محكمة النقض: إذا ثبت أن محل النزاع هو مقبرة قديمة أو أنه جزء من مضافاتها فإن طبيعته كملك حبسي عام تبقى أبدية ولا يمكن تملكه لا بإقامة الحجج عليه ولا بالحيازة
بمقتضى المادة 50 من مدونة الأوقاف فإنه: «تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها». إذا ثبت أن محل النزاع هو مقبرة قديمة أو أنه جزء من مضافاتها فإن طبيعته كملك حبسي عام تبقى أبدية ولا يمكن تملكه لا بإقامة الحجج عليه ولا بالحيازة، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة البحث في طبيعة العقار للتأكد مما إذا كانت به آثار القبور أو أنه جزء من حرم المقبرة وترتيب الآثار على ذلك، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"