MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قواعد قضائية مرجعية: اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول

     

القاعدة:
إن اختصاص البت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول ،لتعلقه بالنظام العام ،فضلا عن أن أسباب الصعوبة المثارة لإيقاف التنفيذ ليس مبناها أسباب جديدة نشأت بعد صدور القرار المطعون فيه،وتحول دون تنفيذه ،وإنما أسباب سبق للمحكمة مناقشتها والفصل فيها،مما يبقى معه الطلب حول ذلك غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.


المملكة المغربية


وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 414/1/2013
أمـر رقم :
بتاريــخ : 15/5/2013



 
                                     
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني بالنيابة عن  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
 وبمساعدة السيدة  غزلان المعروفي  كاتبة الضبط
بتاريخ 15/5/2013  أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
 
بيـــــــــــــن : /////
عنوانــــــه  : //
نائبـــــــــه   : الأستاذ ////  ،  المحامي  بهيئة  الرباط
 
                                                    مدعين ..........................من جهـــــة
 
 
وبيـــــــن : - مقاولة ///////
بحضور:-رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط
-مأمور إجراءات ملف للتنفيذ عدد ////
 
 
 
                                               مدعى عليهما................. ...........من جهة أخرى
 
 
 
 
 
                                                                            
 - أولا - الوقــــائع
 
 
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 2/5/2013 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه ، أنه   صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار تحت عدد 1007 في الملف عدد 7-10-143 قضى على القرض الفلاحي للمغرب بأدائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 283.565.58 درهم ،ومبلغ 150.068.48 درهم ،وبتعديله فيما يخص قيمة الأشغال الإضافية برفعها إلى مبلغ 492.286.20 درهم مع تأييده في الباقي فيما يخص فوائد التأخير ،وأنه تقدم بالطعن بالنقض في مواجهته ،وبطلب إيقاف التنفيذ طبقا للفصل 361 من ق.م.م،لم يبت فيه بعد ،وبالنظر لقيام مأمور إجراءات التنفيذ بمنحه عشرة أيام للتنفيذ وتحويل المبالغ المحكوم بها إلى حساب بنكي مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في إسم صندوق الإيداع والتدبير لفائدة المحكمة الإدارية بالرباط ،وتوقيا للأضرار المترتبة عن التنفيذ على أموال عامة باستحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،لأجله يلتمس الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ الجارية بموجب الملف عدد 349-2013-1،وذلك إلى حين صدور قرار من محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائبة المقاولة المدعى عليها  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8-5-2013 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لعدم وجود أي صعوبة .
وبناء على إدراج  القضية  بجلسة 8/5/2013  حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ملتمسا تعليق التنفيذ على كفالة،وتخلفت نائبة المدعى عليها رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة  15/5/2013 .
- ثانيا - التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
 
 
 
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات التنفيذ الجارية بموجب الملف عدد 349-2013-1،لوجود صعوبة ،وذلك إلى حين صدور قرار من محكمة النقض.
حيث دفعت الشركة المدعى عليها بعدم وجود أي صعوبة تبرر إيقاف التنفيذ
لكن حيث إن اختصاص البت في  طلبات إيقاف التنفيذ القرارات الإستئنافية المطعون فيها بالنقض يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالنظام العام ،ولا يبرر انتقال هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات عدم البت في الطلب داخل الأجل المعقول ،فضلا عن أن أسباب الصعوبة المثارة لإيقاف التنفيذ ليس مبناها أسباب جديدة نشأت بعد صدورالقرار المطعون فيه ،وتحول دون تنفيذه ،وإنما أسباب سبق للمحكمة مناقشتها والفصل فيها،مما يبقى  معه الطلب حول ذلك غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
- ثالثا –المنطوق
 
 
   وتطبيقا للمادتين  7 و 19  من القانون  رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية
 
  والفصول 149 و  361 و 436 من قانون المسطرة المدنية
 
 
 
لهذه الأسباب
 
نصرح علنيا  ابتدائيا حضوريا :
 
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه  الصائر
   
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
 
   قاضي المستعجلات                                               كــاتب الضبط
 
 
 
 
 



الجمعة 22 نونبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter