المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 16/1530 و16/1535 و16/1546 و16/1612
و16/1633 و16/1639 و16/1640
قرار رقم : 17/ 07 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض السبع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم العلافي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، والثانية قدمها السيد عبد الرحيم عثمون - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الشرقي الغلمي، والثالثة قدمها السيد عبد الصماد خناني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة الحبيب المالكي ومحمد زكراني وحميد العرشي، والرابعة قدمها السيد الشرقي الغلمي - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة عبد الرحيم عثمون ومحمد زكراني والحبيب المالكي، والخامسة والسادسة والسابعة قدمها السيد بوعزة لمرامي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء، بالتتابع، انتخاب السادة محمد زكراني ولحسن حداد والحبيب المالكي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة الشرقي الغلمي وعبد الرحيم عثمون والحبيب المالكي ومحمد زكراني ولحسن حداد وحميد العرشي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و5 و6 و8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المواد 35 (الفقرة الأولى) و38 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنـاء على الـمـرسـوم رقـم 2.16.669 الـمـتعـلـق بتـحديـد الأماكـن الخاصة بتعلـيـق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات السبعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
من حيث الشكل:
فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم عثمون:
حيث إنّ مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إنّ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛
وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛
من حيث الموضوع:
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
- تعليق المطعون في انتخابه الثاني لمجموعة من الإعلانات خارج الأماكن المخصصة له، على الأعمدة الكهربائية ذات الأرقام 1 و12 و18 و20 بشارع محمد السادس في حين أن الرقم المخصص له، بمقتضى القرعة المجراة، هو رقم 13، والشيء نفسه حدث بشوارع عبد الرحيم بوعبيد والمقاومة وفلسطين ومحج المستشفى وساحة بئر انزران، مما يشكل مخالفة للمادتين 32 و43 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
- استعمال المطعون في انتخابه الثالث العلم الوطني في إحدى اجتماعاته خلال الحملة الانتخابية، كما يتضح ذلك من الصورة "الملتقطة" لهذا الاجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2016، مما يشكل خرقا للقانون ومناورة تدليسية أثرت على نتيجة الاقتراع، إضافة إلى تنظيمه "الولائم" وتقديم نفسه لحل مشاكل المواطنين؛
- تضمين المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع، بيانات غير صحيحة في منشوراته الانتخابية، ادعى فيها أنه مهندس في حين أنه يتوفر على شهادة الإجازة في العلوم البيولوجية، وذلك لغاية استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته؛
- قيام المطعون في انتخابهما الرابع والسادس برسم رمزي الحزبين اللذين ترشحا باسمهما في الأماكن المخصصة لتعليق إعلاناتهما الانتخابية بتاريخ 21 سبتمبر 2016، أي قبل بدء الحملة الانتخابية، مما يعد خرقا للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور؛
- استعمال المطعون في انتخابه الخامس العلم الوطني خلال حملته الانتخابية؛
لكن،
حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقـم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تنص على أنه تتولى السلطة الإدارية المحلية، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، توزيع أعمدة الإنارة بين لوائح الترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة؛
وحيث إن المرسوم المذكور لا يرتب أي جزاء في حالة تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المسموح بها، المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المعنيين، على خلاف ما نص عليه في المادة الثانية منه بخصوص تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن والتجهيزات الممنوعة المحددة طبقا للمادة الأولى منه؛
وحيث إن المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامات من 10000 إلى 50000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32..."، تسري على حالات الإخلال المضمنة في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور والتي تتمثل في عدم احترام الإعلانات الانتخابية لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وفي تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات المحظورة بمقتضى المرسوم المنظم، وفي مخالفة المواصفات المتطلبة في الإعلانات الانتخابية، مما يفيد أن العقوبة المقررة في المادة 40 المذكورة لا تسري على حالة تعليق إعلانات انتخابية في غير الأماكن المسموح بها، المخصصة للائحة أو للمترشح المعني؛
وحيث إن ما نصت عليه المادة 43 من القانون التنظيمي المذكور من أنه يعاقب بغرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، لا تنطبق على نازلة الحال بحكم عدم ثبوت تخلي المرشحين المعنيين عن الأماكن المخصصة لهم لفائدة المطعون في انتخابه الثاني وانعدام حالة التلبس؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر قرعة توزيع الأعمدة الكهربائية على لوائح الترشيح، ومن محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المدلى بهما من قبل الطاعن الرابع، أن أرقام الأعمدة المشار إليها في الادعاء لا تتعلق بلائحة ترشيح الطاعن المذكور، وإنما بلوائح ترشيح أخرى لم يقدم المترشحون باسمها أي طعن بشأن المخالفة المدعاة؛
وحيث إن عامل إقليم خريبكة أكد في كتابه، عدد 210 المتوصل به بتاريخ فاتح مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أنه "لم يتم تسجيل أية مخالفة، كما لم ترد على السلطات المحلية...أية شكاية تخص وضع حزب معين لرمزه الانتخابي في خانات مخصصة لأحزاب أخرى"؛
وحيث إنه، لئن كان يعود للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاءا انتخابيا منفصلا عن الجزاء الجنائي أو الإداري، فإن محدودية تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المسموح بها غير المخصصة للمطعون في انتخابه الثاني، لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع؛
وحيث إن ادعاء استعمال المطعون في انتخابه الثالث للعلم الوطني خلال الحملة الانتخابية لم يدعم سوى بصورتين مستخرجتين من موقعين إلكترونيين وبمعاينة اختيارية لمفوض قضائي منجزة بتاريخ 16 أكتوبر 2016، لإثبات نشر الصورتين بالموقعين المذكورين، دون معاينة وقائع قائمة، مما تكون معه وسائل الإثبات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إن باقي الادعاء، بخصوص المطعون في انتخابه الثالث، لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث إنه، فضلا عن أن المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع مرشحا غير فائز، فإنه يبين من الاطلاع على قرار الترقية وشهادة العمل المدلى بهما من قبل المطعون في انتخابه المذكور، أن المعني بالأمر مهندس دولة ممتاز ويعمل بهذه الصفة بالجماعة الترابية أولاد عيسى ابتداء من فاتح يوليو 2010، مما يكون معه ما ادعي من تضمين بيانات غير صحيحة، بخصوص المرتب ثالثا، في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع غير قائم على أساس؛
وحيث إنه، لئن كان الطاعن الثالث قد استدل على قيام المطعون في انتخابهما الرابع والسادس برسم رمزي الحزبين اللذين ترشحا باسمهما، في الأماكن المخصصة لهما قبل بدء الحملة الانتخابية، بصور فوتوغرافية وبمحضر معاينة اختيارية لمفوض قضائي منجز بتاريخ 21 سبتمبر 2016، فإنه يبين من الصور المدلى بها من قبل المطعون في انتخابهما المذكورين ومن محضري معاينة اختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين المنجزين بتاريخ 30 نوفمبر وفاتح ديسمبر 2016، أن العبارات المكتوبة أعلى الخانات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية والتي تشير إلى نوع الاقتراع وتاريخه، تفيد أن واقعة رسم رمز الحزبين المترشح باسمهما تتعلق بانتخابات سابقة وليس بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة في 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن؛
وحيث إن ادعاء استعمال المطعون في انتخابه الخامس للعلم الوطني، خلال الحملة الانتخابية، لم يدعم سوى بصورة فوتوغرافية لا تقوم وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى وجود حالات للتصويت بأسماء غير المشاركين في الانتخابات وغير القاطنين بالدائرة الانتخابية والمتوفين، إضافة إلى التصويت المتكرر والتصويت دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف؛
لكن،
حيث إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ولم تعزز بأية حجة تثبتها، مما تكون معه غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى وجود خطأ في احتساب الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الرابع بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 46 إلى 60 بمحضر لجنة الإحصاء، إذ أن المعنى بالأمر حصل فيها فقط على 4462 صوتا، في حين سجل له حصوله على 6462 صوتا؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المركزية، المودعة لدى عمالة إقليم خريبكة، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه الرابع حصل بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 46 إلى 60، بالتتابع، على 1858 و294 و340 و393 و322 و00 و147 و6 و194 و104 و21 و204 و416 و321 و42 صوتا، وهي ذات الأعداد المسجلة في الخانات المخصصة لها بنظير محضر لجنة الإحصاء، مما يكون معه مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل المعني بالأمر بالمكاتب المركزية المذكورة هو 4662 صوتا وليس 4462 صوتا كما جاء في الادعاء؛
وحيث إن ما سجل، بالورقة الإضافية الثالثة، بمحضر لجنة الإحصاء من حصول المعني بالأمر بالمكاتب المركزية المذكورة على 6462 صوتا بدل 4662 صوتا، مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده أن المجموع العام المحصل عليه، في الورقة المذكورة، بإضافة المنقول من الورقة الثانية (3273 صوتا) إلى مجموع الأصوات المحصل عليها (4662 صوتا)، هو 7935 صوتا؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم عثمون؛
ثانيا- تقضي برفض طلب السادة عبد الرحيم العلافي وعبد الصماد خناني والشرقي الغلمي وبوعزة لمرامي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة الشرقي الغلمي وعبد الرحيم عثمون والحبيب المالكي ومحمد زكراني ولحسن حداد وحميد العرشي أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من شعبان 1438 ( 24 مــــايو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري
المحكمة الدستورية
ملفات عدد: 16/1530 و16/1535 و16/1546 و16/1612
و16/1633 و16/1639 و16/1640
قرار رقم : 17/ 07 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض السبع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم العلافي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، والثانية قدمها السيد عبد الرحيم عثمون - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الشرقي الغلمي، والثالثة قدمها السيد عبد الصماد خناني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة الحبيب المالكي ومحمد زكراني وحميد العرشي، والرابعة قدمها السيد الشرقي الغلمي - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة عبد الرحيم عثمون ومحمد زكراني والحبيب المالكي، والخامسة والسادسة والسابعة قدمها السيد بوعزة لمرامي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء، بالتتابع، انتخاب السادة محمد زكراني ولحسن حداد والحبيب المالكي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة الشرقي الغلمي وعبد الرحيم عثمون والحبيب المالكي ومحمد زكراني ولحسن حداد وحميد العرشي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و5 و6 و8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المواد 35 (الفقرة الأولى) و38 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنـاء على الـمـرسـوم رقـم 2.16.669 الـمـتعـلـق بتـحديـد الأماكـن الخاصة بتعلـيـق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات السبعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
من حيث الشكل:
فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم عثمون:
حيث إنّ مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إنّ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛
وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛
من حيث الموضوع:
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
- تعليق المطعون في انتخابه الثاني لمجموعة من الإعلانات خارج الأماكن المخصصة له، على الأعمدة الكهربائية ذات الأرقام 1 و12 و18 و20 بشارع محمد السادس في حين أن الرقم المخصص له، بمقتضى القرعة المجراة، هو رقم 13، والشيء نفسه حدث بشوارع عبد الرحيم بوعبيد والمقاومة وفلسطين ومحج المستشفى وساحة بئر انزران، مما يشكل مخالفة للمادتين 32 و43 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
- استعمال المطعون في انتخابه الثالث العلم الوطني في إحدى اجتماعاته خلال الحملة الانتخابية، كما يتضح ذلك من الصورة "الملتقطة" لهذا الاجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2016، مما يشكل خرقا للقانون ومناورة تدليسية أثرت على نتيجة الاقتراع، إضافة إلى تنظيمه "الولائم" وتقديم نفسه لحل مشاكل المواطنين؛
- تضمين المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع، بيانات غير صحيحة في منشوراته الانتخابية، ادعى فيها أنه مهندس في حين أنه يتوفر على شهادة الإجازة في العلوم البيولوجية، وذلك لغاية استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته؛
- قيام المطعون في انتخابهما الرابع والسادس برسم رمزي الحزبين اللذين ترشحا باسمهما في الأماكن المخصصة لتعليق إعلاناتهما الانتخابية بتاريخ 21 سبتمبر 2016، أي قبل بدء الحملة الانتخابية، مما يعد خرقا للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور؛
- استعمال المطعون في انتخابه الخامس العلم الوطني خلال حملته الانتخابية؛
لكن،
حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقـم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تنص على أنه تتولى السلطة الإدارية المحلية، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، توزيع أعمدة الإنارة بين لوائح الترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة؛
وحيث إن المرسوم المذكور لا يرتب أي جزاء في حالة تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المسموح بها، المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المعنيين، على خلاف ما نص عليه في المادة الثانية منه بخصوص تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن والتجهيزات الممنوعة المحددة طبقا للمادة الأولى منه؛
وحيث إن المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامات من 10000 إلى 50000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32..."، تسري على حالات الإخلال المضمنة في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور والتي تتمثل في عدم احترام الإعلانات الانتخابية لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وفي تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات المحظورة بمقتضى المرسوم المنظم، وفي مخالفة المواصفات المتطلبة في الإعلانات الانتخابية، مما يفيد أن العقوبة المقررة في المادة 40 المذكورة لا تسري على حالة تعليق إعلانات انتخابية في غير الأماكن المسموح بها، المخصصة للائحة أو للمترشح المعني؛
وحيث إن ما نصت عليه المادة 43 من القانون التنظيمي المذكور من أنه يعاقب بغرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، لا تنطبق على نازلة الحال بحكم عدم ثبوت تخلي المرشحين المعنيين عن الأماكن المخصصة لهم لفائدة المطعون في انتخابه الثاني وانعدام حالة التلبس؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر قرعة توزيع الأعمدة الكهربائية على لوائح الترشيح، ومن محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المدلى بهما من قبل الطاعن الرابع، أن أرقام الأعمدة المشار إليها في الادعاء لا تتعلق بلائحة ترشيح الطاعن المذكور، وإنما بلوائح ترشيح أخرى لم يقدم المترشحون باسمها أي طعن بشأن المخالفة المدعاة؛
وحيث إن عامل إقليم خريبكة أكد في كتابه، عدد 210 المتوصل به بتاريخ فاتح مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أنه "لم يتم تسجيل أية مخالفة، كما لم ترد على السلطات المحلية...أية شكاية تخص وضع حزب معين لرمزه الانتخابي في خانات مخصصة لأحزاب أخرى"؛
وحيث إنه، لئن كان يعود للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاءا انتخابيا منفصلا عن الجزاء الجنائي أو الإداري، فإن محدودية تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المسموح بها غير المخصصة للمطعون في انتخابه الثاني، لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع؛
وحيث إن ادعاء استعمال المطعون في انتخابه الثالث للعلم الوطني خلال الحملة الانتخابية لم يدعم سوى بصورتين مستخرجتين من موقعين إلكترونيين وبمعاينة اختيارية لمفوض قضائي منجزة بتاريخ 16 أكتوبر 2016، لإثبات نشر الصورتين بالموقعين المذكورين، دون معاينة وقائع قائمة، مما تكون معه وسائل الإثبات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إن باقي الادعاء، بخصوص المطعون في انتخابه الثالث، لم يدعم بأي حجة تثبته؛
وحيث إنه، فضلا عن أن المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع مرشحا غير فائز، فإنه يبين من الاطلاع على قرار الترقية وشهادة العمل المدلى بهما من قبل المطعون في انتخابه المذكور، أن المعني بالأمر مهندس دولة ممتاز ويعمل بهذه الصفة بالجماعة الترابية أولاد عيسى ابتداء من فاتح يوليو 2010، مما يكون معه ما ادعي من تضمين بيانات غير صحيحة، بخصوص المرتب ثالثا، في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع غير قائم على أساس؛
وحيث إنه، لئن كان الطاعن الثالث قد استدل على قيام المطعون في انتخابهما الرابع والسادس برسم رمزي الحزبين اللذين ترشحا باسمهما، في الأماكن المخصصة لهما قبل بدء الحملة الانتخابية، بصور فوتوغرافية وبمحضر معاينة اختيارية لمفوض قضائي منجز بتاريخ 21 سبتمبر 2016، فإنه يبين من الصور المدلى بها من قبل المطعون في انتخابهما المذكورين ومن محضري معاينة اختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين المنجزين بتاريخ 30 نوفمبر وفاتح ديسمبر 2016، أن العبارات المكتوبة أعلى الخانات المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية والتي تشير إلى نوع الاقتراع وتاريخه، تفيد أن واقعة رسم رمز الحزبين المترشح باسمهما تتعلق بانتخابات سابقة وليس بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة في 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن؛
وحيث إن ادعاء استعمال المطعون في انتخابه الخامس للعلم الوطني، خلال الحملة الانتخابية، لم يدعم سوى بصورة فوتوغرافية لا تقوم وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى وجود حالات للتصويت بأسماء غير المشاركين في الانتخابات وغير القاطنين بالدائرة الانتخابية والمتوفين، إضافة إلى التصويت المتكرر والتصويت دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف؛
لكن،
حيث إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ولم تعزز بأية حجة تثبتها، مما تكون معه غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى وجود خطأ في احتساب الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الرابع بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 46 إلى 60 بمحضر لجنة الإحصاء، إذ أن المعنى بالأمر حصل فيها فقط على 4462 صوتا، في حين سجل له حصوله على 6462 صوتا؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المركزية، المودعة لدى عمالة إقليم خريبكة، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه الرابع حصل بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 46 إلى 60، بالتتابع، على 1858 و294 و340 و393 و322 و00 و147 و6 و194 و104 و21 و204 و416 و321 و42 صوتا، وهي ذات الأعداد المسجلة في الخانات المخصصة لها بنظير محضر لجنة الإحصاء، مما يكون معه مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل المعني بالأمر بالمكاتب المركزية المذكورة هو 4662 صوتا وليس 4462 صوتا كما جاء في الادعاء؛
وحيث إن ما سجل، بالورقة الإضافية الثالثة، بمحضر لجنة الإحصاء من حصول المعني بالأمر بالمكاتب المركزية المذكورة على 6462 صوتا بدل 4662 صوتا، مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده أن المجموع العام المحصل عليه، في الورقة المذكورة، بإضافة المنقول من الورقة الثانية (3273 صوتا) إلى مجموع الأصوات المحصل عليها (4662 صوتا)، هو 7935 صوتا؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم عثمون؛
ثانيا- تقضي برفض طلب السادة عبد الرحيم العلافي وعبد الصماد خناني والشرقي الغلمي وبوعزة لمرامي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة الشرقي الغلمي وعبد الرحيم عثمون والحبيب المالكي ومحمد زكراني ولحسن حداد وحميد العرشي أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من شعبان 1438 ( 24 مــــايو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري