MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم الملاحظة الانتخابية

     



صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الثلاثاء، على مشروع قانوني يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وهو المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من دستور للملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وأوكل هذا المشروع ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية. وسن مشروع القانون مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها، كما رتب مشروع القانون على الملاحظ الانتخابي التزامات تتعلق، على الخصوص، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية.

كما تدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم وزير العدل اثنين منها، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث أصبح ملحا، وضع إطار قانوني لهذا الجهاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة أساسا من طبيعة عمل المحاكم المرتكزة على مبدأ استقلال القضاء.
كما أن إعادة النظر في هيكلة جهاز كتابة الضبط، أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على الإنتاج القضائي بصفة ايجابية ومميزة، وتمكينه من الدينامكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، وإعطائه المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الاصلاحين الإداري والقضائي، وكذا تسهيل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة، والغاية من هذا التصنيف، تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به الموظف داخل هيئة كتابة الضبط.

ويهم مشروع المرسوم الثاني الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، حيث سيصبح من الضروري، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تعديل المرسوم (رقم 500-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 الموافق ل 29 دجنبر 2010)، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، والتي أصبحت تعويضات نظامية ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

كما يهدف هذا المشروع إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منها خزينة الدولة ووزارة العدل على السواء.

ويرمي إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات، أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى.

في ذات السياق، قدم الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مشروع المرسوم الثالث الذي يقضي بتغيير المرسوم (645-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 الموافق لـ 5 يناير1981) المتعلق بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات. ويرمي هذا المشروع إلى تجسيد التدابير التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بزيادة مبلغ ستمائة (600) درهم صافية في الشهر، في الأجرة الشهرية الممنوحة للمكلفين بالدراسات، ابتداء من فاتح ماي 2011.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم الملاحظة الانتخابية

للإطلاع على النص الكامل للتقرير الصحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 02 غشت 2011




الاربعاء 3 أغسطس 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026