإداري عدد ,,, ليسكن فيه مقابل
سومة كرائية تؤدى إلى مديرية الأملاك المخزنية ، وتقدم بطلب اقتنائه فحظي بالموافقة ، غير أنه فوجئ باتخاذ الإدارة قرارا بإفراغه منه على اعتبار أنه سكن وظيفي وأنه أحيل على التقاعد وترغب في استرجاعه لتسنده إلى موظف لازال في الخدمة ، موضحا أنه قرار غير مشروع لحرمانه من الحق المكتسب ، لذلك فهو يلتمس الحكم بإلغائه .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم التوصل .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى عدم الاختصاص النوعي ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث التمس الطاعن إلغاء قرار وزير الفلاحة المضمن في رسالته عدد 619 بتاريخ 11/05/2005 المتعلق بإفراغه من السكن الإداري
لكن ، حيث إن القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء هي تلك الصادرة عن السلطات الإدارية بصفتها هذه متى أحدثت أثرا قانونيا بذاتها .
وحيث في نازلة الحال ، فالعمل المطعون فيه هو مجرد دعوة الطاعن إلى إفراغ السكن الإداري تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تقتضي التوجه إلى القضاء المختص لاستصدار أمر بإفراغه ، فيكون ذلك العمل خال من التأثير المباشر في المراكز القانونية ومجردا من صبغة السلطة الإدارية ، ولا يقبل الطعن بالإلغاء .
وحيث بالنظر إلى ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
بتاريخ 13/7/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
_________
الحكم الآتي نصه :
بين:السيد _ ، الساكن برقم__________ الرباط .
نائبه: الأستاذ ______________ ، المحامي بهيئة الرباط .
......................................... من جهة
وبين: 1- السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في بمكاتبه بمدينة الرباط .
.......................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/6/2006 ، غير المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه الطاعن أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الفلاحة منذ 1966 وأحيل على التقاعد بتاريخ 31/12/2003 ، وكانت الإدارة قد أسندت له السكن الإداري عدد ,,, ليسكن فيه مقابل
سومة كرائية تؤدى إلى مديرية الأملاك المخزنية ، وتقدم بطلب اقتنائه فحظي بالموافقة ، غير أنه فوجئ باتخاذ الإدارة قرارا بإفراغه منه على اعتبار أنه سكن وظيفي وأنه أحيل على التقاعد وترغب في استرجاعه لتسنده إلى موظف لازال في الخدمة ، موضحا أنه قرار غير مشروع لحرمانه من الحق المكتسب ، لذلك فهو يلتمس الحكم بإلغائه .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم التوصل .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى عدم الاختصاص النوعي ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث التمس الطاعن إلغاء قرار وزير الفلاحة المضمن في رسالته عدد 619 بتاريخ 11/05/2005 المتعلق بإفراغه من السكن الإداري
لكن ، حيث إن القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء هي تلك الصادرة عن السلطات الإدارية بصفتها هذه متى أحدثت أثرا قانونيا بذاتها .
وحيث في نازلة الحال ، فالعمل المطعون فيه هو مجرد دعوة الطاعن إلى إفراغ السكن الإداري تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تقتضي التوجه إلى القضاء المختص لاستصدار أمر بإفراغه ، فيكون ذلك العمل خال من التأثير المباشر في المراكز القانونية ومجردا من صبغة السلطة الإدارية ، ولا يقبل الطعن بالإلغاء .
وحيث بالنظر إلى ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
