مشروع نص تنظيمي محال عليه ضمن المادة 174 من مدونة الحقوق العينية والمحدد للسقف المالي الذي لا يجب تجاوزه عندما يتعلق الأمر بإتفاقات ضمان الدين حتى تستثني من أحكام المادة الرابعة من المدونة المذكورة
المرسوم سهل تطبيق المادة 174 ولكنه ناقض المادة 4 التي أقرت إلزامية التوثيق الرسمي ففي الوقت الذي كان ينتظر التوفيق بين المادة 174 والمادة 4 وذلك بتعميم التوثيق الرسمي وجعله إلزاميا في جميع التصرفات بمافيها الرهون نفاجأ بالتوسع في فتح باب الاستثناءات ولا نعرف إلى حد الآن الإشكالات التي يطرحها التوثيق الرسمي بخصوص توثيق الرهون ذات القيمة البسيطة مع العلم أن بعض الوكالات الوطنية للمحافظات العقارية كانت تقبل الاتفاقات غير الرسمية بعد دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ وهوعمل مخالف لمقتضيات المادة 4 مما يزكي القول بأن هذا المرسوم جاء لاستباحة هذه الأخطاء بالرغم من مخالفتها الصريحة للقانون. ويبدو أن الاتجاه الصحيح هو وجوب تعميم رسمية العقود ضمانا للحقوق أما الاستثناء الذي جاء به المرسوم الجديد فيؤكد تراجع المشرع عن المبدأ الذي تقرر بموجب قانون 00/18وقانون 00/44وقانون00/51وقانون 39/