_ نظم المشرع المغربي بيع المريض مرض الموت في الفصل 479 ضمن الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات و العقود المتعلق بعقد البيع ، و بالرجوع لهذا الفصل نجده ينص على أن البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق علية أحكام الفصل 344 ق.ل.ع إذا اجري لأحد و رثته بقصد محاباته ، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته . و بالرجوع لهذا الفصل أي الفصل 344 ق.ل.ع المحال عليه نجده ينص على أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا اقره باقي الورثة ، أي أن المشرع استعمل مفهوم القياس بالنسبة لهذه الحالة.
أما في حالة بيع المرض مرض الموت لغير وارث فتطبق عليه بمقتضى الفصل 479 ق.ل.ع أحكام الفصل 345 من ق.ل.ع ، هذا الأخير الذي نص على أن الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه و مصروفات جنازته.
و كما هو معلوم فان أحكام بيع المريض مرض الموت جاءت بالدرجة الأولى لحماية مصالح الورثة ، حيث قد يبرم المريض بيعا بثمن زهيد بغية حرمانهم من أملاكه ، مما يتعين معاملته بنقيض قصده ، غير أن السؤال المثار هنا هل يعتبر فيروس كورونا 19 المستجد مرضا يمكن أن تطبق عليه أحكام الفصل 479 ق.ل.ع المذكور؟ بمعنى هل يعتبر المريض أو المصاب بهذا الفيروس لاسيما و عدم وجود علاج حاليا له سببا في تطبيق أحكام بيع المريض مرض الموت عليه ؟
حقيقة إن وباء كورونا 19 المستجد يعتبر مرضا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ، غير انه ينبغي التمييز بين الحالات التي يؤدي الإصابة بهذا الفيروس إلى الوفاة خصوصا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة قد تؤدي إصابتهم بفيروس كورونا إلى الوفاة بنسة كبيرة من غيرهم حسب ما أوضحه الخبراء المختصين ، فيعمدون _المرضى _ إلى بيع أموالهم حرمانا لورثتهم منها، فهنا يمكن القول أن أحكام الفصل 479 ق.ل.ع لازمة التطبيق في نظرنا ، أما إذا لم يؤدي هذا الفيروس إلى الوفاة فان تصرفات المريض الذي تعافى من المرض بواسطة مناعته على اعتبار أن العلاج حاليا يعتمد على مناعة الإنسان ، تعتبر في هذه الحالة صحيحة لان المرض لم ينتهي بالموت ، ما لم يكن هناك مجال لتطبيق مقتضيات أخرى مخالفة في هذه الحالة ، و بالتالي فان إصابة الشخص بهذا الفيروس _كورونا 19 المستجد_ و وفاته بسببه ، تجعل مقتضيات الفصل 479 ق.ل.ع ممكنة التطبيق في حالة قيامه ببيع أمواله حسب فرضيات الفصل المذكور ، و ذالك إما لأحد ورثته بقصد المحاباة، أو لغير وارث حرمانا لورثته من تلك الاموال.
أما في حالة بيع المرض مرض الموت لغير وارث فتطبق عليه بمقتضى الفصل 479 ق.ل.ع أحكام الفصل 345 من ق.ل.ع ، هذا الأخير الذي نص على أن الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه و مصروفات جنازته.
و كما هو معلوم فان أحكام بيع المريض مرض الموت جاءت بالدرجة الأولى لحماية مصالح الورثة ، حيث قد يبرم المريض بيعا بثمن زهيد بغية حرمانهم من أملاكه ، مما يتعين معاملته بنقيض قصده ، غير أن السؤال المثار هنا هل يعتبر فيروس كورونا 19 المستجد مرضا يمكن أن تطبق عليه أحكام الفصل 479 ق.ل.ع المذكور؟ بمعنى هل يعتبر المريض أو المصاب بهذا الفيروس لاسيما و عدم وجود علاج حاليا له سببا في تطبيق أحكام بيع المريض مرض الموت عليه ؟
حقيقة إن وباء كورونا 19 المستجد يعتبر مرضا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ، غير انه ينبغي التمييز بين الحالات التي يؤدي الإصابة بهذا الفيروس إلى الوفاة خصوصا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة قد تؤدي إصابتهم بفيروس كورونا إلى الوفاة بنسة كبيرة من غيرهم حسب ما أوضحه الخبراء المختصين ، فيعمدون _المرضى _ إلى بيع أموالهم حرمانا لورثتهم منها، فهنا يمكن القول أن أحكام الفصل 479 ق.ل.ع لازمة التطبيق في نظرنا ، أما إذا لم يؤدي هذا الفيروس إلى الوفاة فان تصرفات المريض الذي تعافى من المرض بواسطة مناعته على اعتبار أن العلاج حاليا يعتمد على مناعة الإنسان ، تعتبر في هذه الحالة صحيحة لان المرض لم ينتهي بالموت ، ما لم يكن هناك مجال لتطبيق مقتضيات أخرى مخالفة في هذه الحالة ، و بالتالي فان إصابة الشخص بهذا الفيروس _كورونا 19 المستجد_ و وفاته بسببه ، تجعل مقتضيات الفصل 479 ق.ل.ع ممكنة التطبيق في حالة قيامه ببيع أمواله حسب فرضيات الفصل المذكور ، و ذالك إما لأحد ورثته بقصد المحاباة، أو لغير وارث حرمانا لورثته من تلك الاموال.