MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


محكمة النقض "أبوظبي" بقرارها بتاريخ 6/3/2024 تحسم في عدم جواز رجوع الزوج في الهبة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية ما لم تتحق شروط الرجوع في الهبة الواردة حصرا في قانون المعاملات المدنية

     

رقم القضية: 14/2024
نــوع الـقضـيــة: مدني
النوع الفرعي: مدني
درجة الحكم: نقض
تاريخ الحكـم: 06/03/2024



باسم صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 25 شعبان 1445 هـ الموافق 06/03/2024 م
 
  بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : عبد العزيز اليعكوبي
  وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
  وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
  نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 14-2024-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
  الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 16/01/2024
  الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن بالنقض 
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ضياء عبدالمجيد والمرافعة وبعد المداولة
 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصًّل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 121 لسنة 2023 مدني أبوظبي بطلب الحكم بفسخ وابطال إقرار الهبة رقم 9339 المؤرخ 10 \ 8 \ 2016 عن قطعة الأرض رقم ..... المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى والرجوع فيها وإعادة تسجيلها باسمه ، وقال بياناً لدعواه إنه وهب المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض سالفة البيان أثناء قيام علاقة ....بينهما مُفضلاً إياها على....، وبعد انفصام عرى تلك العلاقة ب.....فقد مر بضائقة مالية وأصبح عاجزاً عن سداد ديونه ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبعد أن أدخل الطاعن المطعون ضدهما الأخيرين في الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 28 \ 9 \ 2023 برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 534 لسنة 2023 وبتاريخ 25 \ 12 \ 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره.
 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن ... للمطعون ضدها الأولى بناء على رغبتها يعد جحوداً كبيراً منها يخول له الرجوع في الهبة سيما وأنه بموجب هذه الهبة فضلها على .... ، كما أنه قدم الدليل على أنه يمر بضائقة مالية أدت لكثرة ديونه وعدم قدرته على سدادها وهو سبب من أسباب الرجوع في الهبة لا ينال منه قيام المطعون ضدها الأولى بالبناء على هذه الأرض إذ لم يكن البناء بمالها الخاص بل بتمويل من البنك المطعون ضده الأخير الذي لم يمانع في الرجوع عن هبة العقار مع استمرار الرهن وهو ما أبدى الطاعن استعداده لتحمُله ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبة هي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى الموهوب له وحده ، ويشترط في الموهوب أن يكون ملكاً للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك ، وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة شرط لتمام عقد الهبة ، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن هبة العقار تنفذ بنقل ملكيته من اسم المالك الواهب إلى اسم الموهوب له في السجل العقاري لدى دائرة التسجيل المختصة ، ويعتبر انتقال الملكية بالتسجيل قبضاً للهبة بإذن الواهب الضمني ، وكان المقرر وفقاً للمواد 36 ، 39 ، 40 ، 62 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يخالفه ، وأن الأصل هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ، وكان النص في المادة 646 من قانون المعاملات المدنية يُجيز للواهب – بترخيص من القضاء – الرجوع في الهبة بعد القبض إذا استند في ذلك إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع فيها ، وكانت المادة 647 من ذات القانون قد بينت الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أسباباً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأسباب الغالبة ، وقد آثر المشرع أن يُجيز الرجوع في الهبة – استثناءً – بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع على سبب مقبول ، وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع ، وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردها على سبيل الحصر بالمادة 649 من ذات القانون ، والتي نصت على أنه يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي: أ – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر .... ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن موانع الرجوع في الهبة مقدمة على أسباب الرجوع فيها ، وكان مؤدى ذلك أن قبول طلب الرجوع في الهبة معلق على شرط عدم وجود مانع من الرجوع فيها ، وإذ كان من بين هذه الموانع ألا تكون الهبة قد تمت صحيحة أثناء قيام العلاقة ....ولو انفصمت عُرى العلاقة ...بعد ذلك ، وإذ لم يخالف الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وخلص في قضائه إلى أن الهبة مثار النزاع قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها أثناء قيام العلاقة ....بما لا يُجيز للطاعن الرجوع فيها بعد انفصام عرى ...بينه وبين المطعون ضدها الأولى ، وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً وصحيح قانوناً وله مرده الصحيح من الأوراق ، و كان وقوع ...بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى برغبتها وبناءً على طلبها هو حق من الحقوق الشرعية المقررة ومن ثم فهو لا يعد في صحيح القانون جحوداً كبيراً من الأخيرة يخول له الرجوع في الهبة ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه فضلها بتلك الهبة على .... هو دفاع لا صفة للطاعن في إبدائه والذي لا يجوز له - وعملاً بالمادة 70 من قانون المعاملات المدنية - نقض ما تم من جهته في مواجهة الموهوب لها ، وإذ كانت موانع الرجوع في الهبة مقدمة على أسباب الرجوع فيها ، وكان المانع الذي استند إليه الحكم في رفض دعوى الطاعن بطلب الرجوع في الهبة يكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الأخير بشأن باقي الأسباب التي تخول له الرجوع في الهبة يكون غير منتج ، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
 
  
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
برفض الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

عن دائرة القضاء لأبو ظبي




الاثنين 11 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026