MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة النقض: الأجرة إنما تؤدى مقابل العمل ـ الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه إلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل ـ نعم

     



محكمة النقض: الأجرة إنما تؤدى مقابل العمل ـ الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه إلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل ـ نعم

باسم جلالة الملك وطبقا لقانون

بتاريخ :  12/04/2012.

إن الغرفة الاجتماعية القسم الأول :

بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :



بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/03/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان النقيب محمد بوجعفر وعبد الله شهيد والرامي إلى نقض القرار رقم 58 الصادر بتاريخ 18/01/2011 في الملف عدد 618/08/15
محكمة الاستئناف ببني ملال .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه والتي يلتمس فيها رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنبر 1974 .

وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 22/03/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/04/2012.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بومزراك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .
وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين يعرض فيهما أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ 1/3/1983 ، وأنه بتاريخ 11/3/05 توصل بقرار الفصل الذي بني على الخطأ الجسيم المتمثل في اختلاس أموال من حساب المسمى .... مع تزوير التوقيع ، مع أنه لم يختلس ولم يقم بأي تزوير وأن الزبون المذكور صرح بأنه هو الذي  قام بتلك العملية ، ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله وأدائه تعويضات عن الفصل التعسفي ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على شركة .... في شخص ممثلها القانوني بأدائها التعويضات التالية : عن الضرر مبلغ 231546,29  درهم – عن الفصل مبلغ 115236.00 درهم عن العطلة السنوية مبلغ 9080.25 درهم  و بعدم قبول باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن السبب الأول والثاني للنقض مجتمعين :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق. م .م وانعدام التعليل ، ذلك أن العارض طلب الرجوع إلى العمل أساسا ثم التعويضات المستحقة قانونا إلا أن المحكمة قضت بالتعويض ولم تقض بالرجوع إلى العمل مما تكون منه قد غيرت موضوع الطلب خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م .

كما أنها لم تقض للعارض باستحقاقه لأجرته الشهرية ابتداء من تاريخ الفصل ، فضلا على أنها لم تأخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة في تحديد التعويض عن الفصل التعسفي ، مما يعرض قرارها للنقض .

لكن من جهة فإن الأجرة إنما تؤدى مقابل العمل.

ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليه لما عللت ما انتهت إليه  بالقول : ” حيث انه يتضح أنه من المقال الإصلاحي الثاني أن المدعي التمس فيه الإشهاد على هذا المقال واعتباره هو الأصل مطالبا فيه أساسا الحكم له بالتعويضات المفصلة فيه والحكم تبعا لذلك بإرجاعه إلى عمله وصرف أجره ابتداء من تاريخ الفصل من العمل 10/01/2005.
لكن حيث انه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الأجير مخير بين المطالبة بإرجاعه إلى عمله أو المطالبة بالتعويضات المستحقة له وأن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالتعويضات وبالإرجاع إلى العمل .

وحيث أنه وبما أن الأجير طالب في مقاله الإصلاحي الثاني أساسا الحكم له بالتعويضات المستحقة فإن المحكمة لا يسعها إلا الحكم بالتعويضات المطلوبة فقط…” تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غيرأساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة : سعيدة بومزراك مقررة ومرية شيحة ونزهة مرشد وعبد الله زيادي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .




الاربعاء 14 ماي 2014
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter