MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحكمة الإدارية بالرباط: المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها معفيين من الضريبة على الدخل - لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع لفائدة الضريبة على الدخل - القانون المالي لسنة 2004

     

القاعدة:

-الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها.


المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
الضرائب وتحصيل الديون العمومية
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 477/7/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها معفيين من الضريبة على الدخل - لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع لفائدة الضريبة على الدخل - القانون المالي لسنة 2004

 

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الثلاثاء 26 شعبان  1435 الموافق لـ 24 يونيو 2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

  محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا         
   رشدي  حرمان.........................................عضوا
 عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
  بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه:


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي   بواسطة نائبه   ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1-11-2013  والذي يعرض فيه بأنه وقع مع مشغلته السابقة ... اتفاقية لمغادرة العمل مقابل تعويضات،وقد تضمن الفصل الثاني من تلك الاتفاقية التعويض الخام المستحق هو 1445841درهم والتعويض الصافي  هو 1153454 درهم بعد اقتطاع  مبلغ الضريبة على الدخل الذي هو 213858درهم ،وبالنظر لكونه معفى من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات عن المغادرة الطوعية للعمل طبقا للمادة 57 فقرة 7 من المدونة العامة للضرائب والفقرة  الأخيرة من المادة 76 من مدونة الشغل،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واسترجاع المبلغ المقتطع وقدره 213858  درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-10-2013  والتي تعرض فيها أن ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل ،والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب والتمست رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2013  والتي يعرض فيها أن المادة 76 جاءت بصيغة الجمع وصريحة في الإعفاء من الضريبة على الدخل ،وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بعدم قانونية الاقتطاع بعد فاتح يناير 2004 والتمس الاستجابة للطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27-5-2014 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :
      حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.

من حيث الموضوع:
      حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، واسترجاع المبلغ المقتطع عن المغادرة الطوعية عن العمل وقدره 213858  درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

حيث دفعت الإدارة الضريبية المدعى عليها بان ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل ،والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ مع مشغلته على المغادرة الطوعية من العمل تم بمقتضاه اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية غير أنه بمقتضى  القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل ،وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها- قرار محكمة النقض تحت عدد 118 وتاريخ 30-1-2008 الملف الاجتماعي عدد 182-5-1-2007 قضاء المجلس الأعلى عدد 70ص 307-،مما يتعين معه الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل ،وتبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب المدعى عليها لفائدة المدعي المبلغ المستقطع منه وهو 213858   درهم.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.    

المنطوق


و تطبيقا لمقتضيات الفصول110و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادة 57 من مدونة الضرائب،والمادة 76 من مدونة الشغل.


لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع: بإلغاء الضريبة على الدخل ،وبإرجاع إدارة الضرائب في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ الاقتطاع الضريبي  من التعويض عن المغادرة الطوعية  عن العمل وقدره  213.858.00  درهم، هكذا مائتان وثلاثة عشر ألف وثمان مائة وثمانية وخمسون درهم ، مع الصائر ورفض باقي الطلب .

    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




السبت 5 يوليو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026