باســــم جلالـــة الملـك وطبقا للقانون
نحن محمد الهيني بالنيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هاته
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 30/4/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه .
بيــــــــــــــــــن: - ...وهم:
أرملته:....
الساكنين بدوار ....
نائبـــــــــتـــهم : الأستاذة ....، المحامية بوجدة
مدعي ...................................من جهـــــــــة
وبيــــــن: - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية شارع مولاي يوسف ومولاي الحسن الأول بالرباط
نائبــــــــــــها : الأستاذ ... ، المحامية بالرباط
صندوق التأمين في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بالرباط
مدعى عليهما ........................... من جهة أخرى |
أولا-الوقـــــــائـــع |
بناء على القرار عدد 114الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18/1/2010 ملف عدد 88-08-6والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والقاضي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 800.000.00درهم مع تحميلها المصاريف. وبناء على تذييل هذا القرار بالصيغة التنفيذية وفتح ملف التنفيذي بشأنه بهذه المحكمة تحت عدد 291/10 /6. وبناء على محضر الامتناع المؤرخ في 27/3/2012 . وبناء على محضر الحجز لدى الغير على حساب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بين يدي صندوق التأمين لدى المحافظة العقارية في حدود مبلغ 808.000.00درهم . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ والتي تلتمس فيها رفض الطلب لانتفاء أي علاقة للأموال المودعة بصندوق التأمينات بالمدعية. وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة الاتفــــاق الودي المنعقدة بتاريخ 30/4/2013 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،.مما تعذر معه إجراء الصلح بين الأطراف وحجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة يومه . |
ثانيا - التعليل وبعد التأمل طبقا للقانون |
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز على حساب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بين يدي صندوق التأمين لدى المحافظة العقارية في حدود مبلغ 808.000.00درهم . لكن ،حيـث إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، أي أنه يبت فيه بصفته قاضيا منفردا يبث في طلب موضوعي طبقا لمقتضيات للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وهو بذلك يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيره من الدفوعات المثارة بمناسبة هدا الطلب , و لا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير وتسليم المبالغ المحجوزة إلى كتابة الضبط قصد تسليمها إلى طالب التنفيذ إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه تحت طائلة القضاء برفض الطلب. وحيث في نازلة الحال فإن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ طبقا للفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة ، مما يعني عدم استيفاء مسطرة الحجز لدى الغير لأحد شروطها الأساسية المتمثلة في دين في ذمة المحجوز بين يديه حيال المحجوز عليه مما ظل معه الطلب غير مبرر من الناحية القانونية وبالتالي غير مقبول. وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها. |
ثالثا-المنطــــــــوق |
وتطبيقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية . |
لهذه الأسباب |
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا : بعدم قبول الطلب،وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................ نائب رئيس المحكمة كــاتب الضبط |