MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإبتدائية بفاس: لا يمكن للمحكمة اعادة النظر من جديد في نفس الطلب الذي سبق طلبه ونفس الاسباب التي سبق الاعتماد عليها ونفس الاطراف امام حسم القضاء في ملكية المدعى فيه بحكم نهائي واكتسب قوة الشئ المقضي به استنادا لقرار إستئنافي

     

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بفاس
المحكمة الابتدائية بفاس

باسم جلالة الملك



أصدرت المحكمة الابتدائية وهي تبت في القضايا العقارية

يوم الخميس 22رمضان 1431 الموافق 2 سبتمبر 2010
ملف رقم 716-1402

بين:

الساكنة برقم فاس

ينوب عنها محامي بفاس المدعية

ضد :ورثة :




الساكنون بزنقة الحسيمة عمارة 17 شقة 8 عمارة بن يحيى الاطلس فاس
ينوب عنهم ذة فاس المدعى عليهم

-المؤسسة الجهوية والتي حلت محلها الواقعة تحت وصاية ممثلة في شخص مديرها والجاعلين محل المخابرة بمقرها الكائن بشارع فاس ينوب عنها بهيئة فاس

بمحضر: المحافظ على الاملاك العقارية



المحكمة الإبتدائية بفاس: لا يمكن للمحكمة  اعادة النظر من جديد في نفس الطلب الذي سبق طلبه ونفس الاسباب التي سبق الاعتماد عليها ونفس الاطراف امام حسم القضاء في ملكية المدعى فيه بحكم نهائي واكتسب قوة الشئ المقضي به استنادا لقرار إستئنافي



الوقائع

        بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع من طرف المدعية  بواسطة نائبها  بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-12-2009والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل رقم688037  وكذلك المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 29659 وتعرض فيهما انه في اطار المشاريع العمرانية التي كانت تنجزها المؤسسة الجهوية      بفاس اقدمت على انجاز مشروع تجزئة النرجس وتوزيع قطعها على مجموعة من المستفيدين وان السيد     سبق وان استفاد من قطعة ارضية في هذه التجزئة تحت عدد 588 -س مساحنها 150 مترا مربعا وبتاريخ 27 ماي 1991 تنازل السيد     للسيد    عن هذه القطعة الشئ الذي صادقت عليه المؤسسة الجهوية    ووافقت على هذا التنازل الذي يقضي بان المستفيد من القطعة رقم 588-س هم ورثة    بعد ان كان هذا الاخير قد سار الى عفو الله  وانها كانت قد ابرمت عقد بيع مع السيد عبد    باعتباره المستفيد من هذه القطعة التي تم بناؤها واشترت بمقتضاه الشقة الكائنة بالطابق الاول والمشتملة على صالون وقاعة جلوس وغرفتين ومطبخ وحمام ومرحاض مساحتها 130 مترا مربعا وقد نص هذا العقد على ان الشقة المبنية على القطعة رقم 588-س سيخرج لها رسما عقاريا وقامت بحيازة هذه الشقة ولما واجهت المدعى عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم والمستفيدين من القطعة التي قام ببنائها من اجل تنفيذ التزامهم الا انهم تنكروا لهذا الالتزام وادلوا بعقد مبرم بينهم وبين المؤسسة الجهوية     فاس  على اساس ان عقد البيع المتعلق بالقطعة الارضية اشتروها بصفة مباشرة من البائعة وليس بصفتهم خلفا عاما وبالتالي فهذا العقد الحق بها ضررا فادحا حرمتها من الشقة التي اشترتها من المستفيد الحقيقي وعليه فلها الحق في المطالبة بتفسير نية البائع والادلاء بما يثبت على ان هذا العقد بينها وبين المشترين بصفتهم ورثة الهالك والدهم حسب القرار الصادر عن هذه المؤسسة بتاريخ 11 مارس 1997 وبالتبعية ابطال جميع تصرفات المدعي عليهم التي اجروها بكيفية شخصية لاجله التمست الحكم على المدعى عليهم بتفسير هذا العقد وارادة اطرافه وخصوصا البائعة المؤسسة الجهوية      والحكم بان هذا البيع تم لفائدة المشترين بصفتهم ورثة المرحوم     والحكم على المدعى عليهم بتحمل التزاماتهم كخلف عام وبسريان اثار العقد الذي ابرمته مع والدهم والمؤرخ ب 24 مارس 1994 وتبعا لذلك بتسجيل هذا العقد في الرسم العقاري عدد   -07مع امر المحافظ على الاملاك العقارية بفاس بتقييد هذا العقد على نفس الرسم مع تحميلهم الصائر والتنفيذ المعجل وارفقت المقال بمحضر معاينة واستجواب ع-م عدد 670-33-10 وصور من تنازل صادر عن    وشهادة صادرة عن وزارة السكنى عدد 663 وقرار عن المؤسسة الجهوية للبناء عدد 2130 وعقد بيع بين   و  
       وبناء على جواب المدعى عليهم ورثة المرحوم    بواسطة نائبتهم دفعوا بسبقية البت ذلك ان المدعية الحالية سبق لها ان قدمت نفس الدعوى  حسب الملف العقاري عدد 680 -07 انتهى بصدور حكم عدد 108 بتاريخ 12-2-2009 قضى برفض مقالها المضاد وايد استئنافيا حسب القرار الاستئنافي عدد 1432 -09 الصادر بتاريخ 19-10-09 في الملف العقاري عدد 1027-1302-09 واصبح هذا القرار نهائيا وحائزا لقوة الشئ المقضي به ولا يحق لها تجديد النزاع مما يكون الدفع مؤسسا ومن ناحية اخرى فطلب المدعية غير مؤسس لكون الشراء تم مباشرة من مؤسسة ليراك وان مورثهم لم يكن يوما مالكا للمتنازع فيه وان التحفيظ طهر كل التصرفات السابقة لاجله التمسوا رفض الدعوى لسبقية البت وبصفة احتياطية رفض الطلب وارفقوا الجواب بصورة مطابقة للاصل من القرار
الاستئنافي والحكم الابتدائي مراجعهما اعلاه
            وبناء على جواب المدعى عليها شركة   بواسطة نائبها دفعت اولا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب لكونها شركة مساهمة حسب الفصل 1 من قانون 27-2003 بعد ان تم تحويلها من المؤسسة الجهوية     وتخضع بالتالي الى شركة مساهمة التي تعتبر شركة تجارية بغض النظر عن الهدف الذي اسست من اجله وان الفصل 5 من قانون المحاكم التجارية اعطى للاختصاص لها للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية والاعمال التجارية بخصوص الشركات التجارية وتبعا لذلك تبقى المحكمة التجارية هي المختصة للبت في هذا النزاع ومن ناحية ثانية فالمدعية لم تذكر في مقالها صفتها ومهنتها كما ان المقال مجرد من الاثبات  مما يكون المقال غير مقبول طبقا للفصل 32 من ق م م لاجله التمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية وبصفة احتياطية الحكم بعدم قبول الدعوى فعقبت المدعية ان الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس لان طبيعة المعاملة التي اجريت معها هي ذات صبغة مدنية اما الدفع بعدم قبول الطلب فان محضر المعاينة والاستجواب بناء على امر رئيس المحكمة الابتدائية يؤكد ان العقد المبرم هو عقد تم بينها وبين ورثة    صفتهم خلفا عاما واكدت الطلب
      وبناء على تعقيب المدعى عليهم ذكروا فيه ان رفع الدعوى ضدهم كورثة هو في غير محله لانهم تملكوا العقار بصفة شخصية مباشرة وليس بصفتهم ورثة مما تكون الدعوى غير مقبولة واكدوا الجواب السابق في حين ردت شركة     ان محضر الاستجواب لا اثر له في النزاع وان العلاقة هي بين ورثة سقال
والمدعية
        وبناء على الامر بالتخلي عن الملف تم  ادراج  القضية بجلسة 23 -8--2010حضرتها ذة   عن  وتخلف ذين    رغم التوصل  ومنه تقرر حجزها للمداولة ليوم 2 سبتمبر  -2010

وبعد المداولة طبقا للقانون

      :حيث التمست المدعية الحكم بتفسير العقد وارادة اطرافه بالقول انه تم لفائدة المشترين بصفتهم ورثة, وتحمل التزاماتهم كخلف عام, وبسريان اثار هذا العقد مع والدهم ,وبتقييده في الرسم العقاري عدد 112815-07 وامر المحافظ العقاري بتنفيذ ذلك  
          وحيث دفع المدعى عليهم بسبقية البت في النزاع والتمسوا رفض الطلب
          وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف وخاصة الحكم الابتدائي عدد 108 بتاريخ 12-2-2009 بالملف عدد 680 والقرار الاستئنافي عدد 1432 بتاريخ 19-10-09 ثبت ان القضاء بت في النزاع ما بين المدعية الحالية والمدعى عليهم بخصوص عقد البيع الذي يتعلق بالشقة ذات الرسم العقاري عدد    -07 سواء من حيث مضمون العقد, واطرافه, وكيفية تحفيظه وتاسيس رسمه العقاري , ولمن الت ملكية هذا العقار وانتهت احكامه  في الاخير الى ان الشقة هي في ملكية المدعى عليهم بالشراء مباشرة من مؤسسة    , واسسوا الرسم العقاري  كمالكين أصليين بناء على طلبهم  وليس كخلف عام كما ورد بالمقال الافتتاحي
         وحيث ان المحكمة في ظل هذا الوضع لا يمكن لها اعادة النظر  من جديد في نفس الطلب الذي سبق طلبه  ونفس الاسباب التي سبق الاعتماد عليها ونفس الاطراف  امام حسم القضاء في ملكية المدعى فيه  بحكم نهائي واكتسب قوة الشئ المقضي به استنادا للقرار الاستئنافي  المذكورة مراجعه اعلاه  مما يكون الدفع بسبقية البت قائما ومؤسسا طبقا للفصل 451من ق ل ع م  واثاره المدعى عليهم  قبل كل دفع او دفاع  مما يتعين  الحكم  بعدم قبول الدعوى  
       وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه
وتطبيقا للفصول 1 و32 من ق م م 451 من ق ل ع م

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا :
بعدم قبول الدعوى لسبيقة البت فيها  مع ابقاء الصائر على رافعها  
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية بقاعة الجلسات بالتاريخ اعلاه وكانت المحكمة مكونة من السادة القضاة :

محمد القمحي                  رئيسا
 محمد الاكحل                  مقررا 
 ومحسين عبد السلام        عضوا
وبمساعدة محمد عسي           كاتب الضبط

الرئيس                      والمقرر                                      الكاتب
 
 
 



الاربعاء 30 يناير 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter