MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




القضاء الدستوري: عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمفوضيين القضائيين، يجرد المعاينات الاختيارية المنجزة من طرفهم من أية حجية - استبعادها - نعم

     



القضاء الدستوري: عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمفوضيين القضائيين، يجرد المعاينات الاختيارية المنجزة من طرفهم من أية حجية - استبعادها - نعم

الحمد لله وحده،
المملكة المغربية     
المحكمة الدستورية 

ملفات عدد: 159/21 و160/21 و184/21

قرار رقم  : 169/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 7 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانية قدمهما السيد حميد العكرود - بصفته مترشحا - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري، والثالثة قدمها السيد عبد الإله ازطوطي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحليم المنصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

من حيث الشكل:

فيما يتعلق بالعريضتين المقدمتين من طرف السيد حميد العكرود:

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن؛

وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحيث إن عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما السيد حميد العكرود، لا تتضمنان بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما؛

من حيث الموضوع:

فيما يتعلق بالعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الإله ازطوطي: 

- في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه استعمل مطبوعات ومنشورات تضمنت بيانات شخصية مغلوطة، إذ  ادعى أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلاميات من جامعة أمريكية، والحال أنه حاصل فقط على شهادة الماستر كما هو ثابت من سيرته الذاتية، وأن هذا الأخير أودع هذه المنشورات بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبموقعين إلكترونيين، ووزع هذه المطبوعات في مناطق نفوذ الطاعن بنفس الدائرة الانتخابية بغية إيهام الناخبين بأنه ذو مكانة علمية مرموقة قصد الحصول على أصواتهم، مما يشكل مناورة تدليسية، أثرت على نتيجة الاقتراع، يتعين معها التصريح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني عملا بأحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  

لكن،

حيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه بثلاثة محاضر لمعاينات اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، مرفقة بمنشورين انتخابيين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من الموقعين المشار إليهما وبسيرة ذاتية للمطعون في انتخابه؛

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه: "يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها..."، وأن المادة 21 منه، تنص على  أنه:  "يختار الأطراف  أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر المعاينات الاختيارية الثلاثة المدلى بها، أنها أنجزت من قبل مفوض قضائي، يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالرباط، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بالدائرة االانتخابية المحلية "الرحامنة" التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛ 

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، يجرد المعاينات الاختيارية المنجزة من طرف المفوضين القضائيين من أية حجية، مما يتعين معه استبعادها؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته الجوابية، صلته بالموقعين المذكورين أعلاه وبالمواد المنشورة بهما؛ 

وحيث إنه، فضلا على ذلك، فإنه يبين من الإطلاع على المذكرة المذكورة، أن المطعون في انتخابه، أدلى بنسخة من شهادة الماستر، وأكد أن ما تضمنته سيرته الذاتية  المدلى بها من طرف الطاعن، من معطيات هو نفس ما تضمنته المطبوعات التي استعملها في حملته الانتخابية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر؛  

- في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء وإعلان النتائج:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، وجود اختلاف بين كتابة عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن، بالأرقام وبالحروف في نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها، إذ سجل فيه بالأرقام أن هذا الأخير حصل على 2558 صوتا، في حين دون فيه بالحروف أنه حصل على "خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون" صوتا، وهو عدد يؤهل المعني بالأمر ليكون مرشحا فائزا بالمرتبة الثالثة، عوض المطعون في انتخابه، مما  يشكل  مخالفة  لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويترتب عليها بطلان الانتخاب؛  

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن نال بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15 ومن 16 إلى 30 ومن 31 إلى 37 بالتتابع، على 419 صوتا و2099 صوتا و40 صوتا، وهي ذات الأعداد المسجلة في الخانات المخصصة لها، مما يكون معه مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل هذا الأخير بجميع المكاتب المركزية المذكورة، بالحروف هو ألفان وخمسمائة وثمانية وخمسون صوتا وليس "خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون" صوتا كما جاء في الإدعاء؛

وحيث إن ما سجل بالحروف بمحضر لجنة الإحصاء من حصول الطاعن على "خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون" صوتا، بدل ألفين وخمسمائة وثمانية وخمسين صوتا، مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق المجموع العام للأصوات المحصل عليها من قبل المعني بالأمر في جميع المكاتب المركزية المشار إليها أعلاه مع العدد المسجل بالأرقام في محضر لجنة الإحصاء وهو 2558 صوتا؛ 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مجد من وجه آخر؛  

 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين من قبل السيد حميد العكرود؛ 

ثانيا- تقضي برفض طلب السيد عبد الإله ازطوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الحليم المنصوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

              وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من شعبان 1443

                                                                                          (29 مارس 2022)

 

              

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي




الثلاثاء 19 أبريل 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter