MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الإدارية بالرباط: عدم احترام الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي بالإدلاء بما يفيد تبليغ الملزم رسالة التصحيح بصفة قانونية داخل الأجل يجعل المسطرة باطلة مع ما يترتب عن ذلك

     

القاعدة:
- عدم احترام الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي بالإدلاء بما يفيد تبليغ الملزم رسالة التصحيح بصفة قانونية داخل الأجل القانوني المحدد في 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار طبقا للفصل 224 من المدونة العامة للضرائب يحعل المسطرة باطلة مع ما يترتب عن ذلك



المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 3/6/2014
ملف رقم : 501/7/2013




المحكمة الإدارية بالرباط: عدم احترام الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي  بالإدلاء بما يفيد تبليغ الملزم رسالة التصحيح بصفة قانونية داخل الأجل يجعل المسطرة باطلة مع ما يترتب عن ذلك




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الثلاثاء 5 شعبان  1434 الموافق لـ 3 يونيو 2013  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا
 رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-11-2013 والذي يعرض فيه بأنه توصل بإشعار ثان بتاريخ 21-6-2013 من مديرية الضرائب الجهوية ..  موضوع أمر بالتحصيل عدد 103-2011 والقاضي باستخلاص مبلغ 135764.10 درهم شاملة للمبلغ الأصلي والغرامات والذعائر وفوائد التأخير ،وتقدم على إثر ذلك بشكاية للمدير الجهوي للضرائب بتاريخ 10-6-2013 ينازع فيها من جهة بعدم توصله بأي إشعار بشكل قانوني ومن جهة ثانية دفع بتقادم الواقعة المنشئة للضريبة توصل بجواب منه بتاريخ 11-10-2013 رفض بمقتضاها طلبه لكون الضريبة المتنازع بشأنها عن سنة 2011 فرضت بطريقة قانونية طبقا للفصلين 217و 224 من المدونة العامة للضرائب

،ويعيب على الفرض الضريبي عدم احترام اجل التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ،وتبليغ الأمر بالتحصيل خلافا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ،وبتقادم الضريبة لأجله يلتمس الحكم بإلغاء مسطرة فرض الضريبة موضوع الأمر بالتحصيل عدد103-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المديرية الجهوية للضرائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-3-2014 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لمشروعية مسطرة الفرض الضريبي لمباشرة الإدارة إجراءات التصحيح وتبليغها بصفة سليمة داخل الأجل القانوني .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 6-5-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب ،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:

      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مسطرة فرض الضريبة على الدخل –صنف الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد103-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر.

حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها بمشروعية مسطرة الفرض الضريبي لمباشرة الإدارة إجراءات التصحيح وتبليغها بصفة سليمة داخل الأجل القانوني
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي قام بتاريخ 8-3-2007 بالتصريح بعملية البيع طبقا لنص المادة 83 من المدونة العامة للضرائب مع أدائه لمبلغ قدره 160.820.00 درهم بواسطة وصل أداء عدد 1796798 بتاريخ 9-3-2007  
وحيث إن ادعاء الإدارة توجيه الرسالة التبليغية  للملزم بتاريخ 82-3-2007 مضمون عدد 652 ورجوعها برسالة غير مطالب به ظل غير ثابت بمقبول طبقا للمادة 219 من المدونة العامة للضرائب .

وحيث إن عدم احترام الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي  بالإدلاء بما يفيد تبليغ الملزم رسالة التصحيح داخل الأجل القانوني المحدد في 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار طبقا للفصل 224 من المدونة العامة للضرائب يحعل المسطرة باطلة مع ما يترتب عن ذلك  


وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها


 
المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية  والمادتين 219 و 224 من المدونة العامة للضرائب.

لـهـذه الأسـبـاب

حكمت  المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

                   في الشكل: قبول الطلب.

                   
في الموضوع : ببطلان مسطرة التصحيح للضريبة على الدخل أرباح عقارية موضوع
الأمر بالتحصيل الضريبي عدد 103-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر.  

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس           المقرر                               كاتب الضبط.




السبت 21 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"