MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

حضور المحامي في قضايا الجنايات بين الحق في الدفاع واستمرارية المرفق القضائي

تحديد عدد الولايات... مدخل لتجديد النخب وإنهاء احتكار العمل السياسي

المحرر الرسمي في التوثيق العقاري قراءة في مستجدات القانون رقم 041.25

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان



التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء

     

القاعدة
تظل التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 460/5 /2009



 
                         باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                    بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                     
                       أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
               
بين :  المكتب ///// مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني     الكائن مقرها :///// الرباط
نائبته : الأستاذة //// ، المحامية بهيئة الرباط.................. من جهة
 
وبين : السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بابن سليمان
-المحافظ العام بمكاتبه بالرباط
-الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط
نائبهم : الأستاذ ////  ، المحامي  بهيئة الرباط.
-السيد ///......... من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال  الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ العقاري بسيدي سليمان القاضي برفض تسجيل عقود الشراء على الرسم العقاري عدد /////- بالمجان مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحافظ على الأملاك العقارية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-3-2010 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم استناد الإعفاء المدعى به على أي أساس قانوني .
وبناء على الحكم الفرعي  عدد 3152الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ  2-11-2010 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الموضوع.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها  رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ العقاري بسيدي سليمان القاضي برفض تسجيل عقود الشراء على الرسم العقاري عدد //// بالمجان مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك .
 
وحيث دفعت الإدارة بكون الإعفاء المتمسك به من طرف الطاعنة غير مؤسس على سند قانوني سليم .

حول مشروعية المقرر المطعون فيه

حيث أسس  المكتب الطاعن طلبه  على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون ، ذلك أن القرار موضوع الطعن تجاهل مقتضيات ظهير 21/3/1941 التي تنص على أن الملك العام للدولة معفى بقوة القانون من أداء جميع الرسوم العقارية ودون التمييز بين طلبات التحفيظ والتقييدات التي تجرى على الرسوم العقارية .
وحيث من المقرر فقها وقضاء أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص ، فإذا كان الأصل هو خضوع عملية تسجيل شراء لأداء رسوم لفائدة المحافظة العقارية ، فإن الاستثناء والذي هو الإعفاء منها يستلزم وجود نص تشريعي صريح بذلك سن لفائدة الجهة المطالبة بالإعفاء المذكور .
وحيث لما كان المدعي المكتب //// يتولى إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة ولفائدة ملكها العمومي ، فإنه لا يصح له المطالبة بإعفائه من أداء رسوم المحافظة على التقييدات بالسجلات العقارية إلا بوجود نص صريح يعفي الدولة (الملك العام) من الأداء المذكور.
وحيث باستقراء مقتضيات ظهير 21/3/1932 كما وقع تتميمه وتعديله بظهير 3/5/1937 وظهير 21/3/1941 ، فإنها تنص صراحة على إعفاء الملك العام للدولة بقوة القانون من جميع الرسوم العقارية ودون تمييز بين طلبات التحفيظ أو التقييدات التي تجري على الرسوم العقارية ، وهو ما أكده كذلك القرار الوزاري المؤرخ في 4/6/1915 الذي ينص على أن الشهادات ونسخ الوثائق المقيدة بالسجلات العقارية يتم بالمجان لفائدة الإدارات العمومية متى كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة ، وأكبر دليل على ذلك هو أن المشرع أقر نفس الإعفاء لفائدة الملك الخاص للدولة بمقتضى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 سواء تعلق الأمر بمطلب التحفيظ أو بالتقييدات الواردة في الرسوم العقارية .
وحيث يظل تبعا لذلك ما تتمسك به الجهة المطلوبة في الطعن من انتفاء السند القانوني لطلب الطاعن  المتعلقة بإعفائها من رسوم المحافظة العقارية بشأن التقييدات العقارية غير مؤسس ويكون للعلل أعلاه القرار موضوع الطعن مخالف للقانون ويتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
 
 
المنطوق

و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ومقتضيات ظهير 21/3/1941 .

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا حضوريا:
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس              والمقرر                                          كاتب الضبط.



السبت 20 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"





أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026