MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الدستورية ترسم حدود الصلاحيات بين السلطة القضائية ووزارة العدل في قانون التنظيم القضائي

     

محمد الهيني
محام بهيئة تطوان



المحكمة الدستورية ترسم حدود الصلاحيات بين السلطة القضائية ووزارة العدل في قانون التنظيم القضائي
تقديم:

لقد شكل قرار المحكمة الدستورية  رقم 89/19 م.د في الملف عدد  041/19 المتعلق بالرقابة على مدى دستورية قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 ثورة هادئة بمرجعية دستورية رصينة وباسس ومعايير واضحة رسمت حدود الصلاحيات بين السلطة القضائية ووزارة العدل في هذا القانون الذي كان مثار للجدل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وجمعيات القضاة ،بحيث كانت مساحات التداخل كبيرة والمواقف متضاربة امام تطبيق القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعيين رئيسها المنتدب واستقلال مؤسسة النيابة العامة بتنصيب رئاستها ممثلة في السيد الوكيل العام للملك ،فالبعض اعتبر  من منظور وزارة العدل عن غير حق  ان ولادة المؤسسات القضائية باعتبارها من هياكل السلطة القضائية حدثا عاديا يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ولا تاثير له على اختصاص وزارة العدل في الاشراف القضائي والإداري على المحاكم لتعلق الامر بإدارة كغيرها من الإدارات تخضع لادارة وتدبير وزارة العدل ،اما منظور السلطة القضائية فقد كان مختلفا تماما وكان على طرفي النقيض وقد تم التعبير عن ذلك بصوت مرتفع في خطابات افتتاحيات السنة القضائية بمحكمة النقض ان تدبير المحاكم على المستوى الإداري والمالي يجب ان يخضع للمسؤولين القضائيين تحت اشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده بما يعنيه ذلك من التضايق من مزاحمة وزارة العدل ومنافستها للسلطة القضائية هذا
المجال .


ان الاختلاف في مساحات الراي لم يكن عاديا جدا بل كانت المحاكم تعيشه يوميا اذ ظل المسؤولون القضائيون يتوصلون بدوريات او منشورات من وزارة العدل وأخرى من جناحي السلطة القضائية ويختلف التعامل معها من محكمة لاخرى ،وكان من اللازم اتضاح الرؤيا وانضاجها  وتوحيد المفاهيم ورسم السلط بشكل واضح وسلسل بعيدا عن منطق الصراع او التزاحم والمنافسة الخارجة عن القانون .

ان أهمية القرار موضوع تحليلنا في انه اوصلنا الى الباب المفتوح حيث تقسيم الصلاحيات بمنطق دستوري يراعي استقلال السلطات وتوازنها وتعاونها ،ويمكن ان نقول في البداية انه دشن لعهد جديد لاستقلال السلطة القضائية ساهم فيه القاضي الدستوري بقوة في مرحلة البناء بل وبصفة أساسية حماية استقلالية السلطة القضائية حتى يشتد عودها بنقل الصلاحيات من وزارة العدل الى السلطة القضائية وفقا للدستور، فبعد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة جاء الدور على القانون الثالث المهيكل للسلطة القضائية أي المنظم للتنظيم القضائي للمحاكم باعتباره العمود الأساسي والفقري للسلطة القضائية وهو مختبر القانون ومعمل القضاة حيث يتعين تصفية جيمع الشوائب الدستورية العالقة ليكون الحكم القضائي كالقاضي مستقلا ومحايدا وكفؤا.
 

وطبيعي جدا ان منطق بناء استقلال السلطة القضائية يحتم بدء ان لم نقل افول او تراجع لوزارة العدل في المشهد القضائي لدرجة انه بتنا نتحدث عن أي مستقبل لوزارة العدل في خريطة العدل بالمغرب وهي التي صارت بحكم قرارات المحكمة الدستورية المتوالية المقلصة لصلاحياتها من منطق الواقع الى منطق الدستور الى وزارة مكلفة بتدبير الوضعية المهنية للموظفين وتدبير الممتلكات والميزانية خرجت أخيرا من سلك القضاء وإدارة القضاء فاصبحت تاريخها فيه ارثا وصار تاريخ القضاء منعطفا جديدا للبناء ،لان هذه صيرورة التاريخ .

ان قرار المحكمة الدستورية اليوم امد القضاة  والقضاء بسند الحياة والبقاء،بتحصين الوجود  بحماية استقلاليته مؤسساتيا واداريا ومهنيا ،وطرد "شريكته" وزارة العدل من مجاله الطبيعي ، واما التطور فعليه ان يعتمد على نفسه لاثبات ذاته واهليته للاستقلالية والتغيير   .

الحقيقة ان هذا مطلبنا ونعترف اننا كنا نطالب اكثر من هذا بحيث انه حتى المجال الإداري والمالي المتحدث عنه ،كانت مطامحنا كرجال قانون وحقوقيين مدافعين عن استقلال السلطة القضائية تصدح بضمه لمجال السلطة القضائيين ،وهو ما أجاب عنه قرار المحكمة  الدستورية بكونه ليس من صلاحيته مراقبة اختيارات المشرع لانه يدخل في اطار الملائمة مما يجعل النضال على هذا الصعيد مستمر في الجانب التشريعي بشهادة قضاة المحكمة الدستورية.

ان قراءة قرار المجلس الدستوري في موضوع مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي كقرار اجتهادي وتاصيلي ومبدئي تحتاج منا الى وقفة مع اهم القواعد والمبادئ الذهبية  التي اهتدى اليها حكمه عليه والتي اقل ما يقال عنها انها جواهر حماية استقلالية السلطة القضائية تعكس علو كعب قضاته وتمرسهم في هذا المجال كخبراء لا يشق لهم غبار .

أولا-تحديد مجال الإدارة القضائية"الصرفة" وتمييزها عن المجال الاداي والمالي


يعتبر تمييز مجال الإدارة القضائية الصرفة او البحثة أي المرتبطة بالنشاط القضائي عن المجالين الإداري والمالي للمحاكم من الأمور الدقيقة والتي كان يصعب في السابق إيجاد معيار للتفرقة والتمييز بينهما،بحيث باتت من المواضيع المؤرقة والمختلف حولها ، لدرجة ان وزارة العدل كانت تعتبر ان الإدارة القضائية مجال خاصا لها باعتبار انها تدخل في المجال الإداري ولا تتصل بالشؤون القضائية التي يقصد منها حسب وجهة نظرها وضعيات القضاة والاحكام والمقررات القضائية وتسيير الدعاوى بالجلسات  المندرجة ضمن مجال السلطة القضائية اما خارج هذه الحالات فهي إدارة صرفة تتصل بمجال حصري للسلطة التنفيذية،وفي المقابل كان موقف المجلس الأعلى للسطة القضائية ومعه جمعيات القضاة واضحا وصريحا ان الإدارة القضائية من مشمولات الشق القضائي في عمل المحاكم ولا يمكن الفصل بينهما بل طالبوا بالاستقلال الإداري والمالي للمحاكم أي بإخراج وزارة العدل من المحاكم كلية . 
وطبيعي جدا وامام هذا الاحتدام في التوجهات والمواقف بين السلطتين التنفيذية والقضائية في موضوع بالغ الأهمية لتعلقه باستقلال السلط وتوضيح الحدود الفاصلة بينهما ان تم الاحتكام للمحكمة الدستورية التي جاء قرارها مبدئيا على هذا الصعيد بتحديد معيار للتمييز والاثار المترتبة عن ذلك.
وهكذا فقرار المحكمة الدستورية ميز بين المجال الإداري الخاص او الخالص والذي يشمل تدبير وضعيات الموظفين  الإدارية من تعيين ونقل  وترقية وتاديب في حين ان المجال المالي يشمل تدبير الميزانية والممتلكات.
واما الإدارة القضائية الصرفة فتشمل الشق القضائي والشق الإداري المرتبط بالاعمال القضائية من استدعاء وتبليغ وتنفيذ .
فالمسؤول القضائي من صلاحيته الاشراف على الإدارة القضائية للمحكمة وهو مجال من صميم مجالات السلطة القضائية الذي لا رقابة او اشراف لوزارة العدل عليه ،اما مجال التدبير والتسيير الإداري والمالي للمحاكم فهو مجال أيضا خاضع لاشراف المسؤول القضائي عليه بحكم اتصاله بالمحكمة وهو فقط المجال الذي يخضع لاشراف وزارة العدل بالنظر لطابعه الإداري والمالي الخالص باعتباره موضوع التنسيق المشترك بين السلطة القضائية ووزارة العدل  .
وهو ما اقره قرار المحكمة الدستورية في خلاصة مبدئية فريدة ان "تَبعية الإدارة القضائية، فيما تمارسه من اختصاصات إدارية ومالية، للوزارة المكلفة بالعدل، هي تبعية مشروطة بضمان استقلال السلطة القضائية الممارسة من قبل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، عبر حَصر مداها في التدبير والتسيير الإداري والمالي للمحاكم
 وحيث إن التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين"؛
". وحيث إنه، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية للإدارة القضائية، فإن هذه الأخيرة، تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى، فتلقي الشكايات، على سبيل المثال، والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما يُسبغ صفة
مساعدي القضاء على هيئة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية"


- ثانيا :دستورية إسناد مُباشرة المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية للكاتب العام للمحكمة تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل
وتحت إشراف المسؤولين القضائيين


ترتيبا على التمييز بين المجال الإداري والمالي والإدارة القضائية البحثة كان لزاما على المحكمة الدستورية مناقشة مدى دستورية مهام واختصاصات الكاتب العام للمحكمة في المجالين معا ،ولما حسمت في تبعية المجال الإداري والمالي للمحاكم بالمفهوم المار بنا لوزارة العدل من جهة ولاشراف المسؤولين القضائيين من جهة خلصت ان وظيفة الكاتب العام من هذه الناحية لا تتعارض مع الدستور 
وهكذا اعتبرت "إن القانون، موضوع الإحالة، يجعل الكاتب العام للمحكمة رئيسا تسلسليا لموظفي كتابة الضبط (الفقرة الأولى من المادة 23)، وأن هذه الهيئة تمارس مهامها تحت إشراف المسؤولين القضائيين (الفقرة الثانية من المادة 19)، وأن الكاتب العام يباشر مهامه تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة (الفقرة الرابعة من المادة 23)، وأنه تبعا لذلك، فإن المهام الإدارية والمالية تُمارَس بمحاكم التنظيم القضائي، تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها؛

وحيث إن المسؤولين القضائيين المُطالبين، أثناء ترشيحهم، بتقديم تصوراتهم حول الإدارة القضائية، وأن مؤهلاتهم في الإدارة القضائية تُراعى، إلى جانب، معايير أخرى، لتعيينهم في مناصب المسؤولية أو تجديد تعيينهم، لا يمكنهم إعمال تصوراتهم المقدمة ولا مؤهلاتهم في الإدارة القضائية، إلا بتخويلهم أدوات قانونية تسمح لهم بالإشراف على المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية؛

وحيث إن الإشراف القضائي على التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية، مُقيد بما يَتطلبه الدستور في فصله الأول من أن النظام الدستوري للمملكة يقوم، إلى جانب محددات أخرى، على مبادئ الحكامة الجيدة، وما يتطلبه من خضوع المرافق العمومية "لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية" (الفصل 154)، ولقواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157)؛

وحيث إن قواعد النجاعة والحكامة تقتضي إشراف المسؤولين القضائيين، على المجالين الإداري والمالي للإدارة القضائية، مما سيمكنهم من إيلاء عناية أكبر لمهامهم القضائية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن إسناد مُباشرة المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية للكاتب العام للمحكمة، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين، ليس فيه ما يمس باستقلالية السلطة القضائية"


ثالثا- الشأن القضائي خاص بالسلطة القضائية ولا علاقة للكاتب العام للمحكمة او وزارة العدل به


اعتبرت المحكمة الدستورية  ان الشأن القضائي في عمل المحاكم هو اختصاص تنفرد به السلطة القضائية وهو مجال خاص بالقضاة فيا يتعلق بالعمل القضائي وخاص بالمسؤولين القضائيين فيما يتعلق بالإدارة القضائية احتراما لمبدأ استقلال القضاء المكرس دستوريا وتبعا لذلك لا يمكن للكاتب العام للمحكمة كمكون من كتابة الضبط وبصفته رئيسا تسلسليا لهم تابع لسلطة وزارة العدل ان يتمتع باي اختصاص يتصل بالإدارة القضائية له ارتباط اصيل بالشق القضائي فاقر بعدم دستورية هذا التوجه مما يتعين فصله مهامه عن الإدارة القضائية او عدم اخضاعه لسلطة وزارة العدل وجعله على رقابة وسلطة المسؤولين القضائية.
وهكذا جاء في حيثيات قرارها " إن الشأن القضائي ليس بالموضوع المشترك أو القابل للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل هو اختصاص تنفرد به السلطة القضائية، ويمارسه قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل استقلالية، دون أي تدخل من سلطة دستورية أخرى، احتراما لمبدإ استقلال السلطة القضائية المكرس دستوريا؛
وحيث إنه، يَترتب عن ذلك، أن ازدواجية المسؤولية بالمحاكم، المنصوص عليها في المادة السابعة (الفقرة الأولى) من القانون، تَنحصر في المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية، ولا تمتد لعملها القضائي الخاضع للسلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين دُون سِواهم؛  

وحيث إن الكاتب العام للمحكمة، طبقا للمادة 23 (الفقرتين الثالثة والأخيرة) من القانون المُحال، يُعين من بَين أطر كتابة الضبط، ويمكنه أن يُباشر مهام كتابة الضبط، وهو بهذه الصفة أيضا موضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل؛

وحيث إن المقتضيات المذكورة ستجعل من أحد أعضاء كتابة الضبط، في أدائه لعمل ذي طبيعة قضائية، موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، وهو ما يشكل مسا باستقلال السلطة القضائية وانتهاكا لمبدإ فصل السلط؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون  تخويل الكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، أداء مهام كتابة الضبط المندرجة في الشأن القضائي، دون إخضاعه لسلطة ومراقبة المسؤول القضائي خلال مزاولة تلك المهام، مخالف للدستور".

رابعا:عدم دستورية حضور الكاتب العام للمحكمة لاجتماعات مكتب المحكمة المتصلة بالشان القضائي  

كان طبيعيا جدا  ربطا للمقدمات بالنتائج اعتبار عدم دستورية مباشرة الكاتب العام للمحكمة لاي اختصاصات ذات طبيعة ادارية قضائية ان يحظر عليه قضاة المحكمة الدستورية حضور اجتماعات مكتب المحكمة في الجوانب المتصلة بالشق القضائي او الإدارة القضائية البحثة مادام انه لا يتبع للمسؤول القضائي وانما يتبع لسلطة وزير العدل ،ولا خلاف في حضوره للجوانب الإدارية والمالية لمتصلة بعمل المكتب المذكور.

وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " إن المكتب، المحدث بمقتضى قانون التنظيم القضائي، مُخول له، من ضمن اختصاصات أخرى، توزيع المهام على قضاة المحكمة، إذ يعين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم، ..

وحيث إن الكاتب العام، الذي يشارك بصفة تقريرية في أشغال مكتب المحكمة، يُساهم في اتخاذ كل القرارات التي تهم مشروع برنامج عمل المحكمة، بما في ذلك، تلك التي لا تكتسي طابعا إداريا أو ماليا، كتأليف هيئات الحكم وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة والتعيينات المشار إليها أعلاه، والتي تُعد من الشؤون القضائية التي يجب أن يقتصر التداول بشأنها، واتخاذ القرار بخصوصها على المسؤولين القضائيين؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن تخويل صلاحيات تقريرية للكاتب العام، الموضوع تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، في أشغال مكتب المحكمة ذات الطبيعة القضائية، يعد مخالفا لمبدإ فصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية المقررين في الفصلين الأول و107 من الدستور، ويتعين بالتالي، التصريح بعدم مطابقة المواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93  للدستور".


خامسا:الحاجة لاستقلال كتابة النيابة العامة وعدم دستورية توحيد هيئة كتابة الضبط

لما كانت السلطة القضائية في شقها المؤسساتي القضائي تنقسم دستوريا  الى قضاء حكم وقضاء نيابة عامة بالنظر لخصوصية الاعمال القضائية للمؤسستين فان استقلالهما عن بعضهما يتفرع عنه ضرورة استقلال كتابة الضبط الخاصة بكل منهما لتتمكن كل مؤسسة من أداء دورها المنوط بها دستوريا وقانونيا وبالتالي كان مسلك توحيد كتابة الضبط غير دستوري وفقا لما انتهت اليه المحكمة الدستورية من خلال حيثياتها التالية:
"وحيث إن القانون، موضوع الإحالة، جعل، بمقتضى الفقرة الأولى من مادته 19، كتابة الضبط هيئة واحدة خاضعة للسلطة التسلسلية للكاتب العام؛

وحيث إن الدستور مَيز، وفقا لمعيار مادي، بين عمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، بنصه في الفقرة الثانية من فصله 110، على أنه "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، وفي فصله 128، على أنه "تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة"؛

وحيث إن قضاة النيابة العامة، إلى جانب قضاة الأحكام، يمارسون السلطة القضائية، طبقا للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛وحيث إن العمل القضائي للنيابة العامة، يتوقف على عمل كتابة الضبط لتدبير الشكايات الواردة عليها ولتحرير محاضرها، ولتنفيذ الأوامر الصادرة عنها، وهو عمل يقتضي، من جهة، مراعاة طبيعة عمل كتابة الضبط لدى النيابة العامة المستمدة من خصوصية عمل هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى، تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤولين القضائيين، بحكم أن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة موكول، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لجهة قضائية تتمثل في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة؛ 

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة، في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، مخالفا للدستور؛


سادسا: مجال ونطاق التفتيش القضائي والتفتيش الإداري

كان لمدخل قرار المحكمة الدستورية في تحديد مؤشرات التمييز بين الإدارة القضائية البحثة المرتبطة بالنشاط القضائي والمجالين الإداري والقضائي اثر بالغ الاهمية على رسم معالم التفرقة بين التفتيش الإداري والتفتيش القضائي  
1-تحديد نطاق التفتيش القضائي
يشمل التفتيش القضائي تفتيش المحاكم والقضاة وكتابة الضبط في مجال الإدارة القضائية المرتبطة بالنشاط القضائي
وابدع قرار المحكمة الدستورية في التمييز بين مجالات التفتيش القضائي والتفتيش الإداري  بتاكيده "ان الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نصت على أنه "يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يُحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها"؛

وحيث إن الميدان المُطابق، من ميادين القانون كما هي محددة في الفصل 71 من الدستور، لتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية هي تلك المتعلقة بالتنظيم القضائي؛ 

وحيث إن التنظيم القضائي يشمل مواضيع المحاكم، أصنافها واختصاصاتها، تأليفها وتنظيمها، وهيئات الحكم وتركيبتها، والتفتيش القضائي، سواء التفتيش الذي يشرف عليه المسؤولون القضائيين أو الذي يعود إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، وما يتعلق بتجريح القضاة ومخاصمتهم، والقواعد التي تُعمل أحكاما دستورية، لاسيما منها، ما يتعلق بحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة".

2-تحديد نطاق التفتيش الإداري
يتعلق التفتيش الإداري بتحديد اختصاصات المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، وصلاحيات البحث والتحري المخولة للمفتشين، وضوابط اشتغال المفتشية والمساطر المتبعة في إعداد تقاريرها وآليات أداء عملها؛  

وحيث إن جِهة الإحالة، دفعت بأن "المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل هي بنية إدارية تابعة لسلطة حكومية تحدد اختصاصاتها بموجب نصوص تنظيمية"؛ مراعاة لاستقلال السلطة القضائية، محصورا في الجوانب الإدارية والمالية للإدارة القضائية، ولا يمتد إلى عملها القضائي الموكول للمفتشية العامة للشؤون القضائية؛


وحيث إن التفتيش الإداري والمالي للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، يتم إلى جانب التفتيش المناط بالمسؤولين القضائيين، وأن التقارير التي تُعدها المفتشية المذكورة تحال عليهم، بالنظر لإشرافهم على التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية، للاطلاع عليها وتقديم أجوبة عنها، عند الاقتضاء، وأن هذا التفتيش لا يهم القضاة ولا يعني عملهم القضائي ولا النشاط القضائي للإدارة القضائية، مما يجعل عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، من هذه الوِجهة، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

وحيث إن توفر المفتشين التابعين للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، على صلاحية "الاستماع إلى المسؤولين القضائيين"، يشكل إجراء لَتفعيل ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص، على أنه "يُراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية"؛
وحيث إن الاستماع إلى المسؤولين القضائيين يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية التي يشرفون عليها، ولا يطال ما يَتصل بالعمل القضائي للإدارة القضائية، مراعاة لاستقلالية السلطة القضائية؛
وحيث إنه، بناء على ما تقدم، فليس في مضمون المواد من 102 إلى 109، التي تكتسي طابعا تنظيميا، مراعاة للتفسير المتعلق بتطبيقها، ما يخالف الدستور".

ومما لاشك فيه ان قصر المحكمة الدستورية موضوع مسطرة استماع المفتشين الإداريين للمسؤولين  القضائيين على مجال التدبير الإداري والمالي بدد العديد من سوء الفهم وسد منافد التاثير على السلطة القضائية في مجال شديد الحساسية تم رسم رقعته بحنكة عالية وبخبرة كبيرة جدا ازالت التداخل بين مجال السلطة القضائية ومجال وزارة العدل واسست للقطيعة مع تاريخ تبعية للمسؤول القضائي لوزارة العدل في مجال الإدارة القضائية ورفعت عنه قيود واغلال التبعية وسيف الرقابة واصبح المسؤول القضائي كغيره من القضاة قاضيا في عمله القضائي وقاضيا أيضا بصفته مسؤولا قضائيا بحيث ان المسؤولية القضائية لا تزيل عنه جبة القاضي المستقل حتى في تدبيره للإدارة القضائية ولنشاطها القضائي ،هذه الاستقلالية لا تنفي ازدواجية في اختصاصاته والتي لا تتنافى مع اشراف وزارة العدل عليها في الشق المتعلق بتدبير وضعية الموظفين وتدبير الممتلكات والمالية .
وغني عن البيان ان احالة القانون على المسطرة التشريعية يستلزم إعادة النظر في التفتيش الإداري بفصله عن القانون لالحاقه بالمجال التنظيمي مع مراعاة القواعد التي اقرها اجتهاد المحكمة  الدستورية في هذا الباب.

-سابعا:استقلالية النيابة العامة في المحاكم المتخصصة



تميز قرار المحكمة الدستورية بحفاظه على نفس النهج والنسق الذي تبناه في مجمل رقابته على دستورية قانون التنظيم القضايئ بحيث ان انتصاره لفصل كتابة النيابة العامة عن كتابة الضبط لضمان الملائمة مع استقلال قضاء الحكم عن قضاء النيابة العامة كان طبيعيا جدا عن يقر باستقلالية النيابة العامة في المحاكم المتخصصة عن المحاكم العادية لان تعيين نواب لوكيل الملك او نواب الوكيل عام في المحكمة التجارية او محكمة الاستئناف من طرف رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية او محاكم الاستئناف مخالف للدستور لان المجلس الأعلى السلطة القضائية هو المختص بتعيين القضاة فضلا عن ان تخصص القضاء صار مبدا دستوريا يتعين الحفاظ عليه وعدم التنازل عنه .

هذا الموقف الجدير بالاشادة عللته المحكمة معتبرة "ان المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛

وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا  تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".

ولعمري ان هذا الموقف للمحكمة الدستورية كان سيكون تاريخيا اكثر لو انها وقفت أيضا على المس بتخصص المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية من خلال الغرف المتخصصة ببعض المحاكم الابتدائية التي تناولها قانون التنظيم القضائي بالتنظيم والذي نعتبره أيضا مخالفة دستورية لقاعدة تخصص المحاكم لمسها بمبدا المساواة امام المواطنين ومبدا حسن سير العدالة.


ثامنا -عدم تنظيم  حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين؛


تعرض قرار المحكمة الدستورية لحالة الفراغ القانوني في قانون التنظيم القضائي من ناحية عدم تنظيم حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية  العامة للمحكمة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين وهي حالات عملية لا يجيب عنها القانون مما يمكن ان يترتب عنه سواء المساس بحق التقاضي او باستمرار خدمات مرفق العدالة واقر بعدم دستورية ذلك الشيء الذي يستوجب من المشرع إعادة تنظيم هذا المقتضى لكون عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضياته أو عدم انسجامها مع مقتضيات قانونية أخرى وثيقة الصلة به، أو صُعوبة تَصوره، أو عدم اكتمال التشريع الذي يتوقف عليه إعماله، يحول دون بت المحكمة الدستورية في مواد القانون المعروض عليها، على حالها.

وهكذا اقرت المحكمة  "أن برنامج عمل المحكمة وحسن سير أشغال الجمعية العامة، يرومان ضمان تفعيل غايات دستورية، لا سيما منها تلك المرتبطة بحق التقاضي (الفصل 118)، واستمرار خدمات مرفق العدالة (الفصل 154)؛

وحيث إنه، لئن كانت المقتضيات المنظمة لعمل الجمعية العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجيب لمتطلب إشراك القضاة في تسيير الشأن القضائي للمحكمة، فإن هذا المتطلب، لتحقيق الغاية التي يستهدفها، يجب كفالته بمقتضيات قانونية تُمكن من إعماله في كل الحالات المُتصور حُدوثها؛ 

وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين؛

وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع غير مكتملة، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها؛

وحيث إن القواعد التي أغفلها المشرع تكتسي أهمية كبيرة في حسن سير العدالة، مما تكون معه المواد 32 (الفقرة الأخيرة) 35 و96 (الفقرة الرابعة)، من الِوجهة التي تم بيانها، غير مطابقة للدستور".



تاسعا :تعيين القضاة في المهام القضائية يكون بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس قرار رئيسه المنتدب
أكد قرار المحكمة الدستورية على كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر قراراته بهيئة جماعية  كمجلس ورئيسه المنتدب جزء من المجلس ولا يمكنه الحلول محله في اختصاصاته وصلاحياته طالما ان المجلس هو المختص وحده بتعين القضاة في المحاكم والمسؤوليات والمناصب القضائية وهو الساهر على تدبير الوضعية الفردية للقضاة،ولا يختص الرئيس المنتدب الا في خصه المشرع به .

وتبعا لذلك اعتبر " أن الضمانات الممنوحة للقضاة، وحماية استقلالهم، وتدبير وضعياتهم الفردية من تعيين وترقية وتقاعد وتأديب، لا تندرج في الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب، لا بحكم الدستور ولا بمقتضى القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، وإنما في الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وحيث إن كفالة استقلالية القضاة، لاسيما المُعينين منهم لأداء مَهام لمُدد مُحددة، يقتضي تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر للضمانات التي تقدمها المساطر المتبعة لاتخاذ قراراته، وكذا ما يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلس، من تَمكين الملك من الاطلاع عليها بصفته، الضامن لاستقلال السلطة القضائية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 107 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائية)، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية غير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".





 



الخميس 28 فبراير 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter