MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


لا يمكن أن تقام دعوى عينية عقارية بالمخارجة التي كانت قائمة وقت عملية التحفيظ، لم يقع بها التعرض

     

المجلس الأعلى
'محكمة النقض حاليا'
ملف 99219/1981

قرار 1401

بتاريخ 17/06/1987


التحفيظ يطهر العقار من كل الحقوق التي قد يدعى بها قبل التحفيظ ولا تكون مسجلة بالرسم العقاري
لا يمكن أن تقام دعوى عينية عقارية بالمخارجة التي كانت قائمة وقت عملية التحفيظ، لم يقع بها التعرض وإنما يمكن أن تقام بها دعوى تعويض إذا ثبت التدليس في عملية التحفيظ.



لا يمكن أن تقام دعوى عينية عقارية بالمخارجة التي كانت قائمة وقت عملية التحفيظ، لم يقع بها التعرض
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه ان الطاعنين..... ومن معها كانوا قد طلبوا من السيد المحافظ على الأملاك العقارية أن يسجلهم كمالكين وحيدين للعقار المحفظ بالرسم العقاري ,,,, حرف م وذلك بمقتضى رسم المخارجة الذي استدلوا به وبالتشطيب على المطلوبين في النقض..... ومن معها كمالكين وحيدين للعقار المذكور وبعدما رفض السيد المحافظ هذا الطلب بعلة ان العقار موضوع الدعوى وقع تحفيظه خلال سنة 1954 في اسم المطلوب تشطيبهم وحدهم بينما ان رسم المخارجة موضوع طلب التسجيل حرر خلال سنة 1945 أي قبل التحفيظ طعنوا في قرار المحافظ أمام المحكمة الابتدائية محتجين بأن تحفيظ العقار بعد المخارجة لا يمكن أن تضيع به حقوقهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى أحد استئنافيا بعلة ان المخارجة وقعت سنة 1945 وأن الملك وقع تحفيظه « في اسم المدعى عليهم » سنة 1954 مما تكون معه هذه المخارجة ملغاة طبق مقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ وأن التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة الغير المضمنة بالرسم العقاري.

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل لكونهم لا يجادلون فيما تضمنه الفصلان 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ وإنما يتمسكون بالفصل 91 الذي ينص على أن كل ما ضمن بالرسم العقاري من تسجيل يمكن أن يشطب عليه بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به يثبت انعدام الحق الذي يتعلق به وأن المحكمة بقيت مكتوفة الأيدي أمام الفصلين المذكورين وغفلت عدة حقائق ودفوع ومنها انهم كانوا قد استصدروا حكما بإجراء خبرة لتحديد ما إذا كانت المساحة المتعلقة بالمخارجة تدخل فعلا ضمن الرسم العقاري أم لا وأن الخبير وقف على عين المكان بالفعل إلا أن المحكمة لم تمتعهم بما جاء على لسان الخبير من حقائق.

لكن حيث إن الفصل 91 المحتج به انما يتعلق بالحقوق التي يقع إشهارها بالرسم العقاري بعد أن يكون العقار قد حفظ وخصص له رسم عقاري فهذه هي الحقوق التي يمكن أن يشطب عليها بمقتضى عقد أو حكم يثبت انعدام أو انقضاء أو عدم صحة تلك الحقوق بينما أن حقوق المطلوبين في النقض على العقار موضوع النزاع لم تسجل بالرسم العقاري بعد تحفيظه حتى ترد عليها مقتضيات الفصل 91 المذكور، وإنما وقع الاستدلال بها في إطار مسطرة التحفيظ التي جرت وقام بها الرسم العقاري فهي لهذا محمية بمقتضيات الفصلين 2 و62 من الظهير المذكور التي اعتمدتها المحكمة لرد دعوى الطاعنين والتي تفيد أن إقامة الرسم العقاري للملك يطهر من كافة الحقوق السابقة عليه والغير المضمنة بالرسم الذي تكون له صفة نهائية لا تقبل الطعن ويشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة وأن المخارجة التي كانت قائمة قبل إجراء مسطرة تحفيظ العقار باسم المدعى عليهم فإن الفصل 64 ينص على أنه لا يمكن إقامة أية دعوى بسبب حق وقع الاضرار به من جراء التحفيظ إلا أن يطالب المتضررون بإقامة دعوى شخصية ضد طالبي التحفيظ اذا أثبتوا ضدهم وقوع التدليس في مسطرة التحفيظ وأن المحكمة التي بنت قضاءها على هذه المقتضيات لم تكن في حاجة إلى مناقشة الخبرة التي استدل بها الطاعنون أمامها والتي لم يكن لإغفالها أي اثر على قضائها لأن موضوع الدعوى لم يكن هو البحث فيما إذا كانت المساحة التي يتضمنها رسم المخارجة داخلة أو خارجة عن مساحة الرسم العقار وإنما كان موضوعها هو تشطيب حقوق المطلوبين في النقض من الرسم المذكور وتسجيل رسم المخارجة مكانها فمضمون الدعوى يقوم على الجزم بأن مساحة رسم المخارجة مشمولة بالرسم العقاري لا محالة فتكون الوسيلتان لهذا غير جديرتين بالاعتبار وغير مرتكزتين على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب،

الرئيس
  المستشار المقرر.
المحامي العام.
الدفاع.

   منشور في مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 430



الاحد 25 مارس 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026