
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/11/08 وهي تبت في المادة الاجتماعية مؤلفة من السادة :
رضوان الهاشمي رئيسـا ومقررا
رشيدة هاشم مستشارا
سعيد سملال مستشـــارا
وبمساعدة السيدة عائشة النهاج كاتبا للضبط
القرار التالي :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف مستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة …. بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18 يناير 2008 في الملف عدد 38/08 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 23/10/07 في الملف عدد 2/07 والقاضي عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة السيد … مبلغ (19183,71) درهم عن الضرر ومبلغ (8850,27) درهم عن الفصل ومبلغ ( 421,62) درهم عن العطلة السنوية الأخيرة لسنة 2006 وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التفنيد مع شمول الحكم بالنفاد المعجل بالنسبة للعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميلها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات .
وبناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السيد … بواسطة نائبه المعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريخ 12/5/08 في الملف عدد 162/08 والذي يستأنف بموجبه نفس الحكم أعلاه.
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد …وتقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها بأجر يومي قدره 50 درهما مند 25/9/97 إلى أن تم طرده دون سبب مشروع بتاريخ 7/4/06 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المفصلة بالمقال الافتتاحي كما أدلى بمقال إضافي مرفق بمجموعة من أوراق الأداء ونسخ عقود ازدياد الأبناء ملتمسا الحكم له بمبلغ( 30.000) درهم عن عدم التصريح به وعدم أداء واجب الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المدة من 25/9/97 إلى 9/8/2008 بالإضافة الى باقي ما هو مفصل بالمقال الإضافي .
وبعد جواب المدعى عليها بكونها توقفت عن العمل عدة الأيام من أجل أشغال الصيانة وأنها لم تقم بفصل المدعي وإنما عادت لتشتغل وأنها تدعوه للالتحاق بالعمل مدلية بمحضر الجمعية العمومية وصورة من إشهاد مؤرخ في 5/2/2007 كما أدلت بمذكرة أوضحت فيها أن الثابت من من تأشيرة صندوق المحكمة على المقال أن الدعوى قدمت بتاريـخ 8/1/07 وأنه طبق للفصل 65 من م ش فإن حقه في مقاضاة المدعى عليها قد سقط ما دام يزعم الطرد بتاريخ 7/4/06 ملتمسة رفض الطلب وعقب نائب المدعي بأن أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 65 س م س مرتبط بتاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل وهو ما لم تسلكه المشغلة خرقا للفصول من 62 إلى 70 من م ش ملتمسا رد الدفوع المثارة وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية خلال هذه المرحلة صدر الحكم المطعون فيه والذي عابت عليه المشغلة المستأنفة مجانبته الصواب فيما قضى به خرقا للفصل 287 من ق ل ع لكونها التمست إجراء بحث في النازلة وأن المحكمة لم يستجب لهذا الملتمس مما يعد خرقا للقانون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.
وجاء في أوجه استئناف الأجير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب منحة الأقدمية بعلة أن الثابت من أوراق الأداء أنه كان يتوصل بها مع أن هذه الأوراق وعددها 35 لا تغط كل المدة التي قضاها في خدمة المدعى عليها أي منذ أكتوبر 97 إلى شهر مارس 2006 أنه محق في منحة الأقدمية طبقا للمادة 350 من م ش أي إبتداء من الشهر 25 من بداية العمل أي مند شهر أكتوبر 99 إلى شهر مارس 2006 بالإضافة إلى نقصان التعليل وانعدامه بخصوص طلب التعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأبناء وعدم التصريح به وعدم أداء واجبات الاشتراك عن المدة من 25/9/07 إلى 1/8/2000 ، كما أن المحكمة قضت برفض طلب تكملة الأجرة مع أن المدعى عليها لم تناقش هذا الطلب ولم يجب عليه وأن المؤاجر هو الملزم قانونا بمسك دفاتر الأجور بانتظام وأن عبء الإثبات بهذا الخصوص يقع على المشغل ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من قبول وإلغاءه فيما قضى به من رفض والحكم تصديا وفق كافة الطلبات ، كما أدلى بمذكرة جوابية أوضح فيها أن مقتضيات الفصل 287 لا علاقة لها بما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف لأن المستقر عليه قضاء أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء بحث مادامت هناك حجج تثبت الطرف الذي بادر إلى فسخ العقد وهي غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث إلا إذا ارتأت أنه إجراء ضروري للتعرف على بعض جوانب النزاع التي لم تنكشف لها حسب قرار المجلس الأعلى بتاريخ 28 يناير 1974 ملتمسا عدم قبول الاستئناف أو رفضه موضوعا ، وأدلى نائب المشغلة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما جاء بالمقال الاستئنافي مضيفة أنها كانت تؤدي منحة الأقدمية وبقيت تؤديها إلى حين مغادرة الأجير للعمل مؤكدة نفس الملتمسات .
وأدرجت القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 3/11/08 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم التوصل مما تقرر معه إدراج القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/11/08.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الاستئنافان مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع : حيث تبين للمحكمة عند رجوعها إلى وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بعد أن دفعت المشغلة بسقوط حق الأجير في مقاضاتها طبقا للفصل 60 من م ش وبعدما تمسك الأجير بكون هذا الأجل مرتبط بتاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل وهو ما لم تسلكه المشغلة خرقا للفصل 62 من م ش فقد اعتبرت وعن صواب أن الفصل لم يكن مبررا وطالما الثابت من ذلك أن المشغلة لم تبادر إلى سلوك مسطرة الفصل المتمسك بها على نحو ما ذكر فإن المحكمة لم تعد ملزمة بالإجابة لطلب إجراء بحث المتمسك به من طرف المشغلة لكونه أصبح إجراء متجاوزا وغير ضروري للبث في جوهر القضية مما يتعين معه رد الوسيلة المثارة بهذا الخصوص .
وحيث إنه بالرجوع إلى أخر ورقة من أوراق الأداء المدلى بها من طرف الأجير وهي المتعلقة بشهر ماي من سنة 2005 يتبين أنه كان يتقاضى التعويض عن منحه الأقدمية مما يعتبر قرينة على تقاضيه منحة الأقدمية بانتظام عن المدة السابقة لهذا التاريخ ، وما دام لم يدل بما يثبت عدم أدائها عن المدة اللاحقة لشهر ماي من سنة 2005 الى تاريخ الطرد حسب ما جاء في مقاله فإن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض بهذا الخصوص يبقى في محله ويتعين التصريح بتأييده بشأنه .
وحيث إنه ما دام لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الأجير من المبادرة بتقديم طلب الاستفادة من التعويضات العائلية والتسجيل لدى ص و ض ج بصفة شخصية فإن طلباته بهذا الخصوص تبقى غير مبررة مآلها الرفض حسب ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويتعين معه رد الوسيلة المثارة بهذا الشأن
وحيث إنه طالما أن المدعي المستأنف وهو من يقع عليه عبء الإثبات لم يدل بما يفيد أنه كان يتقاضى أقل من الأجر القانوني عن المدة المطلوب بشأنها أداء الفرق بين الأجرين من 25/9/1997 الى 7/4/06 فإن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لهذا الطلب يبقى في محله ويتعين معه رد الوسيلة المثارة بخصوصه.
وحيث إنه بالنظر لما تم تفصيله أعلاه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده .
وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه مع جعل مناب الأجير في إطار المساعدة القضائية .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح .
في الشكل : بقبول الاستئنافين .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه وجعل مناب الأجير في إطار المساعدة القضائية .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالجديدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .