MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


علاقة الحكومة بالبرلمان في ضوء الدستور الجديد )التنصيب البرلماني للحكومة نموذجا)

     

سلاك المصطفى
ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية لإدارات الدولة والجماعات الترابية












 يعتبر التنصيب البرلماني للحكومة  بعد التعيين الملكي لأعضائها ، من أولى مظاهر التي تربط الحكومة بالسلطة التشريعية ،وأحد تجليات المسؤولية السياسية للحكومة، حيث يتولى القانون اما  بالادن للحكومة بالقيام بتنفيذ برنامجها السياسي من خلال قبوله، و الافصاح عن دللك بالتصويت بالإيجاب، أو رفضه والافصاح عن دللك بالتصويت بالسلب.
وبالتالي سنحاول من خلال هدا الموضوع على مختلف الأثار القانونية للتنصيب الحكومي من طرف سلطة القانون على ضوء دستور  يوليوز2011


المبحث الأول: التنصيب الحكومي في الحالات العادية


 المبحث الثاني: ما مدى خضوع الحكومة للتنصيب البرلماني في الحالات غير العادية
 
                                                                                   
المبحث الأول: التنصيب الحكومي في الحالات العادية
 
المطلب الأول: في حالة التصويت الايجابي على البرنامج الحكومي.
 المطلب الثاني:  في حالة التصويت بالسلب على البرنامج الحكومي.
المطلب الثالث: تمييز التنصيب عن التعيين الحكومي.

المبحث الأول: التنصيب الحكومي في الحالات العادية.


بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الدي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وبعد تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها طبقا للفصل 47 من الدستور، يتقدم ريس الحكومة المعين أمام مجلسي البرلمان مجتمعيين ليعرض الخطوط العريضة للبرنامج الدي يعتزم تنفيذه، ويكون هدا البرنامج موضوع مناقشة من كلا المجلسين، يتبعه تصويت من طرف فقط مجلس النواب ،حيث يتم الافصاح عن تنصيب الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضاء التي يتألف منها مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور لصالح البرنامج الحكومي.
وبالتالي فماهي الأثار القانونية المترتبة عن التصويت القانوني على البرنامج الحكومي؟.

المطلب الأول : في حالة التصويت الايجابي على البرنامج الحكومي

يقصد بالتصويت الايجابي على البرنامج الحكومي من طرف القانون ، هو قبوله بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات، والافصاح عن دللك بالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الدين يتكون منهم مجلس النواب، ويلاحظ أن الدستور استعمل مقاربة عددية في التصويت ، أي وجوب التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء الدي يتألف منها مجلس النواب وليس الأعضاء الحاضرة أثناء التصويت (هي اشارة ضمنية لوجوب الحضور من قبل نواب ومستشاري الأمة للبرلمان)،أي التصويت بالإيجاب بما يعادل أو يفوق 198 من أعضاء المجلس من مجموع 395 عضو  التي يتألف منها المجلس  كما هو محدد من  خلال المادة الأولى من الباب الأول من الظهير الشريف رقم1.11.165 الصادر بتاريخ 16 من دي القعدة 1432 (14أكتوبر2011( بتنقيد القانون التنظيمي رقم 27.11المتعلق بمجلس النواب.

المطلب الثاني:  في حالة التصويت بالسلب على البرنامج الحكومي

يقصد بالتصويت بالسلب، رفض البرنامج الحكومي وعدم التصويت عنه ،أو التصويت عنه بنسبة أقل من النسبة المقررة بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي المشار اليه سابقا، والمحددة في نسبة تساوي أو تتجاوز 197 عضو من مجموع الأعضاء الدي يتألف منها مجلس النواب، وفي هده الحالة تكون الحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور معينة من قبل الملك وغير منصبة من طرف البرلمان .
هدا الأمر يدفعنا الى اثارة اشكالية الأثار والحلول التي يمكن أن تلجأ اليها الحكومة في هده الوضعية الشاذة .
يمكن للحكومة أن تتبنى مجموعة من الطرق المقررة بمقتضى الدستور من أجل الخروج من أزمة عدم قبول البرنامج الحكومي من طرف السلطة التشريعية، والدي تم الافصاح عنه بعدم التصويت لفائدة البرنامج الحكومي، أو التصويت عنه بأقل عدد مطلوب للثقة القانونية للحكومة.
  1. الحل الأول: تعديل البرنامج الحكومي.
يمكن أن تتبنى الحكومة كحل من المقترحات المعروضة أمامها بنص الدستور، أن تعيد اعداد برنامج حكومي من جديد ، يتماشى ومتطلبات ممثلي الأمة لا جل التصويب  بالإيجاب، وعرضه على دراسة مجلسي البرلمان والتصويت من طرف مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من الأعضاء التدي يتألف منهم، مثل المسطرة المتبعة في الحالة العادية.
  1. الحل الثاني: تقديم رئيس الحكومة استقالته.
يمكن للحكومة أن تلجأ الى الحل الثاني، وهو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته الى الملك طبقا للفصل 47 من الدستور، ويتولى هدا الأخير بعد قبول استقالة رئيس الحكومة اعفاء الحكومة بكاملها، وبالتالي في هده الحالة يتم الاعلان عن انتخابات سابقة لأوانها من أجل اعادة تشكيل أعضاء مجلس النواب ،وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الدي تصدر انتخابات أعضاء مجلس ، وعلى أساس نتائجها وتعيين الحكومة باقتراح من رئيسها ،وتنصيبها من طرف البرلمان بالتصويت بالإيجاب على برنامجها الحكومي من جديد.

المطلب الثالث: تمييز التعيين عن التنصيب الحكومي

يمكن أن نميز بين التعين والتنصيب الحكومي انطلاقا من المقتضيات الدستورية في مجموعة من العناصر
  • التعيين الحكومي هو من اختصاص ملكي، أما التنصيب الحكومي فهو اختصاص السلطة التشريعية.
  • التعيين الملكي ينصب على أشخاص طبيعيين (الوزراء) على رأس أشخاص معنوية (الوزارات).
  • البرلمان لا ينصب الأشخاص الطبيعيين المعينين من طرف الملك بل يصادق أو يرفض البرنامج الحكومي بغض النظر على الشخص المكلف بتنفيذه ويعتبر قبوله للبرنامج الحكومي بمثابة ادن للحكومة بالاشتغال.
  • عدم التنصيب البرلماني للحكومة لا يؤدي الى الغاء التعيين الملكي بل يؤدي الى الغاء فقط البرنامج الحكومي.
المبحث الثاني: ما مدى خضوع الحكومة للتنصيب البرلماني في الحالات غير العادية

قد تثار مجموعة من التساؤلات حول ما مدى خضوع الحكومة لإعادة التنصيب البرلماني في الحالات غير العادية، ولاسيما في حالة التعديل الوزاري أو التعديل البرنامج الحكومي أو هما معا.
وقد اختلف أساتذة القانون الدستوري، والعلوم السياسية ،والمهتمين بالشأن الدستوري ،والباحتين والسياسيين، في تأويل النص الدستور
ي بين خضوع الحكومة للتنصيب في الحالات العادية من عدمه حيث أن مجموعة من التحليلات التي قدمت انما كانت تؤسس على موقف داعم للأغلبية وبالتالي الدفع بعدم خضوع الحكومة في الحالات غير العادية للتنصيب البرلماني أو انما تؤسس على موقف داعم للمعارضة وبالتالي الدفع بضرورة تنصيب الحكومة.
وانطلاقا من دللك سنحاول الى جانب مختلف الدراسات التي قدمت في هدا الاطار وضع النص الدستوري في اطاره الصحيح من خلال تسليط الضوء على اشكالية الحال: ما مدى خضوع الحكومة للتنصيب البرلماني في الحالات غير العادية؟.

المطلب الأول: في تعديل حكومي مع تعديل البرنامج الحكومي

كما لاحظنا سابقا أن الملك طبقا للفصل 47 من الدستور الجديد يعين رئيس الحكومة من الجزب الدي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها ويعين أعضاء الحكومة بناءا على اقتراح من رئيسها وأن تعيين الملك لرئيس الحكومة وأعضائها لا يرد ولا يلغي في حالة عدم التنصيب البرلماني مادام البرلمان لا سلطة له على في تحديد طبيعة وعدد  الأشخاص الطبيعيين (الوزراء)ولا كيفية توزيع الأشخاص المعنوية(الوزارات) بقدر أن اختصاص محدد في التصويت بالثقة فقط  على البرنامج الحكومي.
فانه يمكن أن نستنتج أن في حالة تعديل حكومي أدى بعد التعيين الملكي لأعضائها الى تعديل في البرنامج السياسي ضرورة عرض هدا الأخير على البرلمان لأجل اعادة مناقشته من طرف كلا المجلسين  والتصويت عليه بالقبول (الاغلبية المطلقة لأعضاء التي يتألف منها مجلس النواب)أو بالرفض.
 
 
 المطلب الثاني: في حالة تعديل حكومي دون البرنامج الحكومي

ادا ما ثم تعديل حكومي على مستوى أعضاء الحكومة سواء من خلال استقالة عضو أو أكتر بناءا على طلبهم أو بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة يوجه الى الملك ولم يؤدي دلك الى تعديل البرنامج الحكومي فان والحالة هاته تكون الحكومة غير ملزمة بعرض برنامجها للتصويت بالثقة من طرف البرلمان من أجل التنصيب لأنها منصبة سابقا وان التعديل الوزاري (أشخاص طبيعيين ) لا دخل للبرلمان في تحديده.
لكن ادا سلمنا بهده الفرضية وأسقطناها على حكومة الحال( الحكومة المغربية في نسخته الثانية) يلاحظ من حيث المبدأ وجود تعديل وزاري، تمثل في استقالة وزراء ،وان دلك أدى ليس فقط في تعويض الوزراء الدين قدموا استقالتهم وتم قبولها بل أدى الى تغيير حزب كان مشكل للأغلبية ومصوتا بالإيجاب على البرنامج الحكومي، وتعويضه بأخر كان مشكل للمعرضة وصوت ضد البرنامج الحكومي .
وبالتالي فادا أدى التعديل الحكومي الى تعديل البرنامج الحكومي تكون الحكومة كما سبق الاشارة الى دللك ملزمة بعرض برنامجها الحكومي على البرلمان أما في حالة العكس فان الحكومة تكون غير ملزمة بذللك الا أنه لأجل اضفاء طابع الأخلاقية على جودة العمل الحكومي فمن المحبذ تقديم البرنامج الحكومي حتى وان كان غير معدل للمناقشة البرلمانية لاحتراما للمؤسسات الحزبية ولاسيما الحزب المنظم للحكومة لا جل التصويت بنعم لصالح البرنامج الحكومي والحزب الدي غادر الحكومة من أجل الحكم من جديد على البرنامج الحكومي والدي بسببه قد غادر الحكومة.

المطلب الثالث: في حالة تعديل البرنامج الحكومي دون تعديل وزاري

ادا وقعت ما من شأنه أن يدفع الحكومة الى اعادة النظر في برنامجها الحكومي من خلال تعديل بعضه أو كله وأن دللك لم يؤدي الى تعديل حكومي فان الحكومة حينئذ تكون ملزمة بالتنصيب البرنامج الحكومي الجديد دون التعيين، لان في هده الحالة قامت بالمس باختصاص يدخل في اطار الاختصاصات التي أسنده الدستور للسلطة التشريعية
وبذللك يمكن أن نستنتج ما يلي:
  • التعديل الوزاري مع التعديل الحكومي يؤدي الى اعادة التعيين واعادة التنصيب
  • التعديل الحكومي دون التعديل على مستوى البرنامج الحكومي يؤدي الى اعادة التعيين دون اعادة التنصيب
  • التعديل على مستوى البرنامج الحكومي دون التعديل الوزاري يودي الى التنصيب دون التعيين.



الاربعاء 23 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"


1.أرسلت من قبل Saif Al.Hadidi في 04/12/2014 04:44
أرغب بنسخة من هذا البحث ترسل على بريدي الالكتروني

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026