" النقض" لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاريخ، وإن توصل مالك العقار بمبلغ مالي من مدعي الشراء
لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاريخ، وإن توصل مالك العقار بمبلغ مالي من مدعي الشراء لا يخول هذا الأخير سوى استرجاع ما سبق له دفعه، لا إلزام المالك بإتمام البيع قضاء.
رقم الملف
2006/5/1/2290
رقم القرار
2010/5017
تاريخ القرار
2010-12-06
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"