MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مطالبة الإدارة لموظفيها بإفراغ مسكن لا يعتبر قرارا إداريا

     

المملكة المغربية

وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم الإلغاء

أصل الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم : 1053

بتاريخ : 13/7/2006

ملف رقم : 227-06 غ



باسم جلالة الملك



بتاريخ 13/7/2006

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

_________



الحكم الآتي نصه :



بين:السيد _ ، الساكن برقم__________ الرباط .

نائبه: الأستاذ ______________ ، المحامي بهيئة الرباط .



......................................... من جهة





وبين: 1- السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في بمكاتبه بمدينة الرباط .



.......................................... من جهة أخرى


الوقائع



بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/6/2006 ، غير المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه الطاعن أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الفلاحة منذ 1966 وأحيل على التقاعد بتاريخ 31/12/2003 ، وكانت الإدارة قد أسندت له السكن الإداري عدد ,,, ليسكن فيه مقابل
سومة كرائية تؤدى إلى مديرية الأملاك المخزنية ، وتقدم بطلب اقتنائه فحظي بالموافقة ، غير أنه فوجئ باتخاذ الإدارة قرارا بإفراغه منه على اعتبار أنه سكن وظيفي وأنه أحيل على التقاعد وترغب في استرجاعه لتسنده إلى موظف لازال في الخدمة ، موضحا أنه قرار غير مشروع لحرمانه من الحق المكتسب ، لذلك فهو يلتمس الحكم بإلغائه .

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم التوصل .

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى عدم الاختصاص النوعي ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .



و بعد المداولة طبقا للقانون



في الشكل : حيث التمس الطاعن إلغاء قرار وزير الفلاحة المضمن في رسالته عدد 619 بتاريخ 11/05/2005 المتعلق بإفراغه من السكن الإداري
لكن ، حيث إن القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء هي تلك الصادرة عن السلطات الإدارية بصفتها هذه متى أحدثت أثرا قانونيا بذاتها .

وحيث في نازلة الحال ، فالعمل المطعون فيه هو مجرد دعوة الطاعن إلى إفراغ السكن الإداري تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تقتضي التوجه إلى القضاء المختص لاستصدار أمر بإفراغه ، فيكون ذلك العمل خال من التأثير المباشر في المراكز القانونية ومجردا من صبغة السلطة الإدارية ، ولا يقبل الطعن بالإلغاء .

وحيث بالنظر إلى ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .



المنطوق



وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .


لهذه الأسباب



حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :

في الشكل : بعدم قبول الطلب .


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس المقرر كاتب الضبط
مطالبة الإدارة لموظفيها بإفراغ مسكن لا يعتبر قرارا إداريا



الاحد 31 يوليوز 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter