MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمالها

     



أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد كيفيات توزيع هذه مساهمة وطريقة صرفها.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.

وأبرز الوزير أن المشروع استند في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، يقضي المشروع بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه.

وتشجيعا للتمثيلية النسائية، ولحفز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر الانتخابية المحلية، يقر المشروع، حسب الوزير، الآليات نفسها المعتمدة بالنسبة للانتخابات الجماعية، وذلك من خلال التنصيص على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية.

ومن جهة أخرى، يجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.

كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية.

ويهم مشروع المرسوم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وتتمثل هذه الغايات في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية.

ويلزم مشروع المرسوم، حسب الوزير، الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.

كما يلزم المشروع الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمالها

maroc.ma




الثلاثاء 25 أكتوبر 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026