MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية

     

على ضوء المرسوم رقم 2.11.621 المحدد لشروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية والمغير والمتمم بمشروع المرسوم رقم 2.13.435.


الطالب حمينا مصطفى
باحث في مجال تدبير الموارد البشرية



لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية
 
تقــــديم:

تشكل الموارد البشرية الركيزة الاساسية لتحقيق أي تنمية, فمقياس نجاح أي سياسة كانت هو رهين بكفاءة الموارد البشرية  المتوفر في الادارات العمومية, لذلك يشكل انتقاء هذه الموارد واختيارها بشكل يراعي مبدأ الاستحقاق  واختيار أفضل الكفاءات وأجدرها لولوج الادارة,من هنا تبرز أهمية المباراة كآلية فعالة لانتقاء أفضل الموار البشرية .
و يعرف جون ماري أوبي المباراة بأنها عملية محددة لضمان توظيف مساعدين للإدارة ووسيلة للترقية في الوظيفة،وهي عملية محددة لضمان توظيف مساعدين للادارة ووسيلة للترقية حيث يمكن أن تكون  داخلية أو خارجية، كما  عرفها روني شابيس بأنها تنظيم مسابقة أو منافسة بين المرشحين لشغل وظيفة في هيئة معينة أو هيآت مختلفة ،حيث يحصل على هذه الوظائف أفضل المرشحين ،حسب تقدير سلطة محايدة هي لجنة المباراة ،بعد إخضاعهم للمباراة أوبعد تقدير شهاداتهم وأعمالهم  .
 ترتباط المباراة بمبدأي المساواة والإستحقاق لولوج الوظائف العمومية غير أن المباراة بحد ذاتها ليست كافية لتحقيق الأهداف المنشودة منها ما لم تحاط بكافة الضمانات والشروط اللازمة لضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين في جميع مراحل المباراة وهنا تبرز أهمية لجنة المباراة بعتبارها أهم الضمانات التي  تضمن الاجراء السليم والشفاف للمباراة ,وقد تمت إحاطة لجنة المباراة بمجموعة من المبادئ التي من شأن إحترامها توفير المناخ الملائم للعمل هذه اللجنة كما تم تخويلها إختصاصات مهمة .
فما هي المبادئ التي يرتكز عليها عمل لجنة المباراة وكيف تقوم بممارسة إختصاصتها ؟
وسأحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال مبحثين اخصص الاول منهما للقواعد العامة المنظمة للجنة المباريات  وامتحانات الكفاءة المهنية، على ان ابسط للقراء في المبحث الثاني مسطرت عمل لجنة المباريات  وامتحانات الكفاءة المهنية مستعينا في ذلك  على مقتضيات مرسوم 2.11.621  صادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، دون اغفال مشروع مرسوم 2.13.435 المغير والمتمم للمرسوم 2.11.621 والدي صادق عليه المجلس الحكومي  مؤخرا بتاريخ 28  يونيو 2013 .
 
المبحث الاول: القواعد العامة المنظمة للجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.

سنتطرق في هذا المبحث الى المبادئ العامة التي تؤطر لجنة المباراة والامتحان المهني بالاضافة الى مجموعة من الاحكام او الاجتهادات القضائية التي تناولت كل مبدأ، وذلك انطلاقا من مطلبين نتناول في الاول مبدأ المساوة ومبدأ الحياد، وفي المطلب الثاني مبدئي الحقوق المكتسبة بالاضافة الى مبدأ الوحدة والسيادة.

المطلب الاول: مبدأ المساواة والحياد.
  • مبدأ المساواة
يعتبر مبدأ المساواة أهم هذه المبادئ التي يعمل القاضي الاداري أثناء نظره الدعوى على توفرها في كل مباراة دون تمييز بين مترشح وآخر، أو بين رجل وامرأة، ويمكن تعريف مبدأ المساواة بأنه منع التمييز لأي اعتبارات سياسية أو معتقدات دينية. أو بسبب العرق أو الجنس[[1]]url:#_ftn1  .
انطلاقا من هذا التعريف يمكن ان نستشف ان لجنة المباراة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المساواة بين المترشحين وعدم التمييز بينهم بسبب انتماءاتهم السياسية او الحزبية، او بسبب معتقداتهم الدينية، او على اعتبارات عرقية او الجنس. لان من شأن ذلك ان يدفع بالمترشحين من هذا التمييز ان يرفعوا دعاوى الغاء المباراة او الامتحان المهني امام القضاء، وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 3 يونيو 1936 في قضية الأنسة BOBARD، حيث قضى مجلس الدولة
 
 
 
بأن القانون يضمن للمرأة وفي جميع المجالات حقها تماما كما للرجل ومنع جميع القرارات التي تمنع المرأة من الولوج إلى المباريات ،سواء المهنية أو الخاصة بالقضاء وكذا المناصب العليا[[2]]url:#_ftn2  .
كما أكد مجلس الدولة الفرنسي كذلك في حكمه الصادر في 18 دجنبر 1983[[3]]url:#_ftn3 فيما يخص قضية  الآنسة COSCOQUELA التي رفعتها ضد وزارة الصحة على أن إقصاء لجنة المباراة لأي مترشح من منطلق عدم قدرته على اجتياز تلك المباراة دون إعطاء المبررات الكافية لذلك يعتبر غير جائز,لان من شأن ذلك المساس بمبدأ المساواة بين المرشحين لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية.
 كما نجد القضاء الفرنسي وفي احدى اجتهاداته ذهب الى ان عدم توفير نفس الوسائل للمترشحين يمس بمبدأ المساواة حيث ان بعض المترشحين سلمت لهم نسخ الامتحان غير مقروءة خلاف مترشحين اخرين  او تسليم الة حساب من طرف أحد اعضاء لجنة المباراة لمترشح دون مترشحين اخرين، او طرح سؤال خارج البرنامج المحدد بواسطة مقرر الصادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارىمن اجلها، لان من شأن ذلك المساس بمبدا المساواة بين جميع المترشحين مما وجب معه الغاء المباراة.
وقد سار القضاء المغربي في نفس نهج مجلس الدولة الفرنسي حول هذا المبدأ حيث أكد المجلس الأعلى[[4]]url:#_ftn4 في قضية غزلان السكمكم أن الادارة خرقت مبدأ المساواة في عدم تمكين المترشحة التي تقدمت لاجتياز مباراة لتوظيف كتاب الضبط وعدم توصلها بالاستدعاء في الوقت المناسب من اجتياز المباراة وبذلك سبب لها ضررين مادي ومعنوي وعدم اعتباره مجرد ضرر احتمالي ،حيث أن قضاة مجلس الاعلى عللوا قرارهم في هذا الخرق بأنه يكفي الحرمان من اجتياز المباراة لقيام الضرر المتمثل في تفويت الفرصة في النجاح وفي عدم المعاملة على قدم المساواة لجميع المرشحين لنفس المباراة.
 
وتجدر الاشارة إلا أن المبدأ ترد عليه بعض التليينات حيث تخصص بعض المناصب للمعاقين حاملي الشهادات ،وكذا قدماء العسكريين والمحاربين ،و مكفولي الأمة والحاملين لصفة مقاوم.
  •  مبدأ الحياد.
وهو مبدأ قانوني عام له ارتباط وثيق بالمبدأ السابق، وهو من الواجب التقيد به في جميع المستويات الادارية وعلى مستوى المباراة، فحياد اللجنة هو امتداد لمبدأ مساواة المترشحين للوظيفة العمومية وحتى امتحانات الكفاءة المهنية، حيث إذا تبت ان لجنة المباراة او لجنة الامتحان المهني تنحاز الى احد المترشحين دون الاخريين في عملية من عمليات الاختيارات فان ذلك من شأنه ان يلغي المباراة او الامتحان المهني اذا ثبت هذا التحيز.[[5]]url:#_ftn5
وبخصوص عدم توفر هذا المبدأ الغى القاضي الاداري بفرنسا مباراة اساتذة مبرزين جامعيين لكون ان لجنة المباراة تتكون من عنصرين سبق لهما ان كان مشرفين على اعمال البحث لبعض المترشحين في المباراة،
كما نجد المشرع المغربي سار على نفس نهج المشرع الفرنسي بحيث استدرك هذا الفراغ، ونص على ان تكون لجنة المباراة مكونة من خمسة اعضاء لا يكون احدهم قد اشرف على اعمال احد المترشحين، قرار وزير التعليم العالي 1243.12 الصادر في 31 يوليو 1997 بتحديد اجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف اساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الاطر العليا المادة5.
 
 
 
 كما رفضت الغرفة الإدارية الطلب المقدم لها من طرف السيد عبد الحي بن الحسين العمراني[[6]]url:#_ftn6 الذي طالب بإلغاء قرار السيد وزير التعليم العالي والثانوي والتقني بسبب الشطط في استعمال السلطة.
ومن بين ما جاء في حيثيات القرار:"وحيث ينعي الطالب على هذه المباراة كون نتائجها بقيت سرية ولم يعلم بها إلا في أوائل شهر شتنبر وأن رسوبه فيها ناتج عن وجود أفراد بينه وبينهم حزازات قديمة وبلغت بعض الأحيان حد المجابهة ... وأن موضوع الامتحان الخاص بالتربية عرضه على أساتذة جامعيين فمنحوه 30 على 40 مما جعل هذه المباراة مشوبة بالشطط في استعمال السلطة"، وهو ما يستشف منه أنه يتعين على أعضاء اللجنة عدم الاستعانة بتقديرات وآراء غير المتمتعين بعضوية لجنة الامتحان في عملية تنقيط المرشحين.

المطلب الثاني: مبادئ الحقوق المكتسبة، السيادة ثم الوحدة
  • مبدأ الحقوق المكتسبة
إلى جانب هذين المبدأين هناك مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، حيث ان المترشحين وإلى حين إغلاق باب الترشيح، لهم حق مكتسب يمكنهم من ولوج المباراة[[7]]url:#_ftn7 التي لا يمكن ان يبذل أو يغير بالنسبة إليهم، كما أن الادارة وبعد إعلان قرار المباراة وإيداع المترشحين لترشيحاتهم لا يمكنها أن تتراجع عن هذا القرار لان هذا الاخير قد انشأ حقوقا مكتسبة لدى المترشحين.
وبذلك فقرار قبول المترشح لاجتياز مباراة او امتحان الكفاءة المهنية  هو قرار يولد حقوقا مكتسبة بفوات اجل السحب،الا اذا كان هذا القرار من الاصل غير مشروع او ضمن اجال السحب،
ويختلف اجال السحب من دولة لاخرى فاجل السحب في المغرب هو 180 يوما بينما أربعة اشهر بفرنسا، وقد اعتبر الاجتهاد القضائي ان المترشحين يصبح لهم حق مكتسب في
الحفاظ على نظام المباراة عند حلول تاريخ اخر اجل لايداع الترشيحات وبذلك فالادارة لايمكن ان تغير اجال المباراة اوان تضفي تعديلات اوتغييرات اساسية تؤثر على حقوق المترشحين.
في هذا السياق نظرت المحكمة الإدارية بوجدة في طعن مرفوع من طرف موظفة نجحت في امتحان مهني نظمته وزارة التربية الوطنية ، لكن الإدارة لم تسو وضعيتها، فقضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني والقاضي برفض التسوية موضحة أن الطاعنة قد اكتسبت حقا يجب صيانته طبقا للمبادئ العامة للقانون، وما دامت الإدارة هي التي حددت شروط المشاركة في الامتحان وقبلت ملف ترشيحها ومكنتها كذلك من المشاركة فيه وأعلنت عن نتائجها ضمن قائمة الناجحين، فلا يجوز لها التراجع عما أعلنت عنه مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ صيانة الحقوق المكتسبة[[8]]url:#_ftn8 .
وفي نفس الإطار حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/04/1999 بإلغاء قرار ضمني قضى برفض السماح لأستاذ في السلك الثاني المعين بمقتضى قرار لوزارة التربية قصد تهيئ الدكتوراه بجامعة باريس بفرنسا، وبعد أن كان قد قضى أربع سنوات لم ترد الإدارة تمديد رخصته، فقام بالطعن في قرار حرمانه من استكمال دراسته بالخارج بغية الحصول على شهادة الدكتوراه، فأوضحت  المحكمة بأن القرار المذكور لا يشكل ضررا على الإدارة فحسب، بل حتى
 
 
على الدولة التي أنفقت أموالا طائلة في سبيل تكوينه ودراسته  إلى أن بلغ هذا المستوى العلمي الجيد، مما يجعل القرار متعارضا مع المصلحة العامة ومتسما بتجاوز السلطة[[9]]url:#_ftn9 .
 
  • مبدأ وحدة وسيادة اللجنة.
سنتطرق في هذه الفقرة لكل من مبدأ الحياد ومبدأ سيادة اللجنة كلا على حدى:
  • مبدا أحادية اللجنة :
أن مبدأ المساواة بين المتنافسين يفرض قاعدة أحادية اللجنة , غير أن الاجتهاد القضائي يقبل أمكانية تصحيح الامتحانات الكتابية والشفوية من طرف بعض أعضاء اللجنة عندما تكون هناك  مداولة مشتركة  ,من أجل تفادي الصعوبات  فقد تم السماح للجنة إدا دعت الضرورة إلى ذلك من تشكيل مجموعة من المصححين ,لكنه من أجل إقرار مبدأ المساواة بين الترشحين تقوم اللجنة بمراجعة النقط الممنوحة من طرف كل فريق وتقوم بالمداولة النهائية , ويقوم القاضي في إطار مراقبة عادية إذا كان هذا الحل ضروري بالنسبة لإجراء الامتحان وعدد المترشحين  ولايمكن الاعلان عن المجموعة المشكلة للمصححين و ليس من الضروري أن تكون من أغلبية أعضاء اللجنة  ولكن يجب  أن يترأسها  رئيس اللجنة[[10]]url:#_ftn10
ويقضي هذا المبدأ بأن لجنة المباراة هي لجنة واحدة فلا يمكن الحديث عن عدة لجان للمباراة بينما يمكن الحديث عن مجموعة من لجان الحراسة حسب عدد المراكز التي تجرى بها المباراة او امتحانات الكفاءة المهنية
 
 
 
  • مبدأ سيادة اللجنة
لايمكن للمداولات أن تتم بحضور أي شخص غير عضو في اللجنة  ,ويجب على اللجنة أن تعبر في مداولاتها عن النزاهة التامة وليست مجبورتا على تبرير مداولتها فهي تملك  السيادة التامة .وتقوم اللجنة بصيغة لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية بناءا على الاستحقاق  وقد يكون
عدد المترشحين المقبولين أقل من عدد المقاعد المتبارا عليها إذا لم تتوفر فيهم الكفائة الزمة  ,ويقترح المرسوم 25 نوفمبر 2011 بأن تقوم اللجنة بصياغة لائحة تكميلية أو لائحة إنتظار كما
جاء في المرسوم  من أجل تعويض المترشحين الموجودين في اللائحة الاساسية   والذين لم يلتحقوا بوظائفهم في الاجل المحدد .
كما أنه لا يمكن مراقبة تقيم  الذي تقوم به اللجنة   من طرف القضاء الاداري ولا يمكن أن يفرض القاضي على اللجنة وضع لائحة تكميلية  ,ولا يمكن للجنة المباراة أن تغير مداولاتها أو الرجوع عنها  , ويمكنها  فقط تصحيح الاخطاء المادية  وذلك ذاخل أجل المحدد للمداولة , وفي نهاية المياراة وعملا بمبدأ الشفافية  يمكن للمترشحين أن يحصلو على أوراقهم ولكن لا يمكن الاطلاع على أوراق المترشحين الأخرين[[11]]url:#_ftn11
 
 
المبحث الثاني: تعين ومسطرة عمل لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية

سنتناول في هذا المبحث تعيين لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية كمطلب اول، لنتطرق الى الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة في مطلب ثاني.

المطلب الاول: تعين لجنة المباراة وامتحانات الكفاءات المهنية

يعين أعضاء لجنة المباراة من طرف رئيس الإدارة المعنية ويعين من بينهم الرئيس وتتألف اللجنة من 3 أعضاء على الأقل تبعا لعدد المرشحين المشاركين في المباراة ولعدد مراكز المباراة وعدم تمركزها.
ويشترط فيهم التوفر على المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية اللازمة لوضع أسئلة اختبارات المباراة وتصحيحها وتنقيطها وتحديد لائحة المترشحين الناجحين الحاصلين على المعدل المطلوب ،طبقا لمقتضيات القرار التطبيقي للمباراة .كما يجب إحترام مقاربة النوع في تعين أعضاء اللجنة كما يشترط في أعضاء اللجنة مبدأ الحياد .
ويعين أعضاء لجنة الحراسة طبقا لنفس الكيفية التي يعين بها اعضاء لجنة المباراة كما يرتبط عددهم بنفس الاعتبارات المذكورة بالنسبة للجنة المباراة.
 
المطلب الثاني: اختصاصات لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية .

هناك مجموعة من الاختصاصات الخاصة بلجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية التي سنتعرض لها تباعا كما يلي:
 
  • اختيا موضوع الامتحان:
تختص لجنة المباراة واو امتحان الكفاءة المهنية باختيار مواضيع الاختبار، ويكون هذا الاختبار مبنيا على متطلبات الوظيفة المراد شغلها. والبرنامج الذي يحدد بموجب المقرر الصادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى من شأنها. ويتضمن هذا المقرار وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المذكور ما يلي :
  1- نوعية الاختبارات وعددها ومعاملاتها؛
   2- كيفية تنقيط الاختبارات؛
   3- كيفيات تأليف لجنة المباراة، وكذا اللجان التي قدد تتفرع عنها؛
   4- كيفيات وشروط إجراء الاختبارات ،بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المترشحين(الاستئناس في هذا الباب بالمرسوم الملكي 401.67)؛
    5- كيفيات الإعلان عن المباراة ،وأجل إ يداع الترشيحات، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج؛
وينشر هذه القرار وجوبا بالجريدة الرسمية.
 
وتتنوع الاختبارات تبعا لنوع المتبارين فنكون اما امتحانات داخلية او خارجية كما تتنوع حسب الطريقة اجرائها فنكون امام اختبارات كتابية وشفوية او كتابية فقط، ولا يمكن للجنة المباراة ان تخرج عن البرنامج المحدد في المقرر، لان أي ادراج لموضوع اختبار خارج هذا البرنامج يأثر على مبدأ المساواة بين المترشحين وبالتالي تصبح المباراة او الامتحان غير قانونية يمكن الطعن فيها اما القضاء.
 
  • تصحيح وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية وتقييم وتنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية أو التطبيقية .
تختص لجنة المباراة  بتصحيح وتنقيط اوراق الاختبارات الكتابية وكذا تقيم المترشحين بالنسبة للاختبارات الشفوية بالاضافة الى التنقيط على الاختبارات التطبيقية ان وجدت.
على اساس ان تمنح لكل اختبار نقطة يعبر عنها بأرقام تتراوح ما بين 0 و20، ويمكن تحديد نقط اقصائية (كما هو المثال حيث يتم تحديد نقطة 5 من 20 كنقطة اقصائية). وبعد عملية التنقيط والتقييم يتم ضرب هذه النقط في معاملات المقررة في نظام المباراة او الامتحان المقصود. بعد ذلك يقوم رئيس لجنة الامتحان بفتح الغلاف الذي يحتوي على الأورق الشخصية المشار فيها الى اسماء المرشحين ثم يقارن هذه الاسماء مع الشعارات والأرقام المدرجة على رأس الاوراق الاختبارات المنقطة[[12]]url:#_ftn12 .
 
  • حصر لائحة  المترشحين الناجحين حسب مبدأ الاستحقاق.
بعد عملية تصحيح وتنقيط اوراق الاختبارات الكتابية وتقييم وتنقيط المترشحين في الاختبارات الشفوية او التطبيقية، تأتي عملية حصر لائحة المترشحين الناجحين وتنبني هذه العملية على عدة معايير حددتها المادة12 من المرسوم 25 نوفمبر 2011. حيث يتم ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا عبر عدة مراحل، يتم في البداية وضع لائحة تحمل حرف (أ) تتضمن عددا من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها، سواء كان هؤلاء المترشحين برسم الحق العام او المترشحين المستفيدين من المناصب المحتفظ بها، مع ترتيب جميع هؤلاء المترشحين حسب النقط المحصل عليها. وموازاتا مع ذلك يتم وضع لائحتين،
لائحة تحمل حرف (ب) ولائحة تحمل الحرف (ج)، والتي تتضمن المترشحين المستفيدين من المناصب المحتفظ بها في حدود المناصب المخصصة لهم. 
هذا الجرد تنتج عنه ثلاث حالات:
الحالة الاولى: هي ان يكون جميع المترشحين في اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فهذه اللائحة أي اللائحة أ تصبح نهائية.
الحالة الثانية: في حالة عدم وجود مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) من اللائحة (أ) فانه يتم قبولهم، ولا تشمل اللائحة (أ) الا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود عدد المناصب المخصصة لهم.
 

الحالة الثالثة: اما في حالة بقاء المناصب المحتفظ شاغرة فانها تنتقل بترتيب أي مترشحي اللائحة أ)[[13]]url:#_ftn13
 
  • وضع لائحة الانتظار.
بعد ان تقوم لجنة المباراة بوضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين تقوم بوضع لائحة الانتظار والتي نصت عليه المادة 12 من المرسوم 25 نوفمبر 2011، ويتم ترتيب المترشحين في هذه اللائحة حسب الاستحقاق في حدود 20 في المئة من عدد المناصب المتبارى بشأنها غير ان مقتضيات المادة 12 سيتم تغيرها بمقتضى  مشروع مرسوم 2.13.435 المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.11.621 المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية, والدي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 28  يونيو 2013 حيت تم التنصيص في هذا المشروع على حصر لائحة الانتظار في حدود  المناصب المتبارى بشأنها عوض حصرها في حدود 20 في المئة من عدد المناصب المتبارى بشأنها.
ويتم اللجوء الى هذه اللائحة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة في حالة تخلف واحد او اكثر من المترشحين الناحجين عن الالتحاق بالعمل بدون مبرر مقبول في الاجل المحدد في الاستدعاء الموجه اليه لهذا الغرض، عكس المشرع الفرنسي الذي حدد هذا الاجل في 4 اشهر.
وتبقى لائحة الانتظار سائرة المفعول لمدة سنة مالية كاملة لكن هذه المدة تم تغيرها بموجب مشروع المرسوم السالف الذكر حيت حددت مدة بقاء لائحة الانتظار سائرة المفعول في ستة اشهر على اعتبار انه في حالة عدم التحاق احد المترشحين الناجحين وبعد ارسال الاستدعاء اليه وانتهاء الاجال المحدد في الاستدعاء يتم تعويضه بمرشح اخر من المرشحين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق،  وتكمن اهمية هذه اللائحة في انها تمكن الادارة من توفير مبالغ طائلة قد تنتج عن تنظيم مباراة جديدة لشغل هذه المناصب التي تخلف اصحابها عن الالتحاق بها[[14]]url:#_ftn14
 
  • اعداد محضر:
 
نصت المادة 13 من المرسوم 25 نوفمبر 2011 على ان اللجنة تختص ايضا بوضع محضر  تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة. وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت اثناء اجراء المباراة والاجراءات المتخذة في شأنها.مع مراعاة الرجوع الى المحضر المعد من طرف لجنة الحراسة ان وجدت، والتي تثبت فيه سير عمليات الاختبار وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت اثناء المباراة[[15]]url:#_ftn15 .
 
خاتمة:
انطلاقا من كل ما ذكر عن لجنة المباريات والامتحانات الخاصة بالكفاءة المهنية يتضح جليا انها تعد اهم جهاز داخل منظومة المباريات والامتحانات نظرا لما تتوفر عليه من اختصاصات تمت إحاطتها بمجموعة من المبادئ تتمثل كما ذكر في المساواة والحياد واحترامها للحقوق المكتسبة للمترشحين بالاضافة الى مبدأ الوحدة والسيادة التي تميزها عن لجان الحراسة، مما يضمن للمترشحين اجتياز المباراة او الامتحانات الكفاءة المهنية في جو  يسوده الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين مع إمكانية  الطعن في نزاهة هذه المباريات والامتحانات المهنية من طرف المترشحين المتضررين امام القضاء في حالة ثبوت اي خروقات قد تشوب عملية الامتحان.
 
لائحة المراجع:

_-المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 93 يوليوز –غشت مقال منشور لحميد الربعي، 2010 .
 
_ محاضرات الاستاذ عبد الخالق العلاوي في مادة نظام المباريات ومتحانات الكفاءة المهنية ،الفصل الثاني ، ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية الادارات الدولة والجماعات الترابية ،جامعة محمد الخامس السويسي_ سلا، السنة الجامعية 2012/ 2013 .
 
   _دستور المملكة المغربية الجديد ل 29 يوليو 2011
_مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب ألعمومية، جريدة رسمية، بتاريخ 27-12-2011، عدد 6007
_ مشروع مرسوم 2.13.435 والدي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 28  يونيو 2013 المغير والمتمم للمرسوم 2.11.621 صادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية
- jean marie auby : Droit de La fonction  publique édition 2005
- Jean François lachaume « la fonction publique » édition Dalloz                1992 .
- LES grands arrêts de la juris prudence  Françoise 16 éme édition           nornondie 2007
.

الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1 - jean marie auby : Droit de La fon  publique dedieu mon piere an tony taille fait jean bernad Auby
droitde la fon » publique etat collectivités locoleshopitiondolloz ; 2005 p 168.
 
[[2]]url:#_ftnref2 - LES grands arrêts de la juris prudence  Françoise 16 éme édition nornondie 2007 p 319 320 321
[[3]]url:#_ftnref3   Jean François lachaume « la fonction publique » édition Dalloz 1992 p 48.
[[4]]url:#_ftnref4 - م الأعلى خ إ ملف إداري عدد 41 بتاريخ 15 يناير 2004.المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 93 يوليوز غشت مقال منشور حميد الربعي 2010 ص 65.
[[5]]url:#_ftnref5 -  jean marie auby : Droit de La fon  publique dedieu mon piere an tony taille fait jean bernad Auby
droitde la fon » publique etat collectivités locoleshopitiondolloz ; 2005 p 170
 
[[6]]url:#_ftnref6 - قرار المجلس الأعلى رقم 136، ملف إداري عدد 38278، بتاريخ 5 يوليوز 1972 بين عبد الحي بن الحسين العمراني وبين وزير التعليم العالي والثانوي والتقني، قرارات المجلس الأعلى: الغرفة الإدارية 1971-1972 نشر كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، مطبعة الرسالة الطبعة الأولى 1983 الرباط، ص 276.
[[7]]url:#_ftnref7 - jean marie auby : Droit de La fon  publique dedieu mon piere an tony taille fait jean bernad Auby
droitde la fon » publique etat collectivités locoles hopition dolloz ; 2005 p 171
 
[[8]]url:#_ftnref8 - حكم صادر بتاريخ 30/10/96 ببن بنسعدون زبيدة ووزير التعليم، مجلة المناظرة، منشورات هيئة المحامين بوجده، العدد 2، السنة، ص 119.
راجع كذلك الأحكام التالية:
- حكم رقم 776/97، ملف عدد 605/97، بتاريخ 1/10/1997، بين الحسن فرحاني ضد رئيس جماعة تزغين عمالة الناظور، عن المحكمة الإدارية بوجده، (غير منشور). .
- حكم رقم 91/99 ملف عدد 24/99 بتاريخ 07/07/1999، بين بوتشيش عبد القادر ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بوجدة، عن المحكمة الإدارية بوجدة.(غير منشور) .
- حكم رقم 119/96 ملف عدد 197/95غ، بتاريخ 22/05/1996، بين الكانا محفوظ ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص مديره، عن المحكمة الإدارية بفاس.(غير منشور). .
- حكم رقم 142 بتاريخ 22/02/2001، بين محمد المجاطي ضد وزير التربية الوطنية، عن المحكمة الإدارية بالرباط، م.م.ا.م.ت العدد 74، نونبر-دجنبر 2002، ص 156.
[[9]]url:#_ftnref9 - حكم عدد 241،بتاريخ 15/04/1999، بين السنوسي ظريف ضد وزير التربية، المحكمة الإدارية بالرباط، م.م.إ.م .ت العدد 31، مارس-أبريل 2000، ص 122.
[[10]]url:#_ftnref10  Jean marie auby.droit de la fonction publique. Editition 2007. P 174
[[11]]url:#_ftnref11 Jean marie auby.droit de la fonction publique. Editition 2007. P 174 -175
[[12]]url:#_ftnref12  مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب ألعمومية، جريدة رسمية، بتاريخ 27-12-2011، عدد 6007
[[13]]url:#_ftnref13 المادة 12 من مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب ألعمومية، جريدة رسمية، بتاريخ 27-12-2011، عدد 6007
 [14] الماد 12 ةمن مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب ألعمومية، جريدة رسمية، بتاريخ 27-12-2011، عدد 6007
 
[[15]]url:#_ftnref15 المادة 13 من مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب ألعمومية، جريدة رسمية، بتاريخ 27-12-2011، عدد 6007



الاحد 16 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter