MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


"الهاكا" الإساءة والمس بكرامة نساء ورجال التعليم والانتقاص منهم وإن جاء في سياق رأي وموقف شخصي، يجعل مضمون البرنامج يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية التعبير والنقد

     

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23-60
المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1445 27) نونبر 2023)
المتعلق ببرنامج "أش واقع" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو إم إف إم"
التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقطع 1 و4) و4 (المقطع 9) و7 و22 و26 منه؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 و4 منه؛
وبناء على دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، خصوصا المواد 4 و5 و6 و1.10 و33 منه؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 20-83 الصادر في 22 أكتوبر 2020، المتعلق بمسطرة الشكايات؛
وبناء على الشكايات المتوصل بها خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2023 إلى غاية 15 نونبر 2023، بخصوص حلقة 11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو إم إف إم"؛

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة:
وحيث تبين من خلال معاينة حلقة 11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع"، الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو إم إف إم"، أنها تضمنت عبارات جاءت على لسان ضيف البرنامج:


- "(...) هادو ماشي مربيين، هادو مرتزقة...، هادو دوز الكونكور د البوليس مجابش الله، دوز الكونكور د الديوانة مجابش الله، دوز الكونكور ديال العدولات مجابش الله، لقا التعاقد مفتوح وهذا وجا... هذا راه زرك، هادو راه ناس لا يستحقون حتى شي حاجة في الخدمة العمومية، هذا هو موقفي أنايا. أغلبهم والله ما تعطيه يشرب هاذ الماء مكايسوا والو، عندو شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أولى بالنقيل ولكن راه مكايسوا والو (...)"؛
- "(...) ثانيا يعني داك البلاغ اللي خرجو كيبين البلادة ديالهم هُرِّب إلى المجلس الحكومي (...)"؛
- "(...) طردوهم غادي تشوفو بأن النص فيهم غادي يرجع يخدم وبالسكات، لأن معندهم والو، كون لقاو أحسن راه ما يدخلوش التعاقد، أنا كنكوليك أغلبهم دوزو خمسة ديال لي كونكور ومجابش الله، واحد كان باغي إولي بوليسي ولى معلم، أشنو العلاقة مابين مهنة الشرطي ومهنة المعلم (...)"؛
وحيث تنص المــادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، على أن: "الاتصال السمعي البصري حر...
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (…)."؛


وحيث تنص المادة 4 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أن "الاتصال السمعي البصري حر. وتمارس هذه الحرية في إطار احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل."
وحيث تنص المادة 6 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه:" يلتزم المتعهد، في جميع الأحوال، بالتحكم في البث. ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية الإجراءات الضرورية لضمان احترام البرامج للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل."
وحيث تنص المادة 1.10 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: " تعد كرامة الإنسان إحدى عناصر النظام العام، لا يمكن التنازل عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني.
يلتزم المتعهد بألا تمس أي من برامجه بكرامة الإنسان وحقوقه كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا."؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2023، توجيه طلب توضيحات لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، بخصوص ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 13 نونبر 2023، برسالة من شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات السالفة الذكر؛

وحيث إن العبارات المشار إليها أعلاه، وإن جاءت في سياق رأي وموقف شخصي، فمن شأنها أن تشكّل بطبيعتها تعبيرات ذات حمولة قدحية مسيئة، حتى وإن كانت غير متصلة بشخص بعينه، ويبقى من شأنها المس بكرامة فئة معيّنة، وإثارة الحساسية، مما يجعل المضمون يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية التعبير والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بالكرامة؛
وحيث إن تدخل منشطة البرنامج لم يكن ملائما بالنظر لما قيل، وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول الذي يحترم كافة المستمعين، ما يجعله لم يحترم متطلبات التحكم في البث؛
وحيث تنص المادة 33 من دفتر تحملات شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد (...)، يمكن للمجلس الأعلى أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:
- إنذار؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (....)؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛

لهذه الأسباب:
1- يصرّح أن شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو إم إف إم"، لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة ب:
- الالتزامات ذات الصلة بأخلاقيات البرامج؛
- صون الكرامة الإنسانية؛
- واجب التحكم في البث.
2- يقرر توجيه إنذار لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
3- يأمر شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" بإذاعة البيان التالي، في منتصف حلقة برنامج "صباح الخير يا بلادي"، وفي بداية حلقة برنامج "أش واقع" المواليتين لتاريخ تبليغها هذا القرار:


"بلاغ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
توصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمجموعة من الشكايات، بخصوص ما ورد خلال حلقة 11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع" الذي تبثه "راديو إم إف إم".
واستحضارا لأدوار ومسؤوليات الإعلام في تنشيط النقاش العمومي، لاسيما من خلال النهوض بثقافة النقاش المتوازن والمستنير حول القضايا المجتمعية والمستجدات الراهنة في احترام للجمهور الواسع وللمبادئ المؤسسة للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية كما هي مكرسة دستوريا؛
سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن حلقة 11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع" التي خصصت لتحليل ومناقشة مجموعة من المواضيع ومن ضمنها موضوع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وما رافقه من إضراب وطني؛ تضمنت:
- أقوالا من شأنها الإساءة لأشخاص والانتقاص منهم؛
- أقوالا من شأنها المس بكرامة رجال ونساء التعليم؛
- وأقوالا تتضمن عنفا لفظيا وحمولة قدحية؛
كما سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذه الأقوال شكلت إخلالا بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري وبالتزامات الإذاعة الواردة في دفتر تحملاتها فيما يخص:
• واجب احترام أخلاقيات البرامج؛
• واجب احترام الكرامة الإنسانية؛
• وواجب التحكم في البث.
حيث اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو يتدارس الوقائع، بما في ذلك توضيحات"راديو إم إف إم"، أن ما ورد من تصريحات خلال حلقة11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع"، على لسان ضيف البرنامج الذي قدم بصفته المحلل السياسي والاقتصادي للإذاعة، لا يمكن إدراجه في خانة الرأي أو الموقف الشخصي الخاص به، كما أعاد التأكيد على ذلك في مناسبات عدة خلال حلقة البرنامج، بل تجاوزته إلى خطاب يشكل بطبيعته تعبيرا ذا حمولة قدحية مسيئة، مما يجعله يتجاوز إطار التحليل والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بكرامة فئة معيّنة،
كما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن تدخل منشطة الحلقة لم يكن ملائما لتحقيق متطلبات التحكم في البث وواجب التنشيط المسؤول.


كما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن استضافة راديو إم إف إم في حلقات لاحقة من برامج أخرى، أطراف عدة للتفاعل مع الموضوع، فسح المجال للتعبير عن وجهات نظر مختلفة بخصوص الخلاف القائم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلا أن ذلك لا يعفي الإذاعة من مسؤوليتها تجاه الإخلال الذي تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2023 من برنامج "أش واقع".
بناء عليه، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار "لراديو إم إف إم" مع تلاوة هذا البلاغ على أمواجه".

4- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"، وإلى الجهات المشتكية، ونشره بالجريدة الرسمية.


تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 جمادى الأولى1445 ) 27 نونبر 2023)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي وفاطمة برودي وخليل العلمي الإدريسي وبديعة الراضي ومحمد المعزوز، أعضاء.



عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،






الجمعة 1 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026