MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن

     

القاعدة

- العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن .
-ثبوت حالة التغيب المبررة قانونا يترتب عنه بطلان مسطرة ترك الوظيفة لعدم انطباقها على واقعة المرض المبرر قانونا ، لكون الإدارة كانت ملزمة بسلوك مسطرة الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يخول الإدارة حق المراقبة والثتبت من الحالة الصحية ومدى استمراريتها لترتب عليها الأثر القانوني اللازم بحسب طبيعة المرض ودرجته وتأثيره على الوظيفة بدل مسطرة الفصل 75 مكرر.
-إن تسرع الإدارة في اتباع مسطرة ترك الوظيفة بعد يوم واحد من الغياب ثابت في الملف ،لأنه لا يعقل أن يحدد المشرع أجل السبعة أيام كإنذار للالتحاق بالعمل عن الغياب عن يوم واحد ،لذلك تعتبر مدة السبع الأيام بمثابة الحد الأدنى لمباشرة المسطرة،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه متسما بالانحراف في استعمال السلطة في الجانب المتعلق بتحويل المسطرة بكيفية غير مشروعة حيادا على الضوابط القانونية .


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 11/4/2013
ملف رقم : 101/5/2013




باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس  23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  11 أبريل  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا               
                  أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه
 
    بين : السيد ، عنوانه: …. الناضور
     نائبه : الأستاذ  …… المحامي  بهيئة الرباط.
...............................................................................من جهة
    وبين :
      - الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الدولة في شخص رئيس الحكومة
 - الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 9 الصادر بتاريخ 2-1-2013 في الملف عدد 218-12-5 والقاضي بإلغاء الحكم عدد 530 الصادر بتاريخ 14-2-2012 في الملف رقم 156-5-2011 ،وبإحالة الملف على هذه المحكمة لإنذار نائب المدعي بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال مصدر القرار المطعون فيه المدير العام لمراقبة التراب الوطني في الدعوى.
وبناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-4-2011 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه  والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يعرض فيه أنه يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،وأنه فوجئ بتاريخ 8-12-2010 بقرار السيد المدير العام لمراقبة التراب الوطني  يقضي بالتشطيب عليه بصفة شفوية من أسلاك الوظيفة، موضحا أن سبق له أن تلقى إنذارا بالرجوع للعمل إلا أن ظروفه الصحية منعته من ذلك ، وأنه وجه عدة شهادات طبية لإدارته، وتقدم بتظلم لها بتاريخ 8-2-2011 ، لأجله يلتمس  الحكم  بإلغاء القرار الإداري  بالعزل للتجاوز في استعمال السلطة الصادر عن المدير العام لمراقبة الوطني  بتاريخ 8-12-2010 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الإدارة والتي تعرض فيها أنها أنذرت المعني بالأمر ولم يلتحق ،كما أنه لم يقدم أي مبرر ،ولم يسبق لها أن توصلت بأي شهادة طبية ،وأنها سلكت المسطرة الواجبة قانونا.
 
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
 
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الإحالة المقدمة من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2013 والتي يلتمس فيها الإشهاد بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال المدير العام لمراقبة التراب الوطني في الدعوى. ،مع الاستجابة للطلب.
 
وبناء على المذكرة الجوابية عقب الإحالة المقدمة من طرف الوكالة القضائية للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2013 والتي تلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لتقديم الطعن خارج الأجل القانوني ،وموضوعا رفض الطلب لمشروعية قرار العزل لترك الوظيفة طبقا للفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-3-2013 تخلف خلالها نائب  المدعي  رغم الإعلام وأكد ممثل الوكالة القضائية سابق دفوعاته  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون

 
من حيث الشكل:

حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة برفع الطعن بالإلغاء خارج الأجل القانوني  بعد ممارسة التظلم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن توصل  بقرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 8-12-2010 ووجه للإدارة تظلما عن طرق البريد المضمون بتاريخ 7-02-2011 ،مما يكون معه الطعن مقدما داخل الأجل القانوني  وفقا للفصل 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية،لكون العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل  هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية الحاصل بتاريخ 7-02-2011ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن بتاريخ 8-2-2011.
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري  بالعزل للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   عن المدير العام لمراقبة الوطني  بتاريخ 8-12-2010 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بكون الطاعن يوجد في حالة ترك الوظيفة طبقا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية
وحيث ينص الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه"باستثناء حالة التغيب المبررة قانونا ،فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله،يعتبر في حالة ترك الوظيفة"
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما من الشهادتين الطبيتين  الأولى المؤرخة في 30-9-2010ومدتها شهر  ،(والثانية المؤرخة في 9-11-2010 ومدتها شهر ) توصل الإدارة بهما بواسطة الفاكس   بعدم إنكارها ذلك صراحة   ،في الوقت الذي  تم اعتباره منقطعا عن العمل بتاريخ 26-9-2010 وصدر قرار عزله ابتداء من هذا التاريخ،فضلا عن أن تاريخ الغياب عن العمل  تمت معاينته من طرف الإدارة بتاريخ 26-9-2010 بالمقارنة مع تاريخ الإنذار بالالتحاق بالعمل المؤرخ في 28-9-2010 أي بعد يوم واحد من معاينة الغياب.
وحيث إن ثبوت حالة التغيب المبررة قانونا يترتب عنه بطلان مسطرة ترك الوظيفة لعدم انطباقها على واقعة المرض المبرر قانونا ،لكون الإدارة كانت ملزمة بسلوك مسطرة الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  الذي يخول الإدارة حق المراقبة والثتبت من  الحالة الصحية   ومدى استمراريتها لترتب عليها الأثر القانوني اللازم بحسب طبيعة المرض ودرجته وتأثيره على الوظيفة بدل مسطرة الفصل 75 مكرر .
 وحيث إن تسرع الإدارة في اتباع مسطرة ترك الوظيفة بعد يوم واحد من الغياب ثابت في الملف ،لأنه لا يعقل أن يحدد المشرع أجل السبعة أيام كإنذار للالتحاق بالعمل  عن الغياب عن يوم واحد ،لذلك تعتبر مدة السبع الأيام بمثابة الحد الأدنى لمباشرة المسطرة،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه متسما بالانحراف في استعمال السلطة في الجانب المتعلق بتحويل المسطرة بكيفية غير مشروعة حيادا على الضوابط القانونية .
وحيث إن وضوح المركز القانوني للطاعن يحتم الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.


المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم
90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والفصلين 42 و 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                     المقرر                                      كاتب الضبط.
العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل  هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن



الجمعة 12 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"