MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة المنشود بقلم الأستاذ يوسف مرصود

     



مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة المنشود بقلم الأستاذ يوسف مرصود
 
 
        إذا كانت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر تنزيلا لمقتضيات وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإنه من خلال مطالعة واستقراء مضامين هذه المسودة، يتضح أنهم لا يريدون للعدالة في هذا البلد أن يصلح حالها، لأنه فقط بالوقوف على المادتين 44 و 65 هذه المسودة، يتضح أن الأمر يتعلق بالفوضى والعشوائية، لا الإصلاح.
 
 تنص  المادة 44 على مايلي:
 
" ترفع الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مع مراعاة الإتفاقيات الدولية.

غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات التالية:

_ قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة،
_ القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 أعلاه،
_القضايا المتعلقة بالحالة المدنية،
_ التي ينص عليها القانون ،
_إذا كان طرفا في الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاطبهما الترافع شخصيا....."
 
كما تنص المادة 65 على مايلي:
 
     تطبق المسطرة الشفوية في القضايا الآتية:

  1. القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا،
  2. قضايا النفقة والزواج والطلاق والتطليق والحضانة،
  3. القضايا الاجتماعية باستثناء دعاوى نزاعات الشغل مع مراعاة المقتضيات الخاصة
 
الواردة في مدونة الشغل،

  1. قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
  2. قضايا الحالة المدنية.
 
 
     وهكذا، فإنه بالرجوع لمقتضيات المادتين أعلاه، فإن الاستغناء عن خدمات المحامي أصبح هو الأصل، والتقاضي بصفة شخصية أصبح القاعدة.
 
   فعن أي عدالة يتحدثون، إذا كان الشخص المختص في طرق باب العدالة ومحاورة فاعليها بلغة القانون، هو المحامي قد غيب دوره كفاعل أساسي ومهم في الدفاع عن مصالح وحقوق الناس ومساعدة القضاء ومشاركته في تحقيق العدالة.
 
   وإذا كانت المحاكمة العادلة هي أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون فإن من بين أهم مبادئ هذه المحاكمة العادلة هو الحق في الدفاع.
 
    وبهذا الاعتبار فإن الحق في الدفاع ليس ترفا يسهل تجاوزه، بل إنه من بين الركائز الأساسية في المحاكمة العادلة.
 
   والمحامي كمختص في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم يبقى دوره مهم جدا وايجابي لا يمكن الاستغناء عنه في دولة تسمي نفسها دولة الحق والقانون.
 
    ومما لا شك فيه أن تغيب دور المحامي يعرض  مصالح المتقاضي الذي يجهل قواعد القانون للضياع، ناهيك عن فتح الباب أمام وسطاء السوء والسماسرة الذين سوف تتاح لهم الفرصة للعبث بمصالح الناس.
 
   وإذا كان الهدف الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة هو الحرص على حماية مصالح وحقوق المواطنين داخل منظومة العدالة.
 
    فإن ذلك لن يأتي بتغييب دور المحامي، رجل الدفاع بامتياز، المختص بحكم القانون بالترافع عن قضايا المواطنين والدفاع عن حقوقهم. فكلما غيب دور المحامي كلما فتح الباب أمام ضياع مصالح المواطنين سواء لجهلهم بقواعد القانون والدفاع عن مصالحهم، أو جهلهم لغة الخطاب القانوني مع المحكمة، أو ما يجعلهم عرضة لنصب واحتيال السماسرة ووسطاء السوء فتضيع معها الحقوق والعدالة ايضا.
 
    أما أن يبرر المبررون ذوو نية الإصلاح والصلاح، أنهم يفكرون في مصالح المواطنين وأنهم لا يودون إثقال كاهله بأتعاب المحامي، فإن هذا قول مردود ومرفوض.
 
    لأن نظام المساعدة القانونية ما كان وما سن إلا من اجل تقديم المساعدة القانونية للمواطنين المعوزين، الذين لا قدرة لهم على تسديد أتعاب المحامي، والمحامون في هذا البلد السعيد قدموا على مر تواجدهم مساعدات قضائية مجانية.
 
    ومن جهة أخرى يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم المساعدة للمواطنين وتمنحهم الاستفادة من خدمات المحامي وبصفة عامة خدمات الولوج للمحاكم مجانا، في حالة عجزهم وفقرهم.
 
    ومن بين ما جاءت به المبادئ الأساسية بشان دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة بهافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990، أنه ينبغي للحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشان دور المحامين.
 
     والملاحظ أن المشرع في هذه الآونة وبما جاء به من تشريعات،  وبما يحاول أيضا من إعداد لأخرى ويحاول تقزيم دور المحامي بشكل يحد من اختصاصاته، ويهمش دوره الريادي في منظومة العدالة.
 
    وهذه من بين أهم المبادئ التي تدركونها، وغضيتم عنها الطرف رغبة في الإصلاح بمفهومكم:
 
  • لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
 
  • تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة واليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
 
  •  تكلف الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
 
 
 
 



الاثنين 15 سبتمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026