MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




القضاء الإداري يكرس مسؤولية المستشفيات الجامعية عن عجزها لاستقبال المرضى

     

القاعدة:

الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها الخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم؛
الحقّ في الصحة مضمون بمقتضى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛

الحق في الصحة يستوجب تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد والتي تشمل الحق في البقاء والحياة من دون التعرض لمعاناة تتمثل مثلا في عدم وجود أسرة شاغرة، كما أقرت بهذا الحق المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ونصت المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 على أنه: “لكل طفل حق أصيل في الحياة والتمتع بمستوى مناسب من الرعاية الصحية مثل كافة الأطفال، كما أشار دستور منظمة الصحة العالمية في ديباجته إلى أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان؛

المادة 42 من قرار وزير الصحة في شأن النظام الداخلي للمستشفيات نصّت على أنه يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة الذين يحضرون في حالة استعجال وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفّل الطبي بهم. كما شددت المادة 39 من نفس القرار على أنه في حالة عدم وجود سرير شاغر يمكن برمجة الاستشفاء بموعد بعد استشارة الطبيب الذي قرر الاستشفاء، ولا يمكن تأجيل الاستشفاء في أي حال من الأحوال خصوصا إذا كانت الحالة الصحية للمريض قد تتفاقم أو تعرض حياته للخطر.




للإطلاع على القرار الاستئنافي




الاربعاء 5 يوليوز 2023
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter