MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




"القضاء الإداري" الأصل في الطلبات الرامية إلى رفع الحجوزات والتقييدات الواردة على الحقوق أنها من اختصاص قضاء الموضوع، وقاضي المستعجلات لا يحوز هذا الاختصاص إلا على سبيل الاستثناء في الحالات التي يتحقق معها وضوح المراكز القانونية للأطراف

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط


القـــرار عدد : 151
المؤرخ فـــــي: 20/4/2015
ملـف عـــــــدد: 145/7202/15




باسم جلالـة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 1 رجب 1436 الموافق ل 20 أبريل 2015.
 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: .......................

المستأنفون من جهة

......................

المستأنف عليها من جهة أخرى




بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 5/3/2015 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17/10/2014 تحت عدد 7274 في الملف رقم 7254/7201/2014.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2/4/2015 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ محمد الحضري الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة والتاسعة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/4/2015.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد الشفيق عبد المجيد الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/4/2015 قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــل: 

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 5/3/2015 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشكل المتطلب قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع: 

حيث يستفاد من أوراق الملف  ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 14/10/2014 تقدمت الطالبة (المستأنف عليها) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 32415/06 الكائن بجماعة اجزناية طنجة مساحته 1 هكتار و19 آر عبارة عن أرض فلاحية عارية، وأن وزارة التجهيز والنقل عمدت إلى إجراء تقييدين لمشروع نزع الملكية الأول بتاريخ 12/10/2001 يترتب على القطعة رقم 584 البالغة مساحتها 38 آر و72 سنتيار والثاني بتاريخ 9/7/2003 يترتب على القطعة رقم 585 البالغة مساحتها 37 آر و61 سنتيار، وأن الوزارة المذكورة بادرت إلى تقديم طلب أمام المحكمة بتاريخ 22/12/2008 يرمي إلى نقل ملكية القطعة الأرضية رقم 585 اللازمة لبناء الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة (مقطع أصيلة طنجة) وانتهت الدعوى بصدور حكم نهائي يقضي بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة مقابل تحديد التعويض، في حين ما يزال العقار مثقلا بالتقييد المتعلق بالقطعة الأرضية رقم 584 على الرغم من مضي أكثر من 14 سنة دون أن تباشر المسطرة القانونية لحيازة الأرض، لذا تلتمس الأمر بالتشطيب على التقييد المتعلق بمشروع نزع الملكية لفائدة وزارة التجهيز بتاريخ 12/10/2001 سجل 137 عدد 1151 من أجل المنفعة العامة المترتب على القطعة الأرضية رقم 584 موضوع الرسم العقاري عدد 32415/06 مع النفاذ المعجل. وبعد تخلف المطلوب ضدهم عن الجواب رغم التوصل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بتاريخ 12/10/2001 (سجل 137 عدد 1151) من الرسم العقاري عدد 32415/06 مع النفاذ المعجل، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطرف المستأنف بكونه تقدم بمقال استئنافي أمام محكمة النقض ضد نفس الأمر المستأنف استنادا إلى خرق قواعد الاختصاص النوعي مما يتعين معه إرجاء البت في الاستئناف الحالي إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض في الاستئناف المذكور. كما يعيب على الأمر المستأنف فساد التعليل لما قضى بالاستجابة لطلب التشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد على عقار المستأنف عليها على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع وانتفاء الطابع الوقتي عن الإجراء المطلوب الذي يستهدف حسم النزاع، بالإضافة إلى خرق مقتضيات الفصل 93 من قانون التحفيظ العقاري التي تقضي بوجوب توجيه طلب التشطيب إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل اللجوء إلى القضاء، لذا يلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

وحيث من جهة أولى، وبصرف النظر عن أن الفريق المستأنف لم يدل بما يفيد تقديم الطعن بالاستئناف أمام محكمة النقض المتمسك به في طلب إرجاء البت، فإن قانون المسطرة المدنية يخلو من أي مقتضى يلزم بإيقاف البت في مثل هذه الحالة إلى حين صدور قرار محكمة النقض في الطعن المذكور، سيما أن الأمر يتعلق بدعوى استعجالية مناطها البت السريع في القضية لتحقيق المراد منها مع بقاء حقوق جميع الأطراف محفوظة في ضوء ما تفسر عنه نتيجة الطعن المذكور إن صح، مما يبقى معه طلب إرجاء البت غير وجيه.

لكن حيث من جهة ثانية، فإن الأصل في الطلبات الرامية إلى رفع الحجوزات والتقييدات الواردة على الحقوق أنها من اختصاص قضاء الموضوع لما يتطلبه البت فيها من التأكد من صحة إجراءات الحجز أو التقييد ومدى توافر موجبات رفعه، وأن قاضي المستعجلات لا يحوز هذا الاختصاص إلا على سبيل الاستثناء في الحالات التي يتحقق معها وضوح المراكز القانونية للأطراف. وفي نازلة الحال فإن البت في الطلب يقتضي التأكد من سلامة إجراءات نزع الملكية التي سلكتها الإدارة نازعة الملكية وبالأخص الإجراءات اللاحقة على تاريخ نشر مشروع مرسوم نزع الملكية بالجريدة الرسمية وتقييده بالرسم العقاري موضوع النزاع ومدى احترام الآجال القانونية المقررة لذلك، وهي أمور يرجع اختصاص النظر فيها إلى قضاء الموضوع لما فيها من مساس بالجوهر، والأمر المستأنف عندما نحى في غير هذا المنحى يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

لهــذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عبد الكريم الهاشيمي           رئيسا 
السيد رضا التايدي                    مقررا
السيدة درصاف العبودي              عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد المجيد الشفيق.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس                               المقرر                               كاتبة الضبط



الاثنين 25 مارس 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter