MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


الخطوط الكبرى لمشروع الدستور الجديد بالمغرب

     

من إعداد: د. أحمد المومني
إطار إداري وباحث في القانون العام



الخطوط الكبرى لمشروع الدستور الجديد بالمغرب
قدمت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، برآسة الأستاذ عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي في 9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية.
وقالت مصادر حزبية حضرت اجتماع الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، إن مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة يتجه نحو تقوية المؤسسات وفصل السلط وجعل الحكومة تلعب دورا مهما في الحياة السياسية للبلاد، وتقوية دور البرلمان.
وهكذا فإن مسودة الدستور، حسب مصادر حزبية حضرت اجتماع الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، تضمنت مجموعة من المقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي،وعلى رأسها الفصل بين السلط وتقوية دور البرلمان وتعزيز سلطات
الوزير الأول.


1- المؤسسة الملكية


تم إلغاء الإشارة إلى قداسة الملك، وتعويضها بما يفيد بأن حرمة الملك لا تنتهك. كما تم تجزيء الفصل 19 إلى فصلين، حيث تم التنصيص على أن الملك هو أمير المؤمنين، ورمز الدولة (عوض الأمة في الدستور الحالي)، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ولوحظ أنه تم الاحتفاظ لمؤسسة إمارة المؤمنين بالجانب الديني فقط مع إخضاعها لروح الدستور.


2- مؤسسة رئيس الحكومة


ألغى المشروع الجديد للدستور منصب الوزير الأول وعوضه برئيس الحكومة، ومنحه صلاحيات واسعة من خلال تحميله مسؤولية تعيين الوزراء وإقالتهم، وتعيين الكتاب العامين للوزارات وتعيين الولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية وسفراء المملكة في الخارج، بعد المصادقة على تعييناتهم في المجلس الوزاري، إلا في حالات معينة يحددها القانون. كما منح الدستور المقبل لرئيس الحكومة حق حل البرلمان وإمكانية ترؤس مجلس الوزراء الذي يحدد السياسات العامة للبلاد.


3- السلطة القضائية

نص المشروع على جعل الارتقاء بالقضاء إلى سلطة، على أن يفوض الملك، صلاحياته لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى الوكيل العام بالمجلس رئاسة النيابة العامة بدل وزير العدل، كما عزز المشروع الجديد استقلالية القضاء بالتنصيص على إحداث مجلس أعلى للسلطة القضائية، بدل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، حيث تم الاعتراف، لأول مرة داخل الدستور، بكون القضاء سلطة، كما أصبح المجلس الجديد مفتوحا على شخصيات ومؤسسات أخرى، من بينها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات مستقلة يعينها الملك، مع تخصيص كوطا للنساء، خلافا لما كانت تنادي به الودادية الحسنية للقضاء من الاقتصار على الجسم القضائي فقط في تشكيلته. ونص المشروع الجديد أيضا على أن ممثل النيابة العامة أنيطت بالوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء، بعدما كان يضطلع بها وزير العدل.

وسيتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إذ سيكون بمثابة محكمة، من حق أي مواطن اللجوء إليها للطعن في عدم دستورية القوانين، كما يتضمن المشروع الدستوري تشكيل آلية جديدة للتتبع والتفكير في الاستراتيجيات الكبرى للدولة. كما نص المشروع على إحداث مجلس أعلى للأمن يرأسه الملك، ودسترة الأمازيغية التي أصبحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وسيتم عقد اجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.



تاريخ التوصل: 10يونيو2011
تاريخ النشر: 10يونيو2011




الجمعة 10 يونيو 2011
Nabil Bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026