MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين

     



مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية على عدد من مشاريع القوانين تهم الأسرة والماء والبيئة والتجارة البحرية والصيد البحري.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03 . 70 بمثابة مدونة الأسرة، ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بالماء، ومشروع قانون يتعلق بالمناطق المحمية.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، ومشروع قانون متعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي ما يخص مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر، نيابة عن وزير العدل السيد محمد الناصري، فيتضمن مادة فريدة تهم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى.
ويوفر هذا التعديل السند التشريعي للقضاء للبث في الملفات المتراكمة أمامه التي تهم وضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، حيث سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية.
أما مشروع القانون الذي يتمم بموجبه القانون المتعلق بالماء، والذي قدمه الوزير المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، فيهدف إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري، نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم 95 - 10 المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية.
ويقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة 23 مكرر، والتي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97 - 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 175 - 00 - 1.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية، والذي قدمه السيد زهود ، فيروم تدبير المناطق المحمية وصون التنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها، والانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية الطبيعة في ما يخص المناطق المحمية، وكذا خلق أصناف أخرى من المحميات تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيو-اقتصادية للمغرب.
وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 41 مادة، بالأساس، على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش، وإمكانية تفويض تدبير المنطقة المحمية كليا أو جزئيا إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وذلك في إطار اتفاقية ودفتر تحملات.
أما مشروع قانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، فيقترح تمكين الإدارة من وسائل التحيين المستمر للتشريع المغربي مع المقتضيات الدولية في مجال التكوين والمتابعة الطبية للتجارة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
كما ينص المشروع على استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي، وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل السلامة والملاحة على متن جميع السفن بما فيها القوارب الصغيرة.
أما مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي قدمه السيد أخنوش، فيهدف إلى الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من أية أضرار أو استنزاف قد ينتج عن الاستعمال المفرط للوسائل والتقنيات المحظورة.
كما ينص على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية، وكذا المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات، ومدد التوقيف.


و م ع




الاربعاء 26 مايو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026