MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب: الحجز كوسيلة من وسائل التنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية ، يقتضي لزوما أن ينصب على مال مملوك للمنفذ عليه ـ عدم جواز الحجز على السيارات المبيعة بالمصارفة ـ نعم

     



منشور ضمن صفحة المنعطف القانوني عبر الموقع الإجتماعي الفايسبوك


المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
 
ملف رقم: 115/2012
 
تاريخ صدوره : 05/02/2013

المدعى : ا,,,,,,,,, .
 
المدعى عليه : ,,,,,,,,,,و

   
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
 
 
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
 
 
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد رشيد غفور كاتب الضبط .

أصدرنا الأمر الآتي نصه  يوم  05 فبراير 2013 .

بين المسمى :       ، عنوانه دوار      ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/أحمد البوطي من هيئة القنيطرة و ذ/التكموتي من هيئة طنجة .       
                                                   
     بصفته مدعيا .

و بين المسمى :      ، عنوانه دوار    ، سوق أربعاء الغرب ، ينوب عنه ذ/عثماني من هيئة القنيطرة .                                   
                                                      بصفته مدعى عليه.

بحضور : 1- المفوض القضائي السيد مصطفى علوي التابع للمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .

2- السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسوق اربعاء الغرب .

 
* الوقـائــع *
 
بناء على المقال الاستعجالي  المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2012 يعرض فيه أن حكما نهائيا صدر ضده قضى عليه بادائه لفائدة المدعى عليه       مبلغ 15.000 درهم ، و أن الحكم المذكور قد فتح له الملف التنفيذي عدد 1678/12 ، و الذي إنتهت فيه الإجراءات بحجز جرار فلاحي من نوع ماسي فركسون رقم                 59 – أ – 81598 ، إلا ان الجرار المحجوز و إن كانت بطاقته الرمادية مسجلة في إسمه ، فإن عملية شرائه تمت في إطار البيع بالمصارفة ، و هذا ثابت من خلال البطاقة الرمادية للجرار ، و بالتالي فإن ملكيته للجرار المحجوز هي ملكية ناقصة و غير تامة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة ، لذلك فهو يلتمس الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار المشار إليه اعلاه و البت في الصائر طبقا للقانون ، و أرفق المقال بمحضر حجز و صورة طبق الأصل من البطاقة الرمادية للجرار .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/01/2013 حضرها ذ/عثماني عن المدعى عليه و ذ/التكموتي عن المدعي ، و أعطيت الكلمة ذ/عثماني فأكد ان المقال غامض و مبهم و ان الطلب يهدف إلى عرقلة عملية التنفيذ            و إلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى ، ثم عقب ذ/التكموتي و أوضح أن الورقة الرمادية الخاصة بالجرار هي ورقة مؤقتة لكون البيع تم بالمصارفة و ان موكله ليس مالكا للجرار  المحجوز ، على إثر ذلك إعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للتامل  و النطق بالحكم لجلسة 05/02/2012 .

 
* وبعد التأمل *
 

حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم برفع الحجز التنفيذي عن الجرار الفلاحي من نوع ماسي فركسون رقم                 59 – أ – 81598 و البت في الصائر طبقا للقانون .

و حيث أسس المدعي طلبه المذكور على أساس ان شراءه للجرار المحجوز قد تم عن طريق البيع بالمصارفة ، و ان ملكيته للجرار هي ناقصة و لن تصبح كاملة إلا بتاريخ  07/06/2021 الذي يصادف اداء آخر قسط من قيمته ، و بذلك فإن الحجز قد وقع على حق الشركة البائعة .

و حيث إن الحجز كوسيلة من وسائل التنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية ، يقتضي لزوما أن ينصب على مال مملوك للمنفذ عليه ، و  في هذا الإطار يتعين على الجهة التي توقع الحجز التحقق اولا و قبل كل شئ من ملكية المنفذ عليه للمال المطلوب إيقاع الحجز عليه .  

و حيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف و مستنداته لاسيما النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، فقد تبين ان الجرار المذكور قد تم شراؤه من طرف المدعي بالمصارفة                     أي بالقرض ، و ان ملكية الجرار لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار .

و حيث إنه طبقا للفصل 06 من ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالقرض و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1244 بتاريخ 28 غشت 1936 ، فإنه إذا بيعت عربة بالقرض ، فإن ملكية المبيع و توابعه تبقى للبائع إلى ان يدفع له الثمن الذي باع به على أتمه ، و ذلك حتى و لو أفلس المدين ، و أيا كان من في حوزه و تحت يده توجد العربة .

و حيث إنه لما كان ثابتا من خلال  النسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية الخاصة بالجرار المحجوز ، أن هذا الأخير قد تم شراؤه من طرف المدعي عن طريق البيع بالمصارفة أي بالقرض ، و أن ملكيته لن تنتقل إلى المشتري إلا بتاريخ 07/06/2021 الذي يصادف موعد اداء آخر قسط من قيمة الجرار ، فإن هذا يعني أن المدعي ليس مالكا للجرار المحجوز ، طبقا للفصل 06 المشار إليه اعلاه ، و بالتالي فإن الحجز إنصب على مال مملوك للغير  ،  لا يملك فيه المدعي شيئا ، حتى و إن كانت البطاقة الرمادية في إسمه ، على إعتبار أن بيع السيارات بالمصارفة قد خصه المشرع بمقتضيات خاصة سعى من خلالها إلى حماية الطرف الذي مول القرض حفاظا على حقوقه من الضياع .

و حيث إنه تبعا لذلك ، فإنه يتعين الامر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم  59 – أ – 81598 .

و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

 و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .  
 
* لهـذه الأسبـاب *
 
وتطبيقا للقانون .

إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا :

نأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه على الجرار من نوع ماسي فيركسون رقم  59 – أ – 81598 ،    
            و تحميل المدعى عليه الصائر


2- نأمر بوضع نسخة من هذا الامر بالملف التنفيذي عدد 167 8/12 لتمكين جميع الاطراف من الإطلاع عليه .
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .

         قاضي الأمور المستعجلة                                                   كاتب الضبط


.



الاربعاء 14 أغسطس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026