محكمة النقض: حضانة - انتقال الحاضنة بشكل مؤقت وعرضي إلى بلد خارج المغرب - أثره
لئن كان انتقال الحاضنة إلى بلد خارج المغرب للإقامة به يسقط حضانتها وفقا للمفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقالها إليه متى ثبت أنه مؤقت وعرضي لا يعد موجبا لإسقاط حضانتها. والطاعنة لما تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن سفرها للديار الإيطالية كان من أجل العلاج وإدخال حوائجها لأرض الوطن...
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"