MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


حق المريض في الإخبار والتبصير على ضوء التشريع والقضاء والممارسة الطبية

     



أكد المشاركون في يوم دراسي، أمس الجمعة بالرباط، أن "التشريع المغربي لا يحمي صراحة حق المريض في الإخبار والتبصير".

وأبرزوا، في هذا اللقاء الذي نظمه (منتدى الغد) والجمعية المغربية للصحافة الجهوية حول "حق المريض في الإخبار والتبصير على ضوء التشريع والقضاء والممارسة الطبية"، أن غياب آليات الحماية القانونية والتنظيمية في هذا الشأن يجعل المريض الواقع ضحية خطإ طبي عاجزا عن الدفاع عن نفسه وغير قادر حتى على الحصول على ملفه الطبي لإثبات الضرر.

وأوضح الأستاذ الجامعي والناشط الجمعوي عبد الرحيم فكاهي أن حق المريض في الإخبار والتبصير يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفصل 19) ومبادئ منظمة الصحة العالمية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق المريض الذي تعتمده العديد من الدول، مما يستدعي "مساءلة سياسية بالنظر للالتزامات المغربية في هذا الشأن".

وتأسف لكون هذا الموضوع "لا يحظى بأولوية في السياسة الصحية للبلاد"،معتبرا أن هناك "تخبطا وغموضا تشريعيا ومشاكل على مستوى آليات التنفيذ والمراقبة والوسائل الزجرية".

وأبرزت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الطبي يامنة فاطمي أن حق المريض في الإخبار والتبصير يستمد قيمته من العلاقة التعاقدية التي تربطه ضمنا بالطبيب، ويشكل بالتالي أساس الثقة بينهما، موضحة أن الطبيب ملزم فيه باحترام مبدإ حسن النية عبر تبصير وإعلام المريض بعد التشخيص الكامل، وتوضيح وسائل العلاج والنتائج المترتبة عنها، بما في ذلك الأخطار المحتملة.

وأوضحت أن القانون الفرنسي، الذي يعتبر متقدما في هذا المجال، يكرس حق المريض، ليس فقط في الحصول على المعلومة كاملة بلغة أقرب إلى قدرته على الاستيعاب، وإنما حقه في استيضاح رأيه والأخذ به في تدخل الطبيب وأيضا في تدبير ملفه الطبي، وكذا الاطلاع عليه حتى بدون إذن الطبيب، مستدركة ، في هذا السياق، أن الأمر على هذا المستوى "ما يزال مبهما في النصوص القانونية المغربية".

وأضافت أن المشرع الفرنسي يكرس حماية المريض من خلال "الديمقراطية الصحية"، فيما "لا يوجد قانون صريح في المغرب بهذا الخصوص، بل إن المريض لا يتوفر على الحماية، ولو من زاوية كونه مستهلكا للخدمات الصحية ضمن قانون حماية المستهلك".

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي عبد اللطيف رودان أن مبدأ الالتزام بالتبصير يجد أهم تطبيق له في العقد الطبي، (والعقد الطبي "مقاولة تعني إجارة الصنعة") لأن محله جسد الإنسان، مما يتطلب "رضى متبصرا" من قبل المريض، وهو شرط أساس قبل أي تدخل علاجي، مشيرا إلى أن عدم التبصير لا يعتبر خطأ إلا إذا اقترن بضرر مادي أو معنوي للمريض.

وأثار الانتباه إلى أن القضاء المغربي شهد تطورا كبيرا في هذا الموضوع منذ عهد الحماية بارتباط مع تكييف العقد الطبي، وكيفية إثبات الخطأ الطبي، وكذا الولوج للملف الطبي، مع الاستناد إلى مبدإ عام "المخطئ هو من يتحمل التعويض".

وفي ما يخص اجتهاد القضاء المغربي، يقول السيد رودان إنه يقوم على مبادئ تتمثل في ضرورة تشخيص الحالة الصحية للمريض وإعلامه بها وكذا بالتكاليف والوسائل والمخاطر المتوقعة والاستثنائية، مشيرا إلى أن الإعفاء من الالتزام بالتبصير يتم في حالات يفرضها مبدأ الحفاظ على الصحة العامة في الحالات الوبائية وحالات الاستعجال، وعندما يكون الطبيب بإزاء مريض في وضعية قاصر، وأيضا عند تنازل المريض بوثيقة موقعة عن حقه في ذلك، أو في الحالات التي يقدر الطبيب فيها أن تبصير المريض قد يتسبب له في معاناة نفسية هو في غنى عنها.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية محمد حمضي، في افتتاح اللقاء، إن ضحايا الأخطاء الطبية يدركون جيدا معنى ودلالة غياب الحق في الإخبار والتبصير على أرض الواقع، لأنهم "ناضلوا ويناضلون للحصول ولو على نسخة من ملفهم الطبي في سياق يتسم بالتكتم وأحيانا تزييف الوقائع في غياب آليات الحماية القانونية والتنظيمية". وهو ما أكده رئيس منتدى الغد عبد الإله الناصري حين قال إن حق المريض في الولوج إلى المعلومة داخل المنظومة الطبية والعلاجية "يعرف التباسات خطيرة"، داعيا إلى تطهير الممارسة الطبية في البلاد من "سلوكات التكتم والتقصير التي تمس مصلحة المريض."

واعتبر رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية السيد إدريس الوالي بدوره أن هذا الموضوع يندرج في سياق المطالبة الحقوقية بإصدار تشريع يضمن الولوج إلى المعلومة، مشيرا إلى أن الصحفيين هم أكبر المتضررين من عدم التكريس التشريعي لهذا الحق وغياب آليات تجسيده على أرض الواقع.



حق المريض في الإخبار والتبصير على ضوء التشريع والقضاء والممارسة الطبية

و م ع




السبت 26 مارس 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026