MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مضمون مسطرة الاستماع إلى الأجير

     

الباحث

وديع الجوهري

ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط



مضمون مسطرة الاستماع إلى الأجير

 
       تعتبر مسطرة الاستماع إلى الأجير إحدى المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل بمقتضى المادة 62 منها , ذلك أن هذه المسطرة تعتبر إحدى الضمانات القانونية المخولة للأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية , هادفا منها المشرع المغربي تكريس الطابع الحمائي  الوجوبي للأجير , طلما أن الطابع المذكور يعد من أهم الخصائص المميزة لعلاقة الشغل , وذلك بغية الحد من السلطة التأديبية المطلقة للمشغل وذلك بإلزامه بدراسة وضعية الأجير بشكل وافي قبل اتخاذ قرار الفصل , ثم إخطار الأجير بشكل رسمي بمبررات و أسباب الطرد (الفصل) حتى يتسنى له تهييئ دفاعه إن هو قرر اللجوء إلى القضاء .
 
     وعليه , فبالرجوع إلى المادة 62 من مدونة الشغل يلاحظ أن المشرع إستهلها بكلمة " يجب " التي تؤكد الصفة الأمرة لها , هذا إذا ما أضفنا أن المشرع إستهل أيضا المادة 63 من نفس المدونة بكلمة "يسلم " (بالضمة) و المادة 64 بكلمة " توجه " (بالضمة أيضا) اللتين تدلان على الوجوب و الصفة الأمرة طالما أن الفعل المضارع المبني للمجهول يفيد الوجوب دائما لدى علماء اللغة .
 ويستفاد أيضا من خلال مقتضيات المادة 62 من المدونة أنه يتوجب على المشغل قبل إقدامه على طرد الأجير (فصله من العمل) , أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه باستماعه إليه شخصيا أو من طرف نائبه و ذلك بحضور مندوب الاجراء او الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه , لا أن يفرض عليه من طرف المشغل أو من قبل أية جهة كانت , وهذا كله داخل أجل قانوني لا يتعدى ثمانية أيام إنطلاقا من التاريخ الذي تبين فيه إرتكاب الفعل المنسوب إليه و الذي بسببه أتخذ قرار الطرد في حقه.
بعد ذلك يتعين على إدارة المقاولة أو المؤسسة المشغلة أو المشروع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان ( الأجير و المؤاجر) وتسلم نسخة منه إلى الأجير بهدف الإحتجاج بها عند الإقتضاء , مع الإشارة إلى أنه في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل .
 
هذا مع الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية مفادها أن المشرع اعتبر أن مسطرة الاستماع إلى الاجير من مستلزمات الإجراءات الشكلية التي يتعين على المشغل سلوكها قبل إقدامه على فصل الاجير من العمل سواء تعلق الأمر بارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم أو لخطأ يسير ماعدا في حالة الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهما في المادة 37 من المدونة , و إلا أعتبر الطرد تعسفيا .
 
 وتأكيدا منه على أن مسطرة الاستماع إلى الأجير تعتبر وسيلة قانونية مهمة في تكريس و ضمان الحماية القانونية للأجير , أوجب المشرع المغربي ضرورة تسليم المؤاجر للأجير مقرر الطرد  (الفصل) يد بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة (48)  من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور (المادة 63) .
كما أوجب أيضا ضرورة توجيه نسخة من مقرر الطرد (الفصل) أو رسالة الاستقالة إلى مفتش الشغل , إضافة إلى تنصيصه على مسألة أساسية مفادها ضرورة وجوب  تضمن مقرر فصل الأجير للأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه ( المادة 64 ).
 هذا و إن كنا نؤاخذ على المشرع المغربي تراجعه عن بعض الحقوق المكتسبة للأجراء التي كانت مكرسة في ظل النظام النموذجي الملغى , من ذلك أن هذا الأخير كان يلزم المشغل بضرورة تسليم مقرر الفصل إلى الأجير يدا بيد مقابل و صل مع إرسال رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ( الفقرة الخامسة من الفصل السادس من النظام النموذجي الملغى المؤرخ في  23 أكتوبر 1948 ) , بحيث نجد خلاف ذلك , ذلك أن المشرع المغربي من خلال المادة 63 من المدونة عمل على تخيير المشغل بالجوء إلى إحداهما فقط , إذ نجده إستعمل كلمة "أو " التي تفيد التخيير.
ترقبوا في الحلقة القادمة إن شاء الله أهم الإشكاليات القانونية التي تطرحها مسطرة الاستماع إلى الاجير.



الثلاثاء 2 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026