بـــــاسم جــلالـــة المـلك وطبقــا للقـــانــون بتاريخ 04/01/2023 أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة وهي تبت في قضايا الجنحي تلبسي الحكم الآتي نصه: بين السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة. من جهة والمسمى: ع.س. المتهم بارتكابه بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومند زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي: جنحة إهانة هيئات منظمة، طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. يؤازره الأستاذ عبد الاله تاشفين المحامي بهيئة مراكش. من جهة أخرى الوقائـــــــــع بناء على متابعة النيابة العامة الجارية ضد المتهم المذكور أعلاه من أجل الجنحة المومأ إليها أعلاه، والمستخلصة عناصرها، من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالصويرة تحت عدد 1560/ج ج/ش ق/22 وتاريخ 27/12/2022، والذي يستفاد منه أنه بتاريخ 26/12/2022 تم استقدام المتهم أعلاه من طرف الفرقة المذكورة على خلفية إيقافه من طرف المصالح الأمنية بذات المدينة لكونه يشكل موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني من أجل جنحة إهانة هيئات دستورية ذلك على إثر قيامه بمشاركة مجموعة من التدوينات والمنشورات التي قام بكتابتها وتداولها عبر حسابه الفيسبوكي الحامل الاسمه الشخصي ع.س، وفي إطار البحث وبتنسيق مع فرقة الاستعلامات المحلية بالصويرة تبين أن المتهم عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان وناشط سابق بحركة عشرين فبراير وعضو سابق بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالصويرة وناشط سابق بالتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالصويرة، فتم فتح بحث بالاستماع إلى المتهم. وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأن الحساب الفيسبوكي الحامل لاسمه الشخصي ع.س مع صورة تحمل علم فلسطين وكتابة مفادها لا للتطبيع يخصه وقد أنشأه منذ 10 سنوات وهو الحساب الوحيد الذي يتوفر عليه، وأن التدوينات والكتابات المعروضة عليه تخصه موضحا أنه بالفعل قام بنشر مجموعة من الصور والتدوينات والكتابات التي تبقى في مضمونها تعاطفا مع معتقلي حراك الريف الذين ينادون بمطالب اجتماعية وكذلك رفض مسألة التطبيع مع إسرائيل وانتقادا للسياسة الحكومية العبتية التي كانت حكومة العثماني وقبله بنكيران تنهجها في إدارة الشأن المغربي وهو ما دفع به إلى نشر وكتابة ومشاركة هذه التدوينات والكتابات التي يوجد بعضها على جدار حسابه فيما أخرى قام بحذفها بعد أن راجع نفسه وعلم أن ما أقدم عليه يعتبر خطأ يعاقب عليه القانون، مضيفا أنه يطالب بالحرية للمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم في حراك الريف بسبب مطالبهم المشروعة في الصحة والتعليم والحياة الكريمة وأنه يقصد بالنظام المخزني الحكومة الفاشلة التي كان يرأسها العثماني وقبله بنكيران كونهم هم الذين تسببوا في الزيادات في الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات إلى غير ذلك من المشاكل التي أورثوها للبلاد، كما أفاذ بأنه ليس معارضا للنظام الملكي في المغرب وأن إشارته إلى النظام أو الحكم أو السياسة يعني بها الحكومة وليس صاحب الجلالة، مؤكدا أنه لا يعني بتضامنه الفئات المعارضة لمصلحة الوطن وأنه أيقن بعد نشره وتدوينه لبعض الكتابات البعيدة كل البعد عن المناداة بالحقوق الوطنية كالحق في الصحة والتعليم والعيش الكريم التي منها نعت النظام بالدكتاتور من خلال الشعارات التي كتبها بصفحته على خلاف ما كان يعتقد بحسن نية مفيدا أنه يعترف بخطأه ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى كما أنه لم يسبق له أن حرض على التجمهر غير المرخص ولم يحرض على عدم التلقيح والذليل أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا والأكثر من هذا أنه قام بتصوير فيديو مفاده حث ساكنة سيدي المختار على ملازمة مساكنهم من أجل تفادي جائحة كورونا ومساعدة البلد على تجاوزها. وعند استنطاق المتهم من طرف السيد وكيل الملك بهذه المحكمة أكد تصريحاته التمهيدية. وبناء على متابعة السيد وكيل الملك للمتهم من أجل المنسوب إليه أعلاه وإحالته على هذه المحكمة في حالة سراح. وبناء على إدراج القضية بجلستين آخرهما جلسة 04/01/2023 حضرها المتهم في حالة سراح، مؤازرا بدفاعه، سبق التأكد من هويته، وعن المنسوب إليه أجاب بأن الحساب الفيسبوكي الحامل لاسم ع.س يعود له وأنه سبق له أن اطلع على المنشورات موضوع المتابعة أمام الضابطة القضائية وأكد أنه ينتمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وأن المنشورات عبارة عن شعارات خاصة بالجمعية وكذا هيئات حقوقية أخرى وأكد أنه لم يقم بإهانة أية هيئة وأن ذلك مجرد تدوينات لم يعد يتذكر السياق الذي جعله يستعمل تلك الألفاظ المدونة بالحساب وأكد أن ما قام بتدوينه يبقى مجرد آراء شخصية لم يكن يقصد منها إهانة أي جهة أو مؤسسة معينة وأن مصطلح (العياشة) يعني به من يستغل عبارة (عاش الملك) قصد تحقيق مآرب شخصية وعن عبارة قناة الإثم المخزنية يقصد بها مجموعة ممن يستعملون إسم صحافي أو إعلامي دون أن يكون مؤهلا وعن كلمة (قطيع) فهي مجرد تدوينة لم يقصد بها أي شيء، وعن سؤال للسيد وكيل الملك أجاب المتهم بأنه لا يميز بين النظام الدكتاتوري والاستبدادي وأنه يسمع ذلك فقط في الشارع ولا يعرف معنى المفهومين وأنه يستعملها في كتاباته من شعارات ترددت في الشارع وحول تدوينة القوات القمعية والهمجية لا يتذكر سياقها ولا المقصود منها وعبارة الدولة الكحلة أفاد بكون السياق الذي دونت فيه كان في حالة غضب لكونه ذهب إلى المستشفى قصد العلاج فتفاجئ بغياب الأدوية به إضافة إلى انقطاع الانارة بشكل مستمر مما جعله يصف الدولة بذلك، تقرر اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة الذي أكد أن الدولة المغربية تؤمن بالتعددية الحقوقية وأن المتهم خرق القواعد المنظمة للمؤسسة الحقوقية والتمس الحكم بإدانته، وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم وبعد تعريجه على مختلف وقائع القضية موضحا أن المتهم أنكر في سائر أطوار المحاكمة وأنه هناك شك في النازلة وأن المؤسسات المغربية غير مقدسة حسب الدستور المغربي الذي أزال القدسية عن المؤسسات وأن حركة 20 فبراير أنتجت مفردات جديدة وأن الشعارات التي رفعها الماه ترفع مجموعة من التنظيمات في الشارع ملتمسا الحكم ببراءة مؤازره واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم ولم يضف أي جديد قررت المحكمة حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة. وبعد التأمل طبقا للقانون: حيث توبع المتهم من قبل النيابة من أجل جنحة إهانة هيئات منظمة، طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. وحيث إن المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا أكد أن الحساب الفيسبوكي موضوع النازلة يخصه، وأنه بالفعل قام بنشر مجموعة من الصور والتدوينات والكتابات التي تبقى في مضمونها تعاطفا مع معتقلي حراك الريف الذين ينادون بمطالب اجتماعية وكذلك رفض مسألة التطبيع مع إسرائيل وانتقادا للسياسة الحكومية العبتية التي كانت حكومة العثماني وقبله بنكيران تنهجها في إدارة الشأن المغربي وهو ما دفع به إلى نشر وكتابة ومشاركة هذه التدوينات والكتابات التي يوجد بعضها على جدار حسابه فيما أخرى قام بحذفها بعد أن راجع نفسه وعلم أن ما أقدم عليه يعتبر خطأ يعاقب عليه القانون، مضيفا أنه يطالب بالحرية للمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم في حراك الريف بسبب مطالبهم المشروعة في الصحة والتعليم والحياة الكريمة وأنه يقصد بالنظام المخزني الحكومة الفاشلة التي كان يرأسها العثماني وقبله بنكيران كونهم هم الذين تسببوا في الزيادات في الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات إلى غير ذلك من المشاكل التي أورثوها للبلاد، كما أفاذ بأنه ليس معارضا للنظام الملكي في المغرب وأن إشارته إلى النظام أو الحكم أو السياسة يعني بها الحكومة وليس صاحب الجلالة، وأكد نفس تصريحاته عند استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك. وحيث حضر المتهم أمام هذه المحكمة وأكد تصريحاته التمهيدية المشار إليها أعلاه، مضيفا أن المنشورات عبارة عن شعارات خاصة بالجمعية المغربية لحقوق الانسان وكذا هيئات حقوقية أخرى، مؤكدا أنه لم يقم بإهانة أية هيئة وأن ذلك مجرد تدوينات لم يعد يتذكر السياق الذي جعله يستعمل تلك الألفاظ المدونة بالحساب وأن ما قام بتدوينه يبقى مجرد آراء شخصية لم يكن يقصد منها إهانة أي جهة أو مؤسسة معينة، موضحا أن مصطلح (العياشة) يعني به من يستغل عبارة (عاش الملك) قصد تحقيق مآرب شخصية وعبارة (قناة الإثم المخزنية) يقصد بها مجموعة ممن يستعملون إسم صحافي أو إعلامي دون أن يكون مؤهلا لها، و كلمة (قطيع) هي مجرد تدوينة لم يقصد بها أي شيء، كما أجاب بأنه لا يميز بين النظام الدكتاتوري والاستبدادي وأنه يسمع ذلك فقط في الشارع ولا يعرف معنى المفهومين وأنه يستعملهما في كتاباته مستنبطا إياهم من شعارات ترددت في الشارع، وحول تدوينة القوات القمعية والهمجية لا يتذكر سياقها ولا المقصود منها وعبارة الدولة الكحلة أفاد بكون السياق الذي دونت فيه كان في حالة غضب لكونه ذهب إلى المستشفى قصد العلاج فتفاجئ بغياب الأدوية به إضافة إلى انقطاع الانارة بشكل مستمر مما جعله يصف الدولة بذلك. وحيث إنه لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية للأخذ بما تطمئن إليه من كافة وسائل الاثبات المعروضة عليها والمناقشة أمامها، ومنها تصريحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية، وطرح ما لم تطمئن إليه منها. وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 263 من القانون الجنائي تنص على معاقبة كل، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم... وحيث إن الفصل 265 من نفس القانون ينص على أن إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 أعلاه. وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف، لا سيما نسخ التدوينات موضوع المتابعة وتعليق المتهم عليها وتفسيره لها أثناء عرضها عليه تمهيديا وأمام المحكمة، يتبين أن بعض المفردات والعبارات التي استعملها المتهم في بعض كتاباته لا تعدو أن تكون سوى خطابا سياسيا متداولا عند بعض التنظيمات السياسية ذات التوجه الاحتجاجي في المملكة المغربية منذ عقود، لا يخرج عن إطار حرية التعبير والرأي التي أولتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان مكانة متميزة بين الحقوق والحريات الأساسية المخولة للأفراد والجماعات داخل المجتمعات، والتي عمل دستور المملكة المغربية على حمايتها، حيث نص في فصله 19 على "تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب..."، وفي فصله 25 على كفالة "حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها." وعلى ضمان "حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني"، كما أن الفصل 28 أقر على أنه "... للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة..."، وهو بذلك ما لا يشكل، في تقدير المحكمة، عنصرا من العناصر التكوينية لجنحة الإهانة المنصوص عليها في الفصل 263 أعلاه، سيما أن المتهم لم يحدد أية مؤسسة بعينها في طيات كتاباته المنشورة على حسابه الفيسبوكي المشار إليه أعلاه. وحيث إنه، وتبعا لما ذكر أعلاه، فلا دليل للمحكمة على قيام جنحة إهانة هيئات منظمة ضد المتهم، نظرا لانتفاء أهم عناصرها التكوينية، المتمثل أساسا في عنصر المساس بشرف أو بشعور هيئة معينة أو الاخلال بالاحترام الواجب لسلطتها ، طالما أن الثابت من الوقائع أعلاه، هو كون المتهم قد عبر عن عدم اتفاقه مع قرارات سياسية وإدارية فقط، مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 01 من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن :"الأصل في الإنسان البراءة"، وأن الأحكام الجنائية "لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين". وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى. وتطبيقا للمواد 286- 287-290- 297- 365 -366-367-373-374-384-385-387-636-638 من قانون المسطرة الجنائية، وفصلي المتابعة. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا. بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر. بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت هيئة المحكمة تتركب من: السيد منــــــاد بـــــالا رئيســــــــــــــا. السيد عبد الاله العزوزي ممثلا النيـابة العــامة. السيد عبد الله أمجاط كاتبــا للضبــط . الرئيــــس كاتب الضبط |
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
|
|||||||||||
أرشيف وجهة نظر
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
|
القضاء الجنحي، لا دليل للمحكمة على قيام جنحة إهانة هيئات منظمة ضد المتهم، نظرا لانتفاء أهم عناصرها التكوينية، المتمثل أساسا في عنصر المساس بشرف أو بشعور هيئة معينة أو الإخلال بالاحترام الواجب لسلطتها
المـمــلـكـة المغــربيـــــة
|
الجمعة 17 فبراير 2023
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"
عناوين أخرى
الاثنين 2 ديسمبر 2024 - 19:16 La condition relative à la résidence habituelle en France - L' ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE |
تعليق جديد
أرشيف الدراسات و الأبحاث
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل
22/11/2024
باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
22/11/2024
باحثة تخلص إلى ضرورة تطوير آليات قانونية تسمح بالتفاعل المنظم بين البرلمان والفاعلين من القطاع الخاص
21/11/2024
الحجية القانونية والقضائية للدليل الالكتروني المعتمد في الإثبات الجنائي
19/11/2024
تنظيم واختصاص المحكمة العسكرية على ضوء القانون 108.13
07/11/2024
نحو دولة المنصة الرقمية - محاولة لرصد مظاهر تفكك بنية القانون الإداري - مقاربة استشر افية
23/10/2024
النظام القانوني لاستحالة التنفيذ في التشريع المغربي
17/10/2024
|
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
|
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010 |
|
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية أربع عشرة سنة في خدمة القانون 2024-2010 |
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number 2028-8107 تاريخ الإيداع 2012-04-17 |