MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


جريمة السرقة في أوقات الكوارث

     

ذ يوسف سلموني زرهوني



جريمة السرقة في أوقات الكوارث
 
قبل الحديث عن ارتكاب جريمة السرقة في أوقات الكوارث، ينبغي أن نحدد أولا تعريف الكارثة. وبحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة فالكارثة هي "حدث مفجع أو سلسلة أحداث مفجعة تـؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح على نطاق كبير، أو إلى معاناة وكرب إنـسانيين شـديدين، أو إلى حدوث أضرار مادية أو بيئية بالغة، بما يخل بشكل خطير بسير المجتمع"(1) كما عرفتها كذلك بأنها "اضطراب خطير في وظائف المجتمع يمثل خطرا ملموسا وواسع النطاق على حياة البشر وصحتهم وملكيتهم أو بيئتهم. وقد يرجع سبب الكارثة إلى حادث أو إلى الطبيعة أو إلى نشاط بشري، وقد تكون مفاجئة أو ناجمة عن تطورات طويلة الأجل، باستثناء النزاع المسلح"(2).
 وتضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تعريف الكارثة كما يلي "يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان".(3)
و وباء كوفيد-19 (كورونا) تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية باعتباره جائحة، وانتشر هذا الوباء في جميع أرجاء العالم متسببا في حدوث آلاف، و إصابات مرضية متفاوتة الخطورة، و عزلا جزئيا أو كليا للأشخاص في منازلهم، وشللا شبه تام للإقتصاد الوطني لعدد من الدول، و تسبب في فقدان عدد كبير من الأشخاص لوظائفهم الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على استقرار المجتمعات. ولذلك حق لنا القول بأن جائحة كوفيد-19 تعد أم الكوارث لكونها غيرت وستغير ملامح مجتمعات و دول، وستكون لها تداعيات اقتصادية و اجتماعية خطيرة.
و من بين المظاهر السلبية التي تبرز في زمن الكوارث انتشار السرقات، وذلك بسبب الحاجة الملحة لمصدر العيش لمن فقدوا مصادر رزقهم، أو بسبب الشعور بانعدام وجود سلطة يمكنها من أن تفرض القانون لإنشغالها بمهام أخرى ناتجة عن الكارثة.
 و ارتكاب جريمة السرقة في وقت الكارثة يؤدي إلى الإحساس بانعدام الأمن و بالحاجة إلى الإعتماد على الذات لحماية الممتلكات الخاصة، و يحدث بذلك مزيدا من الفوضى داخل المجتمع. وقد لوحظ في بعض الدول ارتفاعا في نسبة شراء الأسلحة النارية موازاة مع انتشار عمليات السرقة.
 وبالنسبة لكارثة وباء كوفيد-19 فقد تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 2.20.293، والذي تقرر على إثره اتخاذ تدابير ترمي إلى منع الأشخاص من مغادرة محلات سكنهم و منع أي تنقل خارجه إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم. و هذه الإجراءات تؤدي إلى حرمان الأشخاص من حماية ممتلكاتهم المتواجدة خارج محل سكناهم، حيث يقع على عاتق السلطات العامة القيام بهذه المهمة. وهو الأمر الذي يفرض تشديدا لعقوبة جريمة السرقة في حالة ارتكابها في هذه الظروف.
وقد نص الفصل 510 من القانون الجنائي على المعاقبة على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف، و من بينها ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
ولم يرد في القانون الجنائي أي تعريف لمفهوم الكارثة، وإنما وردت في الفصل 510 على سبيل المثال لا الحصر ضمن سبع حالات. و لذلك يمكننا الجزم بأن جائحة كوفيد-19 تعد كارثة بجميع المقاييس، و بالتالي يعتبر ارتكاب السرقات خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية مقترنة بالظرف المشدد المتمثل في ارتكابها في وقت كارثة.
و إذا كان الفصل 507 من القانون الجنائي يعاقب على ارتكاب السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح ظاهرا أو خفيا، حتى و لو ارتكب السرقة شخص واحد و بدون توفر أي ظرف آخر من ظروف التشديد، فإن ارتكاب السرقة في وقت الكوارث تحتم أن تتم المعاقبة بنفس العقوبة المقررة في الفصل 507 على ارتكاب السرقات في أوقات الكوارث، وذلك لردع أي إخلال باستقرار المجتمع. وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا لتعديل مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائين وجعل العقاب على جريمة السرقة في أوقات الكوارث تقع تحت طائلة هذا الفصل.
 
هوامش:
  1. https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp5.pdf
  2. https://www.ifrc.org/PageFiles/125652/annotations-ar.pdf
  3. http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_110.14_Ar.pdf?ver=2017-02-22-111636-487



الثلاثاء 19 مايو 2020
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026