MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09

     



تعديلات المجلس الوطني للموثقين لمشروع القانون 32.09

قدمت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يحتوي على 133 مادة والذي يقول إن التوثيق مهنة حرة، ويتطرق إلى الشروط الواجب توفرها
في الموثق، ويوضح الحالات التي تتنافى فيها ممارسة المهنة. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الموثق وأتعابه، بناء على نص تنظيمي، إضافة إلى إجراءات المراقبة والتأديب.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتسند إليها مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، والحرص على تقيُّد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ويرغب الموثقون في تعديل التعريف بهم، بإبقاء صفة «ضابط عمومي»، فالمادة الأولى من النص الأصلي للمشروع، عرفت التوثيق على أنه «مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقرَّرة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة».
وتقترح الغرفة الوطنية للتوثيق العصري كونَ الموثق هو «ضابط عمومي يمارس القضاء الاختياري الوقائي التوافقي التعاقدي، مفوض من طرف الدولة لتلقي العقود التي يستلزم القانون أو تريد الأطراف أن تضفي عليها الصبغة الرسمية والحجية التي تتمتع بها أحكام السلطة العمومية، وإعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.
ويقترح الموثقون أن تُمنح صفة مساعد رئيس على المتمرن الذي رسب في الامتحانات المهنية في المادة 7 من مشروع القانون، على أن ينص القانون على ذلك وتسلَّم له شهادة من قِبَل الغرفة الجهوية للموثقين التي كان يزاول التمرين في دائرتها، ويعللون ذلك بكون الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية ينبغي أن تُمنَح له فرصة عمل في ديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق في الدول الأوربية.
وفي المادة 8 من المشروع التي تعفي من المباراة كلا من المحافظين على الأملاك العقارية الحاصلين على الأجازة في الحقوق والذين زاولوا هذه المهنة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وكذلك مفتشي الضرائب الذين لا تقل مدة عملهم بهذه الصفة عن 10 سنوات والحاصلين على الإجازة في الحقوق، على أن يقضوا فترة تمرين تطبيقي مدته سنة في مكاتب التوثيق.
هذه المادة يرى الموثقون أنه ينبغي أن يتم فيها تحديد سن هذه الفئة الذي ينبغي ألا يتجاوز 50 سنة حتى تتاح فرصٌ للشباب الحاصلين على شهادات جامعية. ومن مقترحات التعديل أيضا ألا يتم تعيين محافظي الأملاك العقارية ومفتشي الضرائب في نفس الدوائر التي كانوا يزاولون فيها مهامهم، إلا بعد مضي 5 سنوات على تاريخ صدور قرار التعيين، لأن أي تعيين في نفس الدوائر من شأنه أن يمنحهم فرص عمل أكثر، وهو ما يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة، كما ورد في تعليل التعديل المقدَّم من قِبل المهنيين.
ويعتبر الموثقون أن تعيينهم بظهير شريف هو مكسب لهم، لذلك يصرون على أن يتم تعديل المادة 10 من مشروع القانون التي تقول إنه «يعين الموثق ويُحدَّد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل»، ويتساءل الموثقون عما إذا كان هذا التعديل سيؤدي إلى وجود فئتين من الموثقين: فئة يتم تعيينها بظهير شريف وفئة تُعيَّن بقرار صادر عن الوزير الأول.
وأشار الموثقون في تعليلهم للتعديل إلى أن جل المملكات، مثل المملكة البلجيكية والإسبانية، يعيَّن الموثقون فيها من طرف الملك.
ويعارض الموثقون تحديد دائرة عملهم، حيث نصت المادة 12 من مشروع القانون على أن «يمارس الموثق مهامَّه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله فيها»، واقترحوا تغيير المادة بما مفاده أن «يمارس الموثق مهامه داخل مجموع التراب الوطني ويتلقى العقود في مقر ديوانه الموجود داخل دائرة محكمة الاستئناف التابع لها».. ويعتبرون أن تحديد الاختصاص المكاني يخلق إشكالية قانونية بالنسبة إلى تبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف، خاصة بالنسبة إلى العقود التي تنصبُّ أساسا على عدة عقارات متواجدة في مناطق أو أقاليم أخرى لا تدخل في الاختصاص المكاني للموثق، وكذا بالنسبة إلى عقود «المعاوَضة» و«المخارَجة» و«القسمة» وغيرها...
ومن الإشكالات التي سيحلها مشروع القانون الجديد تحرير العقود باللغة العربية، لأنه جرت العادة على أن تكون عقود الموثقين باللغة الفرنسية، غير أن المادة 42 من القانون الجديد تنص على أن العقود تحرَّر باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
ومن بين مقترحات هيئة الموثقين حذف العقوبة السجنية من المادة 87 التي تقول إنه «يعاقَب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، على أن تبقى فقط الغرامة المالية، والتي اقترح الموثقون رفع حدها الأعلى إلى 50 ألف درهم، على أن يتم التنصيص على أن تُدفَع للخزينة العامة.

المساء



الاحد 30 مايو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026