MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


قواعد قضائية في المادة الإجتماعية

     



قواعد قضائية في المادة الإجتماعية
قرار المجلس الأعلى عدد 271 المؤرخ في 2003.03.12 ملف اجتماعي عدد 1240/3/2/2001

" القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل كتابي لدحض الاعتراف بالدين يكون مخالفا لأحكام الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."

قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في 2004.07.07 ملف اجتماعي عدد 958/5/1/2003

عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير سيتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن يتوفر عليها أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل الذي يربطه بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل."

قرار المجلس الأعلى عدد : 976 المؤرخ في : 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد : 683/5/1/2005

-"إن المطلوب في النقض كان يعمل لمدة محددة وبصفة موسمية خاصة أن طبيعة عمله يتجلى في العمل بالأوراش وفي تركيب أجهزة الكهرباء وبناء محطات الضخ لفائدة الغير"
-"إن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار".

قرار المجلس الأعلى عدد : 922 المؤرخ في : 21/09/2005 ملف اجتماعي عدد : 531/5/1/2005

-"...إن المطلوبة في النقض مستفيدة من المساعدة القضائية بقوة القانون وأن الغاية من الكشف الطبي المطالب بإجرائه معرفة الحالة الصحية للمطلوبة المتمتعة بالمساعدة القضائية وفقا لأحكام الفصل 273 من ق م م، والمحكمة لما اعرضت عن انجاز الخبرة التي امرت بها على أساس عدم أداء مصاريفها من طرف الطالبة رغم إنذارها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 56 من ق م م المستدل به وكذا الفصل المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار على النحو المذكور فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض".


قرار المجلس الأعلى عدد 2326 المؤرخ في 23/07/2003 ملف مدني عدد 2437/1/2/01

-"إن الفصل الرابع من ظهير 16/4/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى، والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة تناهز أحد عشر سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات الآمرة لظهير 16/04/1940 وعرضت قرارها للنقض"


قرار المجلس الأعلى عدد968 المؤرخ في 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد 667/5/1/05

-" إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بان الثابت من محضر البحث والوثائق المدلى بها أن الأجير كان يعمل بصفة مستمرة وبعقد غير محدد المدة والحال أن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار"


قرار المجلس الأعلى عدد1227 المؤرخ في 14/12/2005 ملف اجتماعي عدد883/5/1/05

-" إن الدعوى تم تقديمها في نطاق ظهير 06/02/1963 المتعلق بحوادث الشغل، وانه بمقتضى الفصل 347 من نفس الظهير فإن مقتضياته من النظام العام، ولما كان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام، وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا والقرار المطعون فيه بتأييد للحكم الابتدائي الذي خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م يكون معرضا للنقض"


قرار المجلس الأعلى عدد1252 المؤرخ في 21/12/2005 ملف اجتماعي عدد 765/5/1/05

-"حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد التأمين من حيث الأصل، وإنما دفعت بان التغييرات القانونية التي طالت مقتضيات ظهير06/02/63 أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، وحددت له لقبوله : 18/11/2002 إلا أن المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 19/11/2002 وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون واصبح ضمان العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ ... "
" يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشان فسخ عقد التامين قبل وقوع الحادث موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول "


قرار المجلس الأعلى عدد1286 المؤرخ في 28/12/2005 ملف اجتماعي عدد 933/5/1/05

-"أنه صدر بتاريخ 23/7/02 ظهير رقم 179-12 .1 بتنفيذ القانون رقم 01/18 الذي غير وتمم مقتضيات ظهير 6/2/1963، بحيث أدت تلك التغييرات إلى الزيادة في تحملات المشغلة شركة(...)، وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون لهذه الأخيرة ملحقا لبوليصة التامين تضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، حددت لقبوله يوم 03/11/2002، إلا أن المشغلة لم ترد الملحق بهذا التاريخ مما يدل على رفضها وعدم قبولها الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من04/11/2002، وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون وبقوة الاتفاق، واصبح ضمان تأمين العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ الأخير، وان الحادث موضوع الدعوى الحالية وقع في 17/12/2003، أي داخل مدة التوقف (4/11/2002-3/3/2003) فيكون بذلك غير مشمول بالتامين والضمان، ملتمسة التصريح بعدم التامين والضمان وبإخراجها من الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت : (بان الدفع المثار من طرف شركة التامين هو دفع بسقوط الضمان، ولا يمكن مواجهة الضحية ... ) يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار والمتعلق بانعدام الضمان وقت وقوع الحادثة بتعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول"


قرار المجلس الأعلى عدد389 المؤرخ في 26/04/2006 ملف اجتماعي عدد 173/5/1/06

-" حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة المستدل بها على القرار، ذلك أن الفصل 47 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي وان كان يخول للصندوق المذكور إحالة الشخص الذي يدعي بأنه مصاب بعجز تام عن مزاولة عمله للاستفادة من راتب الزمانة على طبيب يعينه أو مقبول لديه فان هذا الإجراء المسطري المخول للصندوق لا يحول دون مراقبة القضاء للتقرير مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض "

إعدادالبوابة القانونية والقضائية
لوزارة العدل بالمملكة المغربية



الاحد 2 مايو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026