MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة الاستئناف بالجديدة: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأجير من المبادرة بتقديم طلب الاستفادة من التعويضات العائلية والتسجيل لدى ص و ض ج بصفة شخصية ـ الفصل غير المبرر من العمل يعفي المحكمة من إجراء بحث لكونه أصبح إجراء متجاوز وغير ضروري ـ نعم

     

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف
بالجديدة

الغرفة الاجتماعية

قرار رقم : 158


صدر بتاريــــــــخ
10/11/2008




رقم الملفين المضمومين بمحكمة الاستئناف
2/38/08 و 2/162/08


أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة



محكمة الاستئناف بالجديدة: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأجير من المبادرة بتقديم طلب الاستفادة من التعويضات العائلية والتسجيل لدى ص و ض ج بصفة شخصية ـ الفصل غير المبرر من العمل يعفي المحكمة من إجراء بحث لكونه أصبح إجراء متجاوز وغير ضروري ـ نعم



باسم جلالة الملك

أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/11/08 وهي  تبت  في  المادة  الاجتماعية مؤلفة  من  السادة  :
 
رضوان  الهاشمي  رئيسـا ومقررا
رشيدة هاشم مستشارا
سعيد  سملال  مستشـــارا
وبمساعدة السيدة عائشة النهاج  كاتبا للضبط
 
القرار التالي :
 
بناء  على مقال  الاستئناف والحكم المستأنف  مستنتجات  الطرفين  ومجموع الوثائق  المدرجة  بالملف .
 
وبناء  على تقرير  السيد  المستشار المقرر الذي لم تقع  تلاوته  بإعفاء  من الرئيس  وعدم  معارضة  الطرفين.
 
وتطبيقا  لمقتضيات  الفصل  134   وما يليه والفصل 328 وما يليه  والفصل 429   من قانون  المسطرة  المدنية  .
 
بناء  على  المقال  الاستئنافي  المقدم  من طرف  شركة ….  بواسطة  نائبها  المؤداة  عنه  الرسوم  القضائية  بتاريخ  18 يناير  2008  في  الملف  عدد 38/08 والذي  تستأنف  بموجبه  الحكم الصادر  عن ابتدائية  الجديدة بتاريخ 23/10/07 في  الملف  عدد  2/07 والقاضي  عليها في  شخص  ممثلها  القانوني  بأدائها  لفائدة  السيد    مبلغ (19183,71) درهم  عن الضرر  ومبلغ  (8850,27) درهم  عن الفصل  ومبلغ ( 421,62) درهم  عن  العطلة السنوية  الأخيرة  لسنة  2006 وتمكينه  من شهادة  العمل تحت طائلة  غرامة  تهديدية  قدرها  30 درهم  عن كل يوم  تأخير عن التفنيد  مع شمول  الحكم بالنفاد  المعجل  بالنسبة للعطلة  السنوية  وشهادة  العمل  وتحميلها  الصائر  في  حدود  المبالغ  المحكوم بها  وبرفض  باقي  الطلبات .

وبناء  على مقال  الاستئناف  المقدم  من طرف  السيد  بواسطة  نائبه  المعفى  من أداء  الرسوم  القضائية  بتاريخ  12/5/08 في الملف  عدد 162/08 والذي  يستأنف  بموجبه  نفس  الحكم أعلاه.

يستفاد  من وثائق  الملف  والحكم  المطعون  فيه  أن السيد  وتقدم  بمقال  افتتاحي  عرض  فيه  أنه  كان يعمل  لدى المدعى  عليها بأجر  يومي قدره  50 درهما  مند 25/9/97 إلى أن  تم  طرده دون سبب  مشروع  بتاريخ  7/4/06 ملتمسا الحكم  له بمجموعة  من التعويضات  المفصلة  بالمقال  الافتتاحي كما أدلى  بمقال  إضافي  مرفق  بمجموعة  من أوراق  الأداء   ونسخ  عقود  ازدياد  الأبناء   ملتمسا  الحكم له  بمبلغ( 30.000) درهم  عن عدم  التصريح  به  وعدم  أداء  واجب  الاشتراك بالصندوق  الوطني  للضمان  الاجتماعي  عن المدة  من 25/9/97 إلى  9/8/2008 بالإضافة  الى باقي  ما هو  مفصل  بالمقال  الإضافي  .

وبعد  جواب  المدعى  عليها  بكونها  توقفت  عن العمل  عدة الأيام  من أجل  أشغال  الصيانة  وأنها  لم تقم بفصل المدعي  وإنما عادت  لتشتغل  وأنها  تدعوه  للالتحاق  بالعمل  مدلية  بمحضر  الجمعية  العمومية  وصورة  من  إشهاد  مؤرخ  في  5/2/2007 كما  أدلت  بمذكرة  أوضحت  فيها  أن الثابت  من من تأشيرة  صندوق  المحكمة  على المقال  أن  الدعوى  قدمت  بتاريـخ  8/1/07 وأنه  طبق  للفصل  65  من  م ش  فإن  حقه  في  مقاضاة  المدعى عليها قد  سقط  ما دام  يزعم  الطرد  بتاريخ  7/4/06 ملتمسة  رفض  الطلب  وعقب  نائب  المدعي  بأن  أجل  90  يوما  المنصوص  عليه  في  الفصل  65  س  م  س  مرتبط  بتاريخ  توصل  الأجير  بمقرر الفصل  وهو ما لم  تسلكه  المشغلة  خرقا  للفصول  من 62 إلى 70 من  م ش  ملتمسا  رد  الدفوع  المثارة وبعد استيفاء  كافة  الإجراءات المسطرية  خلال  هذه المرحلة  صدر  الحكم  المطعون فيه  والذي  عابت  عليه  المشغلة  المستأنفة  مجانبته  الصواب  فيما  قضى  به  خرقا  للفصل  287 من ق  ل ع  لكونها  التمست  إجراء  بحث في  النازلة  وأن المحكمة  لم  يستجب  لهذا  الملتمس  مما يعد  خرقا  للقانون  ملتمسا إلغاء  الحكم  المستأنف  والحكم  تصديا  برفض  الطلب  واحتياطيا  إجراء  بحث  في  النازلة.

وجاء  في  أوجه  استئناف  الأجير  أن الحكم  المطعون فيه  قضى  برفض  طلب  منحة الأقدمية  بعلة  أن الثابت  من  أوراق  الأداء  أنه  كان يتوصل  بها  مع  أن  هذه  الأوراق  وعددها  35 لا تغط  كل  المدة  التي  قضاها  في خدمة  المدعى  عليها  أي  منذ أكتوبر  97 إلى شهر  مارس  2006 أنه  محق  في  منحة  الأقدمية  طبقا  للمادة  350 من م ش أي  إبتداء  من  الشهر  25 من بداية  العمل أي  مند  شهر  أكتوبر 99 إلى  شهر  مارس  2006  بالإضافة  إلى نقصان التعليل  وانعدامه  بخصوص  طلب التعويضات  العائلية للصندوق  الوطني  للضمان  الاجتماعي  عن  الأبناء  وعدم  التصريح  به وعدم  أداء  واجبات  الاشتراك عن المدة  من  25/9/07 إلى  1/8/2000 ، كما  أن  المحكمة  قضت  برفض  طلب تكملة الأجرة  مع أن  المدعى عليها  لم  تناقش  هذا  الطلب  ولم يجب  عليه  وأن  المؤاجر  هو  الملزم  قانونا  بمسك  دفاتر  الأجور  بانتظام  وأن  عبء الإثبات  بهذا  الخصوص  يقع  على المشغل  ملتمسا  تأييد  الحكم  المستأنف  مبدئيا  فيما قضى به من قبول  وإلغاءه  فيما قضى به من  رفض  والحكم  تصديا  وفق  كافة  الطلبات  ، كما  أدلى  بمذكرة جوابية  أوضح  فيها  أن مقتضيات  الفصل  287 لا علاقة  لها  بما  نعته  الطاعنة  على الحكم  المستأنف  لأن  المستقر  عليه  قضاء  أن  محكمة  الموضوع  غير  ملزمة  بإجراء  بحث  مادامت  هناك  حجج  تثبت  الطرف الذي  بادر إلى  فسخ  العقد وهي غير ملزمة  بالاستجابة  لطلب  إجراء  بحث  إلا  إذا  ارتأت أنه إجراء  ضروري  للتعرف  على بعض  جوانب  النزاع التي  لم تنكشف  لها  حسب  قرار  المجلس  الأعلى  بتاريخ  28 يناير  1974  ملتمسا  عدم  قبول  الاستئناف  أو رفضه  موضوعا  ،  وأدلى  نائب  المشغلة  بمذكرة  تعقيبية  أكدت  من خلالها  ما جاء  بالمقال  الاستئنافي  مضيفة  أنها كانت  تؤدي  منحة  الأقدمية  وبقيت  تؤديها  إلى حين  مغادرة  الأجير  للعمل  مؤكدة  نفس  الملتمسات .

وأدرجت  القضية  بعدة  جلسات  كان  آخرها  جلسة  3/11/08 تخلف  عنها  نائبا  الطرفين  رغم التوصل  مما تقرر  معه  إدراج  القضية  للمداولة  والنطق  بالقرار  لجلسة  10/11/08.
 
وبعد المداولة  طبقا للقانون
 
في  الشكل  :  حيث  قدم  الاستئنافان مستوفيان  لكافة  الشروط  الشكلية  المتطلبة  قانونا  فهما  مقبولان  شكلا .
 
في الموضوع :  حيث  تبين  للمحكمة  عند  رجوعها  إلى  وثائق   الملف  أن المحكمة  الابتدائية بعد  أن  دفعت  المشغلة  بسقوط حق الأجير  في  مقاضاتها طبقا  للفصل  60 من  م ش   وبعدما تمسك  الأجير  بكون  هذا  الأجل  مرتبط بتاريخ  توصل  الأجير  بمقرر  الفصل  وهو  ما لم  تسلكه  المشغلة  خرقا  للفصل  62 من  م ش  فقد  اعتبرت  وعن  صواب  أن  الفصل  لم يكن  مبررا  وطالما الثابت  من ذلك  أن المشغلة  لم تبادر إلى سلوك  مسطرة  الفصل  المتمسك  بها  على نحو ما ذكر فإن المحكمة  لم تعد  ملزمة  بالإجابة  لطلب  إجراء  بحث  المتمسك  به من  طرف  المشغلة لكونه  أصبح  إجراء  متجاوزا  وغير  ضروري  للبث  في  جوهر  القضية  مما يتعين  معه  رد  الوسيلة  المثارة   بهذا  الخصوص .
 
وحيث  إنه بالرجوع  إلى  أخر  ورقة  من  أوراق  الأداء   المدلى  بها  من طرف  الأجير  وهي  المتعلقة  بشهر  ماي  من سنة  2005  يتبين  أنه  كان يتقاضى   التعويض  عن منحه  الأقدمية  مما يعتبر  قرينة  على تقاضيه  منحة  الأقدمية  بانتظام  عن المدة  السابقة  لهذا  التاريخ  ، وما  دام  لم يدل  بما يثبت  عدم  أدائها  عن المدة  اللاحقة  لشهر  ماي  من سنة  2005 الى تاريخ  الطرد  حسب  ما جاء  في مقاله  فإن  ما قضى به الحكم  المستأنف  من  رفض بهذا الخصوص  يبقى  في  محله  ويتعين  التصريح  بتأييده  بشأنه .

وحيث  إنه  ما دام  لا يوجد أي  مانع  قانوني  يمنع الأجير من المبادرة  بتقديم  طلب  الاستفادة من التعويضات  العائلية  والتسجيل  لدى ص و ض ج بصفة  شخصية فإن  طلباته  بهذا الخصوص تبقى غير مبررة مآلها الرفض حسب  ما ذهب  إليه  الحكم  المطعون  فيه  ويتعين  معه  رد  الوسيلة المثارة بهذا  الشأن

وحيث  إنه  طالما  أن  المدعي  المستأنف وهو  من يقع  عليه  عبء  الإثبات  لم يدل  بما  يفيد  أنه  كان  يتقاضى  أقل  من  الأجر  القانوني  عن المدة  المطلوب  بشأنها  أداء  الفرق  بين  الأجرين  من  25/9/1997 الى 7/4/06  فإن  ما قضى  به الحكم  المستأنف  من رفض  لهذا  الطلب  يبقى  في  محله   ويتعين  معه رد الوسيلة  المثارة  بخصوصه.
 
وحيث  إنه  بالنظر  لما تم  تفصيله  أعلاه  يكون   الحكم  المطعون  فيه  قد  صادف  الصواب  فيما  قضى به  ويتعين  التصريح  بتأييده .
 
وحيث  يتعين  تحميل  كل مستأنف صائر  استئنافه  مع جعل  مناب  الأجير  في  إطار  المساعدة  القضائية .
 

لهذه  الأسباب

 
إن  محكمة  الاستئناف  وهي  تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا تصرح .
 
في  الشكل  :  بقبول الاستئنافين  .
 
في الموضوع  :  بتأييد  الحكم المستأنف  مع تحميل  كل  مستأنف   صائر  استئنافه   وجعل  مناب  الأجير  في  إطار  المساعدة  القضائية .
 
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالجديدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .




الخميس 5 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter