MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


قرار مشترك لوزارة الثقافة و وزارة الاقتصاد والمالية يحدد إجراءات دعم الأغنية المغربية،

     



قرار مشترك لوزارة الثقافة و وزارة الاقتصاد والمالية يحدد إجراءات دعم الأغنية المغربية،
صدر، ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية يحدد إجراءات وكيفية تقديم إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية، بناء على المرسوم رقم 2.08.536، الصادر في 25 من جمادى الأولى، الموافق لـ21 ماي 2009، وتشمل هذه الإعانات المالية كافة الفاعلين في مجال الموسيقى والأغنية المغربيتين، من كتاب كلمات وملحننين ومطربين مغاربة وعازفين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو جمعيات أو أجواقاً أو مؤسسات فنية. ومن شروط الاستفادة من هذه الإعانات، التي حددها قرار المرسوم، أن يكون صاحب المشروع المرشح مرتبطا بعقد بباقي المتدخلين في إنجاز وإنتاج المشروع، كيفما كانت شخصيته القانونية، سواء شخصا ذاتيا أو جمعية أو جوقاً أو مؤسسة فنية.
كما نص المرسوم على أن يتألف المشروع من أربعة أغانٍ لا تقل مدتها الزمنية عن أربع دقائق ولا تزيد عن ستة، وبالنسبة إلى القِطَع الموسيقية، فقد حددها في سبع قِطع واشترط ألا تقل مدة كل قطعة عن خمس دقائق. ولا يستفيد من الاعانات المالية، حسب نص المرسوم، كل عمل سبق إنتاجه أو إذاعته أو نشره، بأي وسيلة من وسائل النشر والتذييع. ويمكن للفنانين ومختلف الفاعلين المشار إليهم أعلاه المشاركة في عدة مشاريع، كما يمكن لأصحاب المشاريع المرشَّحة المشاركة كأطراف في مشاريع أخرى، ولا يمكن لصاحب المشروع المرشَّح الاستفادة من الإعانة المالية سوى من خلال مشروع واحد في السنة، مهما كان عدد المشاريع التي يقدمها بهذه الصفة.
وحددت المادة 5 من المرسوم كيفية طلب الدعم، مشيرة إلى أن الترشيح يفتح للاستفادة من الإعانات المالية لدعم الأغنية المغربية بإعلان يُنشَر على الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني تختارهما وزارة الثقافة، إحداهما باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكن، موازاة مع ذلك، تبليغه إلى علم المترشحين المحتمَلين، وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية، عن طريق أي وسيلة أخرى للإشهار، ولاسيما بشكل إلكتروني.
وحول طلبات الاستفادة من الإعانات المالية التي يقدمها أصحاب المشاريع المترشحون، بعد ثلاثين يوما من نشر الإعلان، استوجبت أن يتضمن ملفا إداريا وملفا فنيا، يمكن الاطلاع على بنوذه في الجريدة الرسمية.
وتتكون اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، تبعا لنفس المرسوم، في مادته السابعة من أعضاء تتوفر فيهم الكفاءة والمهنية والتخصص، تُعيِّنهم السلطة الحكومية المكلَّفة بالثقافة، بقرار يُنشَر في الجريدة الرسمية، ويترأس هذه اللجنةَ ممثلٌ لوزارة الثقافة، بصفته رئيسا، واثنان من الملحنين وموزع موسيقي وشاعر وزجال ومطرب وناقد ومنتج وممثلان اثنان عن المنظمات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية، بصفتهم أعضاء، وتضم اللجنة كذلك مقرَّراً لها يتم اختياره من بين موظفي وزارة الثقافة ولا يشارك في التصويت. وتتولى اللجنة مهمة تلقي المشاريع وانتقائها والتأكد من توفرها على جميع الوثائق والشروط المطلوبة. ويتم الاستماع إلى المشاريع المنتقاة منها بالدراسة والتداول في شأنها، ليتم اختيار تلك المتوفرة على مقومات الجودة والجِدَّة والمهنية والجهوية والتنوع، مع تحديد سقف الإعانة المالية الخاصة بكل مشروع تم اختياره، والذي يصل إلى مبلغ 300 ألف درهم للمشروع الواحد، ويتم تحرير تقرير نهائي حول الأعمال المدعَمة، برسم الموسم القائم ورفعه إلى وزارة الثقافة، وتنجز اللجنة أشغالها على ثلاث مراحل لا تتعدى في مجموعها 15 يوما، وتتخد قراراتها بالأغلبية. وفي حالة تعادل الأصوات، يُرجّح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور 8 من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس والمقرِّر. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للمداولات خلال اجتماعين متتاليين لا تزيد المدة الفاصلة بينهما عن عشرة أيام، بسبب غياب خمسة أعضاء أو أكثر دون مبرر مقبول، تقوم السلطة المكلَّفة بالثقافة بتعويضهم بأعضاءَ جددٍ بمقرر. وتنجز اللجنة محاضر الاجتماعات التي تتضمن مجموعة من البنود محددة في المادة 11 من المرسوم.
وبعد اختتام اللجنة أشغالَ المرحلة الأولى من مهامها، تَنشر لائحة المشاريع المستفيدة من الإعانات المالية في الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، ويتم إشعار أصحاب المشاريع المقبولة من طرف رئيس اللجنة، كتابة، عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل في أجل لا يتعدى أسبوعيين، بعد انتهاء أشغال المرحلة الأولى من مهام اللجنة، كما يدعوهم في نفس المراسلة إلى توقيع عقود الالتزام مع وزارة الثقافة تبين التزامات الطرفين، وعلى الخصوص التزام أصحاب المشاريع بأجل شهرين لإنجاز وإنتاج المشاريع، ابتداء من تاريخ توصلهم بالدفعة الأولى. ويُخبِر الرئيس، بنفس الطريقة وبنفس الآجال، المترشحين الآخرين الذين لم تحظَ طلباتهم بالاستفادة من الإعانات المالية.
وتصرف هذه الاعانة المالية على دفعتين، بنسبة 50 في المائة كدفعة أولى تُمنَح عند اختيار المشروع و50 في المائة الأخرى تُمنَح بعد المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع، ولا يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية بأن يكون طرفا، بأي صفة، في المشاريع المترشحة للاستفادة من هذه الإعانات.
وحدد المرسوم أيضا، في مادته الـ20، في بابه السادس، حجمَ التعويضات لأعضاء لجنة الدعم الذين تُمنَح لهم من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصود لأمور خصوصية في «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»، وحدد مبلغها كالتالي:
تعويض يومي صافٍ قدره 750 درهما بالنسبة إلى الأعضاء القاطنين في جهة الرباط سلا -زمور -زعير، وتعويض يومي صافٍ حدد قدره في 1200 درهم بالنسبة إلى الأعضاء القاطنين خارج هذه الجهة، وبالنسبة إلى رئيس لجنة الدعم، فإنه سيستفيد من تعويض جزافي صافٍ قدره 10000 درهم عن مشاركته في أشغال اللجنة يُصرَف له عند الانتهاء، فيما خُصِّص لمقرر اللجنة تعويض جزافي صافٍ قدره 6000 درهم يُصرَف له أيضا عند انتهاء أشغال اللجنة.


بتصرف عن المساء



الخميس 17 يونيو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026