لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ اي تدبير مؤقت يشكل تدخلا في نظام المدرسة او المؤسسة التعليمية التربوي والاكاديمي او القيمي
قاضي الأمور المستعجلة - لبنان- النبطية رقم 208 تاريخ 21/09/2018
- لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ اي تدبير مؤقت يشكل تدخلا في نظام المدرسة او المؤسسة التعليمية التربوي والاكاديمي او القيمي وبالتالي يرد الطلب الرامي الى تسجيل ولد في المدرسة سبق لهذه المدرسة ان قامت بتقييم سلوكه وقدرة استيعابه وابلغت بذلك الاهل.
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"