"النقض" لا يحق التمسك بمبدأ التطهير بشأن تصرف أجري في مرحلة التحفيظ، التي أحاطها المشرع بخصوصية غايتها حماية حقوق من تلقى الحق عنها
لا يحق للمطلوبة التمسك بمبدأ التطهير بشأن تصرف أجرته في مرحلة التحفيظ، التي أحاطها المشرع بخصوصية غايتها حماية حقوق من تلقى الحق عنها، وتبعا لذلك فإن المعاوضة تسري في حقها وتلزمها، ويمكن تقييدها باسم المتعاوض بالرسم العقاري، وخلفه الطاعنين من بعده، استنادا إلى مبدأ تسلسل التقييدات وتحيين الرسوم العقارية.
رقم الملف
2018/2/1/226
رقم القرار
2020/189
تاريخ القرار
2020-06-30
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"