MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"

     

ذ محمد الهيني
محام بهيئة الرباط
دكتور في الحقوق
خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان
-عضو سابق بلجنة وزارة العدل لإعداد مشروع قانون المسطرة المدنية
ومقررها النهائي



د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من  قانون المسطرة المدنية"
تنص المادة 604 من قانون المسطرة المدنية على أن "أجل الطعن يسري اتجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه ابتداء من تاريخ  التبليغ".

هذه المادة تعتبر انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة ولحق التقاضي المضمون ولحقوق الدفاع،لأن أجل الطعن من النظام العام ويترتب عنه آثار قانونية خطيرة بترتيب آثار عدم قبول الطعن  وحيث إن القاعدة أن تاريخ التبليغ يعتبر منطلقا لمن توصل به أي المواجه بالتبليغ، لأنه علم بتاريخ وساعة التبليغ وليس لمن قام بتحريك مسطرة التبليغ أي طالب التبليغ،لأنه لا يعلم متى تحقق بالضبط يوما وساعة تبليغ خصمه،لأن المبلغ لا يخبر ولا يعلم من سلم إليه التبليغ بتاريخه ولا يتحقق العلم إلا بتاريخ توصله بوثيقة التبليغ التي غالبا ما تكون خلال أيام يكون خلالها أجل الطعن قد انقضى نهائيا.

وتزداد المادة خطورة أمام تعبيرها بالشخص دون استثناء وكيله أو محاميه ،لأنه  لا يمكن للمحامي ان يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه ،فتضيع الحقوق والحريات بفوات أجل للطعن لا يمكن العلم بتاريخ تحققه فعليا .

وهكذا فإن العدالة تقتضي نوعا من المساواة في مسطرة التبليغ فكل شخص ملزم بتبليغ خصمه فعليا وقانونيا ،ولا يمكن افتراض ذلك بتاريخ قيامه بتحريك مسطرة التبليغ لأنه قام بالإجراء لفائدة نفسه وليس ضدا على حقوقه.

وهذه المادة لا تخلو من غرابة وتعسف فكيف يعتبر باطلا كل تبليغ للمحامي اذا لم يكن موطنه محلا للمخابرة لموكله؟،وفي المقابل وعلى النقيض  يعتبر صحيحا تبليغ المحامي  وفق  هذه المادة  لأنه من أشرف على عملية التبليغ نيابة عن موكله؟ ،فكما لا يسري تبليغ المحامي على موكله ، لا يجب أن يسري القيام بالتبليغ على المحامي .

ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص بأجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
 



الاثنين 28 يوليو 2025
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter