MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



قراءة في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

     

كريم الشكاري
دكتور في القانون العام باللغة الفرنسية من جامعة محمد الخامس- الرباط، كلية الحقوق السويسي



قراءة في المرسوم  بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
            في ظل انتشار جائحة كورونا أو ما يعرف علميا باسم (COVID-19)، وتنفيذا للاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 مارس 2020 القصر الملكي بالدار البيضاء والذي خصص لتتبع انتشار وباء فيروس كورونا، صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحمام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنفيذا لمقتضيات الفصول 21، 24 (الفقرة الرابعة) و 81 من دستور 2011 .

         هذا المرسوم بقانون نظم ما يلي :
 
  • اتخاذ تدابير استعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم من انتشار جائحة كورونا التي حصدت وتحصد أرواح العديد من دول العالم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عبر التقليل من حركة التنقل والتجمعات في الأماكن العمومية بغية تفادي انتشار سريع لهذا الفيروس الذي يجد أرضيته في الاختلاط بين الناس .
  • تخويل الحكومة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة التي يقتضيها الإعلان عن حالة الطوارئ، وذلك عبر مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، بغية تعزيز التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم انتشار الحالة الوبائية للمرض.
  • وجوب تقيد الأشخاص المتواجدين بالمناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تحت طائلة عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.  
لكل هذه الاعتبارات، تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ببلادنا ابتداء من 20 مارس 2020 عند الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل
2020 في السادسة مساء، بغية الحد من انتشار وباء كورونا الذي يشكل جائحة عالمية فرضت على بلادنا التصدي لها بكافة الوسائل والإمكانيات.



الجمعة 27 مارس 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter